< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

38/03/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: احكام الاولاد

     دليل من قال بوجوب النفقة على الأقارب من غير العمودين عند فقدهما.

بعد الانتهاء من أدلة من قال بعدم وجوب النفقة ننتقل إلى دليل من قال بوجوب النفقة على الأقارب من غير العمودين عند فقدهما.

الدليل الاول: قوله تعالى: ﴿ وعلى الوارث مثل ذلك ﴾. في الآية: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لا تُضَارَّ [1] وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾. [2]

بدعوى أن قوله تعالى: ﴿ وعلى المولود له رزقهنّ ﴾ هو وجوب أن ينفق الأب على أم الولد، ثم عطف عليه ﴿ وعلى الوارث مثل ذلك ﴾ فتكون النفقة واجبة على الولد أيضا، وهذا مما لا إشكال فيه. لكن التعبير القرآني بالوارث بدل الولد دلّ على أن عنوان المنفق هو مطلق الوارث، وبهذا يشمل وجوب النفقة على كل من يكون وارثا. وذهب ابن أبي ليلى [3] إلى ذلك كما ذكر في جواهر الكلام.

وفيه: اننا إذا تأملنا بالآية فلا ظهور واضح فيها وهي مجملة، وذلك لاحتمال حملها على عدة محامل:

منها: ما ذكره ابن أبي ليلى.

ومنها: أن يكون الوارث هو وارث الأب، أي أن النفقة على الزوجة، كما تجب على الأب كذلك تجب على ورثته.

ومنها: وجوب النفقة على خصوص الزوجة، وعلى ورثة الولد.

ومنها: تأسيس قاعدة عامة من الآية، وهي القاعدة التي استفادها ابن أبي ليلى كما هو الظاهر من نقل صاحب الجواهر، وممن أراد الاستدلال بالآية على وجوب النفقة على الورّاث أي:" كل من يرث تجب النفقة عليه"، هذه القاعدة هل نستطيع ان نستنبطها من الآية؟ " على الوارث " الصيغة وحدها تدل على الوجوب فهي جملة اسمية يراد منها انشاء الأمر، لكن لا ظهور في القاعدة وإن كان الاحتمال موجودا.

ومنها: إن الآية لو اخذناها وحدها ولو استظهرنا من الوارث هو خصوص الولد، لاستظهرنا وجوب إنقاق الولد على أمه. وهذا الأمر بحدّه لا شك فيه، لكن لا علاقة له بما نحن فيه وهي مسألة: هل تجب النفقة من غير العمودين على الولد؟.

والانصاف انه مع تعدد الاحتمالات وعدم ظهور أحدهما بعينه تصبح الآية من المجملات بداية، ومع اجمال الآية تكون الشبهة مفهومية فنذهب اولا ونطرق باب الشارع لكي نبحث عن دليل شرعي يوضح المراد من الآية " وعلى الوارث مثل ذلك ". فلذلك فلنعد إلى الروايات الواردة عن أهل البيت (ع) في تفسير الآية لنرى انه هناك مراد شرعي اولا؟

غدا نكمل ان شاء الله ونستعرض الرواية الواردة في تفسير الآية الشريفة


[1] إذا قلنا " لا تُضارُ " تكون لا النافية، وإذا قلنا " لا تُضارَ " تكون لا الناهية.
[3] قاضي القضاة في العصر الذهبي زمن العباسيين. والذهبي قمة السلطة والقوة العباسية.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo