< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

38/04/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:احكام الاولاد:

     نفقة الوالدين والزوجة والمملوك.

كان الكلام في نفقة الولد وانتهينا منها، وجريا على ديدن الفقهاء في ذكر من تجب النفقة عليه بعد بحث نفقة الولد، ولذا سنبحث نفقة الوالدين والزوجة والمملوك.

نفقة الوالدين:

تجب نفقتهما إجماعا ونصا. والنصوص هي الواردة التي ذكرناها سابقا انظر الوسائل ج15 باب 11 باب وجوب النفقة على الوالدين والولد دون باقي الأقارب. ولا نعيد.

ويجب الإنقاق عليهما ولو كانا فاسقين أو كافرين والادلة على ذلك:

    1. إطلاق أدلة وجوب النفقة على الوالدين، حيث لم تقيّد بكونهما مسلمين أو مؤمنين أو خيّرين أو عدلين أو غير ذلك.

    2. إطلاق أدلة مصاحبتهما بالمعروف، يقول تعالى: ﴿ وصاحبهما في الدنيا معروفا ﴾ ، والمعروف هو ما ممدح ومعرف عند العقلاء، ولا شك أن من الصحبة بالمعروف الانفاق عليهما ، نعم هذا الدليل قد يقيّد بكونهما فقيرين فلا تشمله الصحبة بالمعروف. نعم يصح الانفاق عليهم من باب العطاء هبة أو هدية، ويصبح الاستحباب بهذا العنوان وهو استحباب الاعطاء والبذل ومحبة الكرم، والوالدان اولى بهذه المحبة. لكن هذا شيء والصحبة بالمعروف شيء آخر.

    3. وجوبن برّ الوالدين واطلاقات أدلة البرّ، وأذكر هنها هذه الروايات لما فيها من حُكمٍ وحِكم وعبرة ودروس.

منها ما ورد في الكافي: ح 11 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن زكريا بن إبراهيم قال: كنت نصرانيا فأسلمت وحججت فدخلت.... [1]

من حيث السند: كل من فيه ثبتت وثاقته أي العدّة وأحمد بن محمد بن خالد وعلي بن الحكم ومعاوية بن وهب، فهؤلاء جميعا من الثقات الاعيان، إلا زكريا بن ابراهيم فهو من المجاهيل من اصحاب الصادق (ع)، حيث لم يذكر بمدح ولا قدح، ولذا فمن يقول بأن جميع أصحاب الصادق (ع) ثقات ذهب إلى توثيقه لكننا لا نقول بذلك، والمسألة موكولة إلى محلها في علم الرجال. نعم هناك شيء قد يشعر بصحة الرواية لانه يروي عن أمه كيف اسلمت، لكن هذا لا يكفي اعتبارها دليلا وحجة.

سنذكر الرواية غدا بأكملها لما فيها من دروس وعبر ومن حِكَم فيها. الرواية تستبطن معانٍ أخر، اتمنى ان نتأمل بها ونستفيد منها.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo