< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

38/03/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: احكام الاولاد:

     نفقة الولد والوالدين.

     اشتراط عدم القدرة على الاكتساب لوجوب النفقة على الولد والوالدين.

كان الكلام في القدرة على الاكتساب، وقلنا ان الدليل على ذلك: الاجماع وتعرفون ما فيه كبرى وصغرى فلا نعيد. ثانيا الروايات، بدأنا بالروايات الضعيفة والمذكورة في مستدرك الوسائل وانتهينا منها وهي واضحة جدا دلالة. اما الروايات المذكورة في الوسائل فمنها:

وقبل ان نشرع في بيان الروايات لا بأس بإلفات النظر إلى اطلاقات ادلة النفقة على من هم لازموا النفقة: الوالدان والولد والزوجة، حيث ان النص لم يقل: ان كانا غير قادرين على الاكتساب، لم يقيّد. قد يقول بعضهم ان الولد حتى ولو انه لم يعمل وهو قادر على العمل والاكتساب فلا بد من النفقة عليه لاطلاقات الادلة، نحن نحتاج إلى دليل على منع الإطلاق، والدليل موجود وهو الروايات والاجماع.

ح 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يأخذ الزكاة صاحب السبعمأة إذا لم يجد غيره، قلت: فإن صاحب السبعمأة تجب عليه الزكاة، قال: زكاته صدقة على عياله، ولا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمأة أنفذها في أقل من سنة فهذا يأخذها ولا تحل الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما تجب فيه الزكاة أن يأخذ الزكاة. [1]

من حيث السند: صحيح.

من حيث الدلالة: ذكرنا ان " وعنده ما تجب فيه الزكاة " فهل لفظ " وعنده " قيد لمن كان عنده حرفة أو انها قسيم آخر لمن لا يستحق. قد يقال ان الاحتمالين موجودان. ونقول انه قسيم وليس قيدا بقرينة مقدمة الرواية.

ح 6 وفي ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم أو غيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تحل الزكاة لمن له سبعمأة درهم إذا لم يكن له حرفة، ويخرج زكاتها منها ويشتري منها بالبعض قوتا لعياله ويعطي البقية أصحابه ولا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما وله حرفة يقوت بها عياله. [2]

من حيث السند: مردد بين محمد بن مسلم أو غيره، فالسند غير معتبر.

من حيث الدلالة: " وله حرفة يقوت بها عياله " بالقوة أو بالفعل، وإن كان الظاهر بالفعل لما عرفت ان الموضوعات تنصرف في القضايا الحملية للفعلية ولا تنصرف للإمكان كما في كلام ابن سينا، وهو الصحيح.

ح 5 - قال: وقيل للصادق عليه السلام، إن الناس يروون عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، فقال: قد قال لغني ولم يقل لذي مرة سوي. [3]

من حيث السند: رواية مرسلة وعند الصدوق قرائن قامت على صحتها، لكن من قال ان القرائن التي قامت عنده لو كانت عندنا لبنينا على ذلك.

من حيث الدلالة: تدل على جواز اعطاء الولد الذي لا يعمل وإن كان قويا و" ذي مرّة سوى ". هذه الرواية معارضة لروايات عدم الجواز.

ح 9 - قال: ( وفي حديث آخر ) عن الصادق عليه السلام أنه قال: قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الصدقة تحل لغني ولم يقل ولا لذي مرة سوى. أقول: هذا محمول على أنه لم يقل ذلك مطلقا بل مقيدا بكونه يقدر أن يكف نفسه عنها، ويحتمل أن يكون قال هذا الكلام مرتين، مرة خاليا من هذه الزيادة ومرة مشتملا عليها، ويحتمل حمل الزيادة على التقية في الرواية وإن كان مضمونها حقا لما مر. [4]

من حيث السند: الرواية مرسلة وشأنها شأن سابقتها.

من حيث الدلالة: واضحة في المعارضة لروايات عدم الجواز.

ح 11 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه كان يقول: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. [5]

من حيث السند: ضعيف بابي البحتري وهب بن وهب.

إذن هناك روايات متعارضة بعضها بالجواز وبعصها بعدمه. الروايات مرسله وضعيفة ساقطة كلها إي ليس هناك تعارض، إلا الرواية الاولى فهي تامة سندا، فلو فرض تماميتها دلالة ايضا فهي المحكمة والإ، فقاعدة نرجع إلى الاطلاق، اطلاق الروايات يقول ان الولد يجب نفقته ولم يقل إن لم يكن عنده حرفة، لم يقيّدها فهي مطلقة، ولكن هذه الاطلاقات ظهور، وهذا الظهور قد لا يتم لامرين: الامر الاول ان هناك مسألة وجدانية عمل عليها البشر، وهي ان من لا يعمل وهو قادر تجده مذموما وتجد اعطاءه خلاف الوجدان، اي ان هناك قرينة لبيّة تقيّد الاطلاق.

قلنا سابقا ان الاطلاق فيه كلام وهو: هل هو امر وجودي فيه ظهور في الاطلاق؟، او انه تعبد محض مجرد عدم وجود القرينة اصالة عدم وجود القرينة؟. إذا قلنا بان أصالة الاطلاق واصالة العموم او اصالة الحقيقة هي تعبد محض، فهي حتى لو لم تكن ظاهرة في الحقيقة او في العموم او في الاطلاق، يجب علينا والحال هذه ان نرجع إلى الاطلاقات شئنا ام أبينا . اما إذا قلنا ان الاطلاق يرجع للظهور. فمع وجود هذه المسألة الانسانية الواسعة عند كل البشر والذين يستغربون إعطاء الولد ذي الحرفة القوي وفقره نتيجة كسله وعدم اشتغاله، بل قد يستقبحون هذا النوع من التصرفات مما يدفعهم إلى عدم الدفع إليه ولو صدقة مستحبة، مع هذا كله، ألا يصلح ذلك قرينة لبّية لمنع الظهور؟! ولذا فلا اعتقد ان الظهور تام، ولهذا نقتصر على القدر المتيقن بوجوب النفقة، والقدر المتيقن منه خصوص وجوب النفقة على من ليس عنده حرفة المحتاج، اما من عنده حرفة فلا تشمله. فحينئذ نقول باشتراط القدرة على الانفاق.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo