< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

37/04/10

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: وسائل اثبات النسب.
-شرط الايمان.
بعد مقدمة بيّن فيها سماحة السيد ان الناس من آدم وآدم من تراب ولا فرق بين منطقة وأخرى وقوم ولآخرين إلا من حيث المربي والمرشد، نعود لقبول شهادة المخالف:
وقبول شهادة المخالف على المؤمن لم يوافق عليه إلا السيد الخوئي (ره) الذي ميّز بين قسمين وذكرنا ذلك يوم امس، وفي المسالك على نقل صاحب الجواهر حيث استغرب هذا الرأي ولم يوافق، ويقول:
{ الوصف الثالث: الإيمان بالمعنى الأخص الذي هو الإقرار بإمامة الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام) ( فلا تقبل شهادة غير المؤمن وإن اتصف بالإسلام لا على مؤمن ولا على غيره، إلا ما ستعرف ( لاتصافه ب‌ ) الكفر [1] فضلا عن ( الفسق والظلم المانع من قبول الشهادة ) بلا خلاف أجده فيه [2]، بل عن جماعة الإجماع عليه، بل لعله من ضروري المذهب في هذا الزمان، للأصل [3] بعد اختصاص إطلاقات الكتاب والسنة ولو للتبادر [4] وغيره بالمؤمن، خصوصا نحو " رجالكم " و " ممن ترضون " [5] بناء على المعلوم من مذهب الإمامية من اختصاص الخطاب بالمشافهين دون غيرهم، وليس المخالف بموجود في زمن الخطاب ولو سلم العموم فقد عرفت الخبر المفسر لقوله تعالى: " ترضون " برضا دينه، ولا ريب في كونه غير مرضي الدين.[6]
هذا كله على القول بإسلامه أما على القول بالكفر كما هو مذهب جماعة قد حكى بعضهم الإجماع عليه، فلا إشكال في عدم قبول شهادته لكفره، فلا يدخل في إطلاق ما دل على شهادة المسلم، ولو سلم فهو معارض بإطلاق ما دل على عدم قبول شهادة الكافر، بناء على أن إطلاق الكفر عليهم لكونهم كفارا حقيقة، أو لجريان أحكامهم عليهم [7]التي منها عدم قبول الشهادة، ولو سلم التعارض فالرجوع إلى الأصل متعين. [8]
غدا نكمل ان شاء الله.




[1] باعتبار ان انكار الولاية من ضروريات الدين فمن انكرها اتصف بالكفر. ونحن لا نؤيد ذلك ابدا، بل هم مسلمون باسلام ناقص. ذكرنا سابقا كيف تم تأسيس المذاهب السنيّة في الاسلام، وللأسف هناك كتب حتى من بعض علمائنا يعنونون كتبها بـ " نشوء المذهب الشيعي " " أو نشوء التشيع في الاسلام " وهذا الامر ليس بصحيح، الاسلام كان قائما لكن نشأت مذاهب سنيّة داخل الإسلام، اهدافها الاساسية سياسية ثم صارت عقائدية. وقلنا ان هناك اربعة مراحل: الاولى وهي اخذ السلطة، ثانيا: الانحراف الفكري زمن معاوية. ثالثا: الانحراف التشريعي مع ابي حنيفة. رابعا: جعل بعض كتب الحديث الاساسية مقدّسة. بهذه المراحل تمّت اركان المذهبيّة. لذلك نشأت المذاهب السنية في الاسلام وليس العكس.
[2] هنا اشارة إلى الترتيب الذي ذكرناه امس في ترتيب بيان الإجماعات: الضرورة، ثم البديهي، ثم التسالم، ثم الاجماع، ثم الاتفاق، ثم لا خلاف. .
[3] والأصل هنا هو الأصل العملي، هو عدم قيام شهادة احد على احد إلا بدليل، خرج المؤمن فيبقى الباقي تحت الاصل. .
[4] والتبادر هو هنا الإنسباق إلى خصوص المؤمن. وان كان يحتمل ان يكون من التبادر بناء على ان المخالف كافر. وكلمة " وغيره" للقرائن كبعض الروايات والمخصصات الواردة .
[5] ممن" ترضون " أي ترضون من الشهداء، وستأتي بعض الروايات " ممن ترضون دينه "، لذلك قيل هل المخالف نرضى دينه وعدالته وطاعته.
[6] السيد الخوئي (ره) هنا قال انه يصدق على المخالف انه إذا كان مستضعفا غير معاند ومتعصب، يصدق عليه الخيّر والمرضي الدين. .
[7] " لجريان الاحكام " هنا اشارة إلى الحكومة، فتارة هم كفار حقيقة، وتارة هم كفار حكومة. والحكومة معناها اخراجهم من الاحكام. لان الحكومة هي شمول الحكم بلسان شمول الموضوع، فنوسع الموضوع أو نضيقه. وللتذكير: في الحكومة بحث وهو: هل تثبت جميع الاحكام أو القدر المتيقن منها، أو خصوص اللصيق بالذهن منها؟ أقول ومثال ذلك في المثل الشائع: " الطواف صلاة " فهل تنطبق جميع الاحكام على الطواف فلا بد من الطهارة الحدثية والخبثية ولا تجوز القهقهة وغيرها من الاحكام، أو يقال اننا نأخذ بالقدر المتيقن مثل الطهارة الحدثية، او ان الاحكام الثابتة للصلاة المتبادر اليها ذهنا عند اطلاق كلمة صلاة تثبت للطواف، وهو القوي جدا ونحن نميل اليه. وتطبيق ذلك على مسألتنا: إذا قلنا: " المخالف كافر ". على نحو الحكومة إذ هو كذلك " أي بحكم الكافر، فهل تشمل كل الاحكام أم القدر المتيقن منها، ام خصوص المنسبق إلى الذهن منها؟

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo