< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

38/03/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: احكام الاولاد

     دليل من قال بوجوب النفقة على الأقارب من غير العمودين عند فقدهما.

     الروايات الواردة في تفسير الآية.

ومنها: ما رواه في فروع الكافي: ح 3 – علي (بن ابراهيم)، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى، إن الله عز وجل يقول: " لا تضارَ والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك " قال: كانت المرأة منا ترفع يدها إلى زوجها إذا أراد مجامعتها فتقول: لا أدعك لأني أخاف أن أحمل على ولدي ويقول الرجل: لا أجامعك إني أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي فنهى الله عز وجل أن تضار المرأة الرجل وأن يضار الرجل المرأة. وأما قوله: " وعلى الوارث مثل ذلك " فإنه نهى أن يضار بالصبي أو يضار أمه في رضاعه وليس لها أن يأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين وإن أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا والفصال هو الفطام. [1]

من حيث السند: صحيح.

من حيث الدلالة: " لا تضارَ والدة بولدها " أخذت على نحو الاطلاق بكل المجالات في النفقات وفي أجر الرضاع، نحن نعلم أنه لا يجوز حبس الطفل عن المرأة للإضرار بها، وايضا لا يجوز حبس الطفل عن ابيه للإضرار به، سواء، كلاهما لا يجوز حبس الطفل عن أبيه وأمه إضرارا وللأسف هذا موجود أحيانا في مجتمعاتنا او في الغرب كثيرا. ولهذه الآية تطبيقات كما ورد.

كما وجب على الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف وجب على الوارث ذلك، فيجب على الورثة إعطاء الأم أجر رضاعها ولا يجوز أن يضرّ بالصبي ولا بأمه.

" وعلى الوارث مثل ذلك " طبق الآية على الوارث بأن يدفع للأم ويدفع اجر رضاعتها للولد مثلما كان الأب يدفع.

وكلامنا في وجوب النفقة على الولد مطلقا، وهذه الرواية وردت في الرضاعة، فقد يقال انها مورد مخصوص، بان مسألة الرضاعة كما وجبت على الأب تجب على الوارث أيضا فيؤخذ حصة الرضاعة قبل توزيع الارث.

الرواية تامة سندا فنستطيع ان نقول: كل من يرث الأب يجب عليهم جميعا الانفاق على الولد.

إلا أن يقال: إن قوله تعالى " ورزقهن وكسوتهن تشمل أجر الرضاع وغيره يكون تطبيق لمطلق النفقة، إلا أنها حينئذ خاصة بالمرأة.

ومنها: رواية غياث بن ابراهيم المتقدمة:

ح 4 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام بيتيم فقال: خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر (ابن بزيع، ثقة)، عن ابن فضال، عن غياث. [2]

من حيث السند: الرواية معتبرة سندا.

ومن حيث الدلالة واضحة دلالة على المطلوب، فتصلح لمعارضة الادلة التي ذكرناها سابقا على عدم وجوب الانفاق على غير العمودين.

غدا ان شاء الله نكمل الروايات والادلة التي يمكن جعلها على إثبات وجوب النفقة على العمودين، ومن ثم نحاول أن نعالج هذا التعارض والتنافي.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo