< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

38/05/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: نفقة الزوجة.

الشرط الاول في نفقة الزوجة كونه في العقد الدائم دون المنقطع.

الشرط الثاني: عدم تركها للبيت من دون مسوغ شرعي. هذا الشرط غير النشوز، قد يقال ان النشوز يشمل الجميع.

لكن نقول: ان ترك الزوجة للبيت ليس نشوزا في بعض تعريفات النشوز كما عند من فسّره بعدم التمكين وفعل المنفرات كي لا يرغبها، وسنذكر النشوز في الشرط الثالث.

مقتضى أدلة إطلاق النفقة عدم هذا الشرط، فقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [1] مطلق يشمل وجودها في البيت [2] وخروجها، مع مبرر ودونه، لكن اشتهر بل لعلّه إجماع عدم استحقاقها للنفقة مع الخروج من البيت ويمكن الاستدلال له بأمور:

غدا ان شاء الله نكمل.


[2] قاعدة درسناها في تراتبية استنباط الشروط في الامور المعاملاتية: اولا نأتي للعنوان نرى انه تم او لا. إذا تم العنوان نأتي للمرحلة الثانية وهي تمامية الاطلاق او عدمها، فإذا تمّ الاطلاق اطرد كل الشروط . فإذا لم يتم الاطلاق ولم يتم ظهور آخر كالانصراف إلى بعض الافراد نأتي للأصل العملي، والاصل العملي هو الاصل الفساد. فنحتاج إلى الشروط من باب الاحتياط لتصحيح آثار العقد. كقاعدة عامة في كل المعاملات، في البيع في الشراء في الكفالة في الضمان في الإيجارة وفي النكاح والطلاق والايقاعات، إذا شككنا في شرط او في جزء نأتي اولا إلى العنوان ينطبق او لا؟، إذا انطبق نأتي إلى المرحلة الثانية وهي هناك اطلاق أو لا؟ فإذا تم الاطلاق بعد الفحص عن المقيدات طردت كل الشروط. عند وجود اصالة الاطلاق ان تمّت أي بخلاف ما إذا كان الاطلاق منصرف إلى بعض افراده، او الظهور في بعض الافراد هنا ينتفي الاطلاق. فعند تمامية الاطلاق انفي الشروط لأن الاطلاق أصل لفظي وهو من الامارات ويقع في آخر سلّم العلميات من حيث الاستدلال، والاصل اللفظي مقدم على الاصل العملي. فإذا لم يكن هناك اطلاق أصلُ إلى الأصل العملي الذي هو أصالة الفساد أو أصالة عدم ترتب الاثر أو استصحاب ترتب الأثر، وكلها قرينة من بعضها البعض وتشترك بالنتيجة وهي الاحتياط، وهذا يعنى أن العقد إذا فعلناه فالأصل فساده، فلا بد من الإتيان حينئذ بالشرط لكي يؤثر العقد أثره.ملاحظة: ذكر السيد الاستاذ هذه التراتبية في الاستدلال في كتاب وسيلة المتفقهين في الجزء الثاني في العقود. وهذه القاعدة هي محل اتفاق تقريبا بين الاصوليين والفقهاء، خصوصا المتأخرين منهم. وهذه المنهجية تنطبق على مئات المسائل في الفقه، أي في مسائل العقود والايقاعات بأكملها. ولذلك من المهم للباحث استيعابها والتأمل بها، لأنها توفر عليه الكثير في الدراسات الفقهية والقانونية. نعم اثباتها هو من مباحث علم الاصول.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo