< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

38/03/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: احكام الاولاد:

     نفقة الولد على الأم مع فقد الأب.

الدليل الرابع في نفقة الولد على الأم أو إن صح التعبير دليل الاشتراك: الرواية

ح 4 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى ( العطار كوفي ثقة عين جليل)، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى ( الخزاز كوفي ثقة عين)، عن غياث بن ابراهيم (ثقة بتري) عن ابي عبد الله (ع) قال: أتى امير المؤمنين (ع) بيتيم فقال: خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر (بن بزيع، عين ثقة)، عن ابن فضال، عن غياث. [1]

من حيث السند: الرواية معتبرة موثقة، إذ كلا السندين يمران بغياث بن ابراهيم (ثقة بتري) ومحمد بن يحيى (الاول) هو العطار، و(الثاني) هو الخزاز الخثعمي الكوفي الثقة العين. وأحمد بن محمد هو أحمد بن محمد بن عيسى وهو عين جليل ثقة.

من حيث الدلالة: هي ظاهرة في وجوب النفقة على من يرثونه من الاقارب النسبيّن. ولذلك: هل تكون النفقة بالسوية أو بحسب الميراث؟ وفي الدليل نقاط:

النقطة الاولى: الظاهر من لفظ " كما يأكل ميراثه" الوارد في الحديث الشريف ان يكون ذلك بحسب الارث النسبي أي للذكر مثل حظ الانثيين، الاخت ليست كالأخ.

النقطة الثانية: كلمة " عشيرة " هل تعني النسب فتشمل الأم، أم تعني خصوص أقارب الأب؟ الشبهة مفهومية، وبحسب المنهجية أطرق باب الشارع فان لم نجد – وليس له مفهوم خاص به – نطرق باب العرف، وقد يدعى خصوص أقارب الأب، فان كان كذلك فلا نفقة على الأم بحسب الرواية، أما إذا لم نجد للعرف مفهوما وصلنا إلى الأخذ بالقدر المتيقن ومعه تكون النفقة على الأب، وأما الأم فتكون محكومة بالأصل العملي وهو البراءة هنا لأنه شك في تكليف الأم.

النقطة الثالثة: هل النفقة بالسوية لو تعدد المنفق؟ الظاهر من كلمته:" كما يأكل ميراثه " هو ان تكون النفقة بحسب الارث لا بالسوية.

مسألة: إذا فقدت الأم فعلى أمها وابيها وام أبيه.

ويمكن ان يستدل بالأدلة الثلاثة التي مرّت في وجوب النفقة على الأم:

     الاجماع المدعى، ونعلم ما فيه كبرى وصغرى، لكنه مؤيد قطعا مع عدم تماميّة دليليته.

     آية اولوا الارحام ، وقد ذهبنا إلى اجمالها.

     وبرواية غياث بن ابراهيم وهي مقبولة، وكدليل يفرض المشاركة.

     وقاعدة الاشتراك الانسانية والتي لم يرد نهي عنها ايضا المفروض المشاركة.

العشيرة يمكن ان يراد منها مطلق النسب وليس السبب ويمكن ان يراد من العشيرة ما هو عند العرف وقد ذكرنا ذلك.

غدا ان شاء الله نكمل المسألة ونشرع في مسألة وجوب النفقة على الأخوال والاعمام مع عدم الأب والأم وأمها وأبيها وأم الأب؟.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo