< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

38/04/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: نفقة الزوجة.

     نفقة الزوجة.

نفقة الزوجة:

باجماع الأمة من كل مذاهبها اجماعا بل تسالما، ويدل عليه أمور:

    1. ما ذكر من الاجماع بل التسالم عند المسلمين وهي ليست سيرة عقلائية لانه في اوروبا وغيرها من البلاد التي تعمل بقانون الزواج المدني المرأة تنفق نصف النفقة على البيت إلزاما.

    2. آيات من الكتاب القرآن الكريم:

منها: قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [1] .

وفيه: احتمال كون موضوع النفقة هو خصوص الأم لا مطلق المرأة. فيكون الدليل اخص من المدعى.

ومنها: قوله تعالى: ﴿ فإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ [2] .

ووجه الإستدلال أن الامساك بمعروف بمعنى ابقاءها زوجة، والتعامل معها بما هو ممدوح عند العرف، ولا شك أن الإنفاق عليها مما هو ممدوح.

ومنها قوله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [3] .

والكلام في سعة المعروف وضيقه.

ومنها: قوله تعالى: ﴿ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ [4] .

وقد يرد على الاستدلال بها بان موضوعها هو خصوص ما بعد الطلاق، فلا يشمل الحالة الزوجية العادية؟

وجوابه: إن القرآن يضرب قاعدة عامة، وهل يمكن تصور ان العشرة بالمعروف مطلوبة في حال دون أخرى؟

وقد يرد ايضا: أن هذه الآية وامثالها آيات واردة في مقام الارشاد الاخلاقي دون التشريعي والقانوني؟

وجوابه: إن الآيات السابقة لها في مقام تشريع " الطلاق مرتان " والظاهر هو في التشريع.

ملاحظة: هنا نلاحظ عدد مرات " امسكهن بمعروف " او " عاشرهن بالمعروف " و" تسريح باحسان "، بعضهم اشكل على مسألة " الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ". نلاحظ هذا التكرار في القرآن الكريم ان هذه المسألة لها اهميتها. بعبارة ثانية: هل نستطيع ان نجعل منها قاعدة، ويجب شرعا حينئذ إذا لم يرد الزوجان يعاشر الزوجة بالمعروف طلاقها ومفارقتها. هذه القاعدة ستنفعنا في مسألة الخلع الذي أميل إلى وجوبه، بل انا قاب قوسين او أدنى من القول بذلك. ومن جملة الادلة هذا الدليل. ولست انا من تفرد بهذا الرأي فهناك الشيخ الطوسي بأحد رأييه كما ذكر العلامة (ره)، وابن البراج وابو الصلاح الحلبي هؤلاء يقولون بوجوب الخلع.

ومن هذه الآيات يمكن استظهار قاعدة عامة وهي وجوب العشرة بالمعروف، وهذا ما سيكون له تطبيقات مهمّة.

ومنها: قوله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ [5] .

ووجه الاستدلال هو ظهور الآية في انقاق الرجل عليهن، إلا انه يحتمل أن يكون الإنفاق من المهور وعلى الاولاد.

ومنها: قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا ﴾ [6] .

والاستدلال بالفقرة الاخيرة: " ذلك ادنى الا تعولوا ".

وقد يقال: إن الآية ليست في مقام بيان النفقة، بل في مقام بيان جواز التعدد.

فانه يقال: " ذلك " إشارة إلى علّة عدم التعدد عند الخوف من عدم العدالة وهي قلّة العيلولة.

قد يقال: ولكن قلّة العيلولة من جهة الاطفال، فلا تدل على عيلولة النساء.

فانه يقال: موضوع الكلام هو تعدد الزوجات بغض النظر عن الاولاد.

الدليل الثالث: الروايات التي تدل على وجوب النفقة على الزوجة.

غدا نذكرها ان شاء الله تعالى.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo