< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

38/05/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: نفقة الزوجة.

     اشتراط عدم ترك الزوجة للبيت من دون مبرر شرعي.

     الدليل الاول: الاجماع.

     الدليل الثاني: رواية السكوني.

     الدليل الثاني: مرسلة تحف العقول، وروايتي البيهقي والنسائي.

     الدليل الثالث: المعاشرة بالمعروف وهي مطلوبة من الطرفين.

قلنا ان نفقة الزوجة واجبة قطعا واجماعا بلا شك ولا ريب لكن هناك شروط: اولا ان تكون بالعقد الدائم لا بالعقد المنقطع. ثانيا: ان لا تكون تاركة لبيتها. وذكرنا الرواية التي تمر بالسكوني ودلالتها واضحة. وقلنا ان كثيرا من الفقهاء ردوا هذه الرواية لان الطرق الثلاثة تمر بالسكوني، والسكوني عندهم ضعيف. ونحن قلنا ان السكوني نعمل برواياته وقد عملت الطائفة برواياته وان كان عاميا. وثانيا في بعض طرقها بنان بن محمد وقلنا ان الاقرب توثيقه نتيجة القرائن التي ذكرناها.

الرواية الثانية في الوسائل: ح 2 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في خطبة الوداع: إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا، حقكم عليهن أن لا يوطين فرشكم ولا يدخلن بيوتكم أحدا تكرهونه إلا بإذنكم وأن لا يأتين بفاحشة فان فعلن فان الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإذا انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. [1]

من حيث السند: هذه رواية مرسلة فلا يستدل بها.

وبالنتيجة تسقط نفقاتها في حال تركت البيت من دون مسوّغ شرعي اتكالا على الحديث الاول وهو حديث معتبر واضح الدلالة.

الرواية الثالثة: ما رواه في الجواهر عن سنن البيهقي: عن النبي (ص) انه قال: اتقوا الله في النساء فانهن عواري [2]

 

عندكم، اتخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. [3] [4]

بتقريب ان المستفاد من الحديث حصرها " لأنهن عواري عندكم " كون موضوع الانفاق هو الزوجة الموجود عند الزوج.

وفيه من حيث السند: ان الحديث ضعيف سندا، بل حتى دلالة، إذ لا يظهر من كلمة " عندكم " الوجود في البيت، بل انها في رعايته إجمالا، أي تحت يده وفي حوزته، مع امكان التأمل في ذلك. والامر سهل بسبب عدم اعتبار الرواية لضعف سندها.

الرواية الثالثة: ما عن الجواهر في سنن النسائي ج 6 ص 131: ان النبي تزوج ثم دخل بعد سنتين ولم ينفق. [5]

وفيه من حيث السند: السند ضعيف.

ومن حيث الدلالة: نعم من حيث الدلالة هو اوسع من المدّعى، فهو يشمل ما كانت خارج المنزل بعذر وبغير عذر.

الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [6] والمعاشرة هي مفاعلة بين طرفين والحقوق متبادلة فإذا نقضت العشرة بالمعروف بخروجها من البيت من دون مبرر شرعي، فان من حقه أن لا ينفق عليها، ذلك أن النفقة حق للزوجة وليس حكما، بدليل جواز تنازلها عنها، وحينئذ فتقصير أحد المتعاقدين في أداء الحق يقتضي جواز عدم أداء الحق من الطرف المقابل، وذلك بمقتضى تبادل الحقوق وأدائها.

غدا ان شاء الله نكمل.

 


[2] لعلّ المفروض: عوارٍ وليس عواري باثبات الياء هنا تنوين عوض عن حرف مثل: غواشٍ وجوارٍ لكن هكذا وردت مكتوبة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo