< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

37/08/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: مسألة في اثبات النسب:

- لو كان هناك فراشان شرعيان واحدهما متأخر عن الآخر، بمن يلحق الولد.

- إذا كان الفراشان في عرض واحد كما لو ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد.

يقول الماتن: في وسيلة المتفقهين ج2 ص 359. مسألة ذات شقين: إذا كان هناك فراشان شرعيان أحدهما متأخر عن الآخر وجاء ولد لدون أقصى الحمل من الوطأين، وذلك مثل المطلقة البائنة التي يطأها رجل شبهة، أو المتمتع بها إذا وهبها المدّة أو انتهت المدّة، فهل يلحق الولد بالفراشالاول أو الثاني؟ قولان:

قبل ان نكمل هذه المسألة للتوضيح: لو ان رجلا تزوج امرأة ثم طلقها ثم أتت بولد ازيد لستة أشهر ودون تسعة أشهر هذا الولد لمن؟ يكون للمطلق او للمتمتع لان الولد للفراش، القاعدة هنا تثبت الولدية، فلو شككنا انه من زنى أو من فراش، وهو ايضا من الفراش السابق. يعنى أن سببية الفراش للولد ثابتة لم تنتف [1] ، نعم لا يجوز الوطء، وهذا من الاحكام.

نعود للمسألة الاولى: إذا كان هناك فراشان شرعيان أحدهما متأخر عن الآخر ....، قلنا أن يوجد قولان:

الأول: يقرع بينهما لأن القرعة لكل أمر مشكل أو مجهول كما ورد في روايات القرعة.

الثاني: يلحق بالمتأخر، لأن الفراش المتأخر أزال الأول، من قبيل: المتمتع بها وقبل انتهاء العدّة وطأها رجل بعقد ثان شبهة. الفراش الثاني فراش شرعي وكذلك الفراش الاول، لكن الفراش الثاني يزيل احكام الاول، هذه الازالة لانه لا يكون فراشان في آن واحد. الفراشان امران ضدان لا يجتمعان وكلاهما فراش شرعي يثبت له الاحكام، ولكن لا تزول كل احكام الاول، بل يبقى ما كان منشؤها زمن ثبوته. الفراشان ضدان ومع كونهما كذلك احدهما يبقى، وقطعا الثاني يزيل الاول، والدليل عليه التعاقب، شرعية الثاني هي نفسها تدل على تقديمة على الاول.

وتوجد ايضا روايات تشير إلى ذلك، ولذا فالأظهر القول الثاني، إذ مع تماميّة أدلة القول الثاني لا يبقى الأمر مشكلا كي نحتاج إلى القرعة التي تكون مع انسداد الادلّة، وهنا يوجد دليل تام ". انتهى

والروايات المشار إليها منها ما في الوسائل:

ح1: في الصحيح - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت ونكحت، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه لمولاها الذي أعتقها وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير.

من حيث السند: الرواية صحيحة،

من حيث الدلالة: الشاهد في قوله (ع):" فانه لزوجها الأخير ". قد يقال انه مختص بالجواري، لكنه ادعاء ناقص، بوحدة المناط او اسقاط الخصوصية او المورد لا يخصص الوارد، هنا نقول باسقاط خصوصية الملك والجواري.

وح 11محمد بن الحسن (الطوسي) بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن رواه، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة أشهر فهو للأول وإن كان ولد أنقص من ستة أشهر فلامه ولأبيه الأول، وإن ولدت لستة أشهر فهو للأخير.

من ناحية السند: ورد " عن من رواه " هذا يعود للمسالة المشهورة بين علماء الرجال: " ان البزنطي مراسيله كمسانيده أو لا؟ مع القول بان المراسيل كالمسانيد، فالحمد لله، وكذلك أذا قلنا انه " لا يروي إلا عن ثقة ". ونحن ذهبنا إلى التوثيق لكل من روى عنه ابن ابي عمير والبزنطي وصفوان واضرابهم. وذهبنا إلى صحة القاعدة وانه لا يروي إلا عن ثقة إلا من خرج بدليل. فتكون الرواية تامّة.

ومن حيث الدلالة: الشاهد " وإن ولدت لستة أشهر فهو للأخير ".

وح12 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل عن أبي العباس قال: قال إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير، وإن كان لأقل من ستة أشهر فهو للأول.

وح13 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن صالح عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في المرأة تزوج في عدتها، قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج نحوه. [2]

من ناحية السند: " علي بن حديد " قلنا انه من الذين روى عنهم صوان وابن ابي عمير والبزنطي. قال السيد الخوئي (ره) ان هؤلاء رووا عن غير الثقات ومنهم "على بن حديد". واذكر أننا حققنا في وثاقته في توثيقه وعدمه ولا بأس بمراجعة تقرير البحث عن قاعدة مشايخ الثقات.

نعم هذه الرواية مرسلة لكن تكفي الروايات السابقة وهي واضحة مشيرة إلى ان الفراش الاخير هو الفراش الذي يُحكِّم نسبة الولد له.

مسألة: ثم يقول الماتن: وأما إذا كان الفراشان في عرض واحد، كما لو ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد وأشبه أحد الولدين بالآخر. فالقرعة هي الحل إلا إذا علم أنه لاحدهما كما في فحص الجينات الوراثية لو أدّى إلى قطع.

اما لو ادى إلى ظن أي اظن ان الولد للثاني. فان الظن لا يغني من الحق شيئا، ولكن لو دار الامر بين اثنين واحدهما اقوى من الأخر احتمالا، هل تكفي الاقوائية؟ وهل يشمله دليل الانسداد فتقدم القرعة؟ تقدم القرعة للنص عليها.

إلى هنا نكون قد انتهينا من هذه المسألة ومن مسألة اثبات النسب كليا، نعود غدا ان شاء الله لأحكام الاولاد.

 


[1] الفراش الشرعي ما يكون سببا لإنشاء الولديّة والطلاق أو انتهاء المدّة في العقد المنقطع أو زوال الملكية في الأمة، هذه الأمور جميعا تزيل الفراش من حين حدوثها، والفراش قبل حدوثها أمر ثابت، فيثبت به كل ما كان ناشئا في حين الثبوت وقبل الزوال كالنسب. من قبيل، ولد جاء بعد انتهاء العدّة جاء بعد ستة اشهر ودون التسعة، هذا الولد ينسب للمطلق.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo