< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

37/08/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: أحكام الاولاد:

قلنا ان هناك واجبين في احكام الولادة:

الواجب الاول: وجوب حضور عندها من يدفع الخشية على حياتها، في حال الخوف على حياتها.

الواجب الثاني: وجوب استبداد النساء والزوج بالمرأة دون الرجال مع وجود النساء والزوج إجماعا.

ويقول المحقق في الشرائع: " الواجب منها من أحكام الولادة: استبداد النساء بالمرأة عند الولادة دون الرجال، إلا مع عدم وجود النساء، ولا بأس بالزوج وإن وجدت النساء "[1] .

ورد في تعبير صاحب الشرائع: " ولا بأس بالزوج وإن وجدت النساء "، وظاهره جواز وجود النساء مع وجود الزوج.

أقول: لا دليل على الوجوب سوى لزوم الحرام مع الحضور على الولادة، ولذا يدور الوجوب مداره، ويُحكّم في هذا الأمر قاعدة " الضرورات تبيح المحظورات بقدرها " فيرتفع من الحرام بقدره. ولذا يقدّم الزوج، فالنساء، فالمحارم من الرجال فالرجال الاجانب. لذ نقف عند عبارة صاحب الشرائع.

يقول في الجواهر، ج 31، ص250: " وربما يرشد إلى ذلك ما دلّ من نص وفتوى على قبول شهادة النساء منفردات بالولادة والاستهلال "[2] . إي استدل على استبداد النساء ببعض الروايات، وتعبيره (ره) " بـ يرشد " تعبير دقيق منه (ره).

من الروايات المشار إليها:

منها: ما في الوسائل: ح2: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح فقال: تجوز إذا كان معهنَّ رجل، وكان علي عليه السلام يقول: لا أجيزها في الطلاق، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال: نعم، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة، قال: تجوز شهادة الواحدة، وقال: تجوز شهادة النساء في المنفوس، والعذرة. وحدثني من سمعه يحدث أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله أن حقه لحق. ورواه الشيخ كالذي قبله. [3]

من حيث السند: السند صحيح.

ومن حيث الدلالة: فتعبير صاحب الجواهر دقيق حيث قال: " يرشد إلى ذلك ما دل من نص ". فانه بضميمة وجوب من يعلم بحالها حفاظا على حياتها وصحتها وعلى وليدها لا بد من حضور الزوج أو المالك أو النساء على الترتيب [4] .

ومنها: ح 38: الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: شهادة القابلة جائزة على أنه استهل أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت. [5]

و ح 41: محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن موسى، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: تجوز شهادة امرأتين في استهلال. [6]

من حيث السند: الرواية معتبر لوجود "يزيد بن اسحاق " واقفي وعاد إلى الحق ببركة الإمام له.

هذان الواجبان هما واجبات الولادة.

المستحبات:

اما المستحبات كثيرة نذكر منها: غسل المولود.

ومنها: الأذان في أذن المولود اليمنى بأذان الصلاة، والإقامة في اليسرى قبل قطع سرّته. هذا عنوان صاحب الوسائل، لكن الظاهر انها مطلقة غير مقيّدة بزمن قطع السرّة.

في الوسائل: ح 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة، وليقم في أذنه اليسرى فإنها عصمة من الشيطان الرجيم. [7]

من حيث السند: الرواية معتبرة موثقة، في سندها السكوني والنوفلي وعلى الأقل نعتبر رواياته [8] .

3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن حفص الكناسي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مروا القابلة أو بعض من يليه أن يقيم الصلاة في أذنه اليمنى فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبدا.[9]

الرواية مطلقة غير مقيّدة بما قبل قطع السرّة.

2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي إسماعيل الصيقل، عن أبي يحيى الرازي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ولد لكم المولود أي شيء تصنعون به؟ قلت: لا أدري ما يصنع به قال: خذ عدسة جاوشير، فديفه بماء ثم قطر في أنفه في المنخر الأيمن قطرتين، وفي الأيسر قطرة، وأذن في أذنه اليمنى، وأقم في اليسرى يفعل ذلك به قبل أن تقطع سرته، فإنه لا يفزع أبدا ولا تصيبه أم الصبيان[10] . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. [11]

هناك روايات مطلقة ورواية مقيّدة بقبل السرّة، فحينئذ هناك مطلق ومقيّد، قاعدة: إن كانا مختلفين في السلب والإيجاب يحمل المطلق على المقيّد. وإن كانا إيجابيين او سلبيين يحمل على أكمل الافراد او افضلها إلا مع قرينة تدل على التقييد.

منها: تحنيكه بالتمر أو بتربة الحسين (ع) أو بماء الفرات فان لم يكن فبماء السماء، الوسائل:

1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد (ثقة): عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: حنكوا [12] أولادكم بالتمر، فكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله بالحسن والحسين عليهما السلام. [13]

2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يحنك المولود بماء الفرات، ويقام في اذنه.[14]

3 - وقال الكليني: وفي رواية أخرى حنكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين عليه السلام، فإن لم يكن فبماء السماء. ورواه الطبرسي في (مكارم الأخلاق) نقلا من كتاب نوادر الحكمة مرسلا وكذا الأول، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.[15]

4 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن تميم بن عبد الله بن تميم، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن علي بن ميثم، عن أبيه قال: سمعت أمي تقول: سمعت نجمة أم الرضا عليه السلام تقول في حديث: لما وضعت ابني عليا دخل إلي أبوه موسى بن جعفر عليهما السلام فناولته إياه في خرقة بيضاء فأذن في أذنه اليمنى، وأقام في اليسرى، ودعا بماء الفرات فحنكه به، ثم رده إلي فقال: خذيه فإنه بقية الله في أرضه.[16]

5 - وبالأسانيد السابقة في إسباغ الوضوء، عن الرضا، عن آبائه، عن علي بن الحسين عليهم السلام، عن أسماء بنت عميس، عن فاطمة عليهما السلام قالت: لما حملت بالحسن عليه السلام وولدته جاء النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا أسماء هلمي ابني فدفعته إليه في خرقة صفراء فرمى بها النبي عليه السلام وأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى " إلى أن قال: " فسماه الحسن، فلما كان يوم سابعه عق عنه النبي صلى الله عليه وآله بكبشين أملحين، وأعطى القابلة فخذا ودينارا، وحلق رأسه، وتصدق بوزن الشعر ورقا، وطلى رأسه بالخلوق، وقال: يا أسماء الدم فعل الجاهلية، قالت أسماء: فلما كان بعد حول [17] ولد الحسين عليه السلام جاءني وقال: يا أسماء هلمي بابني فدفعته إليه في خرقة بيضاء فأذن في أذنه اليمنى، وأقام في اليسرى، ووضعه في حجره " إلى أن قالت: " فقال جبرئيل: سمه الحسين، فلما كان يوم سابعه عق عنه النبي صلى الله عليه وآله بكبشين أملحين، وأعطى القابلة فخذا ودينارا، ثم حلق رأسه وتصدق بوزن الشعر ورقا، وطلى رأسه بالخلوق وقال: يا أسماء الدم فعل الجاهلية. [18]

ورد في الرواية التي تلي هذه الرواية انه اشتق من اسم الحسن والحسين (عليهم) ولم يكن بينهما إلا الحمل، وهذا يعارض ما قالته الرواية السابقة من انه ولد بعد حول.

غدا ان شاء الله نكمل المستحبات.


[4] مسألة: في حال الخشية على حياة المرأة أو وليدها فهل يجب على الزوج ان يحضر إذا كان ممن يعلم بكيفية التوليد كالطبيب النسائي، إذ لا يوجد أي اشكال شرعي بالنسبة لزوجته؟، هي عليها ان تطلبه حتى ترفع المحرم عن نفسها، لكن هل هو يجب عليه الحضور؟الجواب: الظاهر انه لا يجب على الزوج ان يحضر لرفع محرم عن شخص آخر، ولا يجب عليه ان يقبل. هذه المسألة من تطبيقات مسألة أوسع منها وهي: هل يعتبر عدم فعل ما يمنع الآخرين عن الحرام واعانة على الإثم؟.
[8] نظرات رجالية قد لا يوافق البعض عليها، لكن نحترم آراءهم.
[10] رود في هامش الكافي انها علّة تعتريه. وفي ملاذ الاخبار في فهم تهذيب الاخبار للعلامة المجلسي: ام الصبيان: يعنى الريح التي تعرض لهم. وفي المجمع للنووي: هي التابع من الجن.
[12] والمراد من الحنك من الداخل وليس من الخارج.
[17] هنا الحول يتعارض مع روايات اخر تقول بان الحسين (ع) ولد لستة اشهر، وكان الحمل به بعد النفاس مباشرة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo