< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

38/05/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: نفقة الزوجة.

     بيان تراتبية استنباط هذه المسألة وأشباهها.

     دليل اشتراط عدم تركها للبيت.

     الأصل اللفظي عند الاشتراط.

     الدليل الاول على الاشتراط رواية السكوني.

     بيان الدليل على وثاقة بنان بن محمد.

الشرط الثاني: عدم تركها للبيت من دون مسوغ شرعي. هذا الشرط غير النشوز، قد يقال ان النشوز يشمل الجميع.

مقتضى أدلة إطلاق النفقة عدم هذا الشرط، فقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [1] مطلق يشمل وجودها في البيت [2] وخروجها، مع مبرر ودونه، فإذن الشرط يحتاج إلى دليل، أي اسقاط النفقة عن الزوجة هو الذي يحتاج إلى دليل، فمن شروط النفقة لأن لا تخرج من البيت، خروجها يسقط النفقة. فإذن الاصل اللفظي ان المرأة لها نفقتها والسقوط والاشتراط يحتاج إلى دليل.

ويمكن الاستدلال له بأمور:

الروايات:

ح 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن السكوني، ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله. [3]

من حيث السند: للحديث ثلاثة طرق تمرّ بالسكوني، بعضهم قال أن هذه الروايات ساقطة عن الاعتبار لعدم اعتبار السكوني. اما نحن فنقول ان هذه الرواية معتبرة، والاعتبار لانها موثقة.

الطريق الاول فيه السكوني والنوفلي، والسكوني هو اسماعيل بن ابي زياد كما عن العلامة يقول في الوسائل: اسماعيل بن ابي زياد السكوني الشعيري واسم ابي زياد مسلم، قال العلامة: كان عاميا، وقال الشيخ والنجاشي له كتاب، ووثقه الشيخ في العدة، ونقل الاجماع على العمل برواياته كما مر نقله، ووثقه المحقق في المسائل الغرية. [4]

بعضهم قال ان كل اصحاب الكتب ثقات وكذلك كل اصحاب الاصول، حتى من لم يقل بالتوثيق فانه يرى أن كون الرواوي له كتاب أو أصل فهذا مؤيد لوثاقته. والوثاقة لها طرق: اما النص الواضح الصريح، واما قاعدة عامة، واما قرائن كثيرة كل واحدة لا تقوم بالتوثيق لكن مجموع القرائن يعطي اطمئنانا بالوثاقة.

كون الراوي له كتاب نوع من القرائن التي تعطي اطمئنانا اكثر. ومع توثيق الشيخ، ونقله الاجماع على العمل برواياته، وتوثيق المحقق، يمكن الذهاب إلى توثيق السكوني، او على الاقل ان لم يكن ثقة نفكك بين توثيقه وتوثيق رواياته، ووصف الشيخ الطوسي له بأن الطائفة عملت برواياته فهذا نقل حسي وليس رأيا حدسيا فيكون حجة ومعتبرا إذ هو ليس من باب الاجتهاد كي نجيب انه اجتهاده حجة عليه لا علينا، الرواية موثوقة، اما وثاقة الراوي ليست مشكلة.

النوفلي: لم يوثق صريحا، بل ضعف عند البعض، ولم يرد فيه قدح، لكن عملت الطائفة بأخبار النوفلي، الحدّ الأدنى هو العمل بأخبار السكوني عنه. وهو الحسين بن يزيد النوفلي، ويمكن العمل برواياته، ويمكن التفكيك بين الروايات والراوي.

الطريق الثاني فيه: بنان بن محمد، وهو أخ أحمد بن محمد بن عيسى من الكبار الاجلاء، أسمه عبد الله بن محمد بن عيسى، لم يرد توثيقه صريحا، وقد حكم العلامة وجماعة بصحة رواياته. والاقوى وثاقته بمعنى الاطمئنان، بدليل.

     كونه من بيت مشهور بالوثاقة، ولم يرد فيه يشين. وهذا مؤيد وليس دليلا، فانه ابن نوح (ع) كان كافرا.

     روى عنه أخوه أحمد بن محمد بن عيسى وهو المتشدد في الرواية، وهو يروي عن أخيه، ولو لم يعرفه جيدا وهو أعرف الناس به لما روى عنه.

     ابن قولويه اعتمد عليه في كامل الزيارات، " الثقات من الرواة " .

     جعفر بن عبد الله محمد ابن قولوية إتكل عليه في رواياته عن ابن محبوب دون غيره. وابن محبوب يختلف عن غيره لان الحسن بن محبوب الطرق كثيرة اليه، وابن قولوية ما اختار من الطرق للرواية عن ابن محبوب إلا بنان مما يشير إلى تميّزه عن الآخرين عند ابن قولويه بل عند غيره، وهذه الادلة ليست ادلة قائمة بذاتها بل تعطي بمجموعها المكوّر اطمئنانا.

غدا ان شاء الله نكمل.

 


[2] كل ادلة الشروط في المعاملات باكملها برنامجها كما ذكرنا امس: نبحث عن انطباق العنوان اولا ثم نبحث عن اصل لفظي كـ " اوفوا بالعقود " مطلق العقود، الاصل اللفظي يقتضي طرد كل الشروط، ومع عدم وجود الاصل اللفظي نأتي للأصل العملي الذي هو اصالة عدم ترتب الاثر واصالة الفساد أو استصحاب عدم ترتب الاثر. بالنتيجة: الاصل العملي يقتضي الاتيان بالشرط في العقد، والاصل اللفظي يقتضي طرد الشرط بمعنى عدم لزوم الاتيان به لتصحيح العقد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo