< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

38/06/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: نفقة الزوجة.

     المراد من الوعظ والهجر.

     هجرة الزوجة في الآية مقيّدة بالمضاجع، ولذا فهجرة الزوجة في المضجع غير مقيّدة بزمن، بخلاف هجرتها في غيره المقيّدة بثلاثة أيام بأدلة أخرى.

ذكرنا الآية الكريمة: ﴿ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ﴾ [1] ، وذكرنا معنى تخافون وقلنا انه بمعنى التوقع مع وجل وشفقة فاحيانا هناك الفاظ او جمل تستبطن معاني اخرى من قبيل " رفع عن امتي ما لا يعلمون " تستبطن معنى المنّة من الله على المكلفين، ومثلا كلمة بشر وانسان يختلفان في المعنى وليسا مترادفين، كلمة "بشر " في مقابل بقية الحيوانات بينما كملة " انسان " فيها شيء من المشاعر والقيم أي هو هذا المخلوق مع شيء وهو الانسانية وليس البشرية.

اما المراد من الوعظ: هو تذكيرها بالحقوق بالكلام وليس باليد، وبيان آثار النشوز كسقوط النفقة وحق القسم وأنه معصية ويذكرها بثواب العشرة الحسنة وعقوبة العشرة السيئة، فقد ترجع عن غيها بذلك، والوعظ مراتب.

والمراد من الهجر: أو الهجران: ولعلّ الفرق بينهما كالفرق بين الحياة والحيوان. والحيوان هو الحياة المستقرة الثابتة.

والهجر لغة: استعمل في الترك والاعراض والتخلية والقطيعة، والظاهر أنه ليس مطلق الترك، بل الترك عن قِلىَ ويستحيل الهجر في القبيح من الكلام، وواضح أنه من الكناية.

والهجر قيّده القرآن بكونه في المضاجع، فالهجر بالمضجع غير مقيّد بزمن، أما في غيره فلا يحق له عدم الكلام والسلام بما يعدّ هجرا وغير ذلك، فلا يجوز هجرها أكثر من ثلاثة أيام كما رَوَد في كثير من الاحاديث، واكثر الاحاديث التي ذكر الحر العاملي في وسائله صحيحة، منها في الوسائل باب ،أبواب احكام العشرة في السفر والحضر: ح 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا هجرة فوق ثلاث.

من حيث السند: الرواية معتبرة صحيحة، وفيها حيلولة بـ " وعن محمد بن اسماعيل " أي يوجد طريقان للرواية، اصبح الحديث مستفيضا واقوى دليلا وسندا.

ح 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن عمه مرازم بن حكيم، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا خير في المهاجرة. [2]

من حيث الدلالة: " لا خير " لا تدل على التحريم.

ح 4 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألا أبا عبد الله صلوات الله عليه عن الرجل يصرم ذوي قرابته ممن لا يعرف الحق، قال: لا ينبغي له أن يصرمه. [3]

من حيث السند: حميد بن زياد من الثقات روى أكثر الاصول. والحسن بن محمد بن سماعة " واقفي " ثقة، يقول الحر العاملي في الوسائل في الخاتمة تحت رقم 334: الحسين بن محمد بن سماعة ابو محمد الكندي الصيرفي الكوفي واقفي المذهب إلا أنه جيد التصانيف، ففي الفقيه حسن الانتقاد، كثير الحديث، قاله العرمة والشيخ، وقال النجاشي والعلامة إنه فقيه ثقة، وذكر النجاشي الوقف أيضا. [4]

وهب بن حفص ثقة واقفي، تكون الرواية موثقة.

من حيث الدلالة: " صرم " يعني قطع.

غدا ان شاء الله نكمل الكلام.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo