< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

37/03/03

بسم الله الرحمن الرحيم

العنوان: اثبات النسب، أقل الحمل وأقصى الحمل.

بعد هذه المقدمة وقبل الكلام عن وسائل الإثبات المذكورة نتكلم في شروط الالحاق بالأب: العلاقة التكوينيّة، والغاء التبني والظهار. ثانيا: أقل الحمل وأقصى الحمل.

أما أقل الحمل فهو ستة أشهر نصا وإجماعا ولا يحتاج إلى دليل. وقد وردت نصوص كثيرة في أقل الحمل منها:

ما في الوسائل: ح 2 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره قال: إذا أتم السقط أربعة أشهر غسل وقال: إذا تم له ستة أشهر فهو تام، وذلك أن الحسين بن علي ولد و هو ابن ستة أشهر. [1]

والكلام في السند والدلالة.

اما من حيث السند فالرواية مرسلة.

أما في الدلالة فلا يدل حمل الحسين بن علي (ع) على كون أقل الحمل ستة أشهر، نعم قله " إذا تمّ له ستة اشهر فهو تام "، يمكن أن يكون لها مفهوم الشرط.

ح 3 - وبإسناده (أي محمد بن الحسن الطوسي) عن علي بن الحسين (بن بابويه)، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن الحسن ابن موسى، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سقط لستة أشهر فهو تام، وذلك أن الحسين بن علي ولد وهو ابن ستة أشهر. [2]

اما من حيث السند فهو معتبر

والكلام في الدلالة ما تقدم في سابقه.

وفي الوسائل ح 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت ونكحت، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه لمولاها الذي أعتقها وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير. [3]

من حيث السند الرواية صحيحة.

واما الدلالة فالرواية صريحة في ما دون الخمسة أشهر، ومع الاجماع بعدم الحمل لما دون الستة أشهر، تكون الرواية واضحة في كون أقل الحمل ستة أشهر.

الروايات كثيرة لكن سنستعرض الروايات التي تفيدنا، ثم سنتطرق لنقطتين.

وفي ح 2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يعيش الولد لستة أشهر، ولسبعة أشهر، ولتسعة أشهر، ولا يعيش لثمانية أشهر . [4]

من حيث السند الرواية ضعيفة بوهب بن وهب الكذاب. بل يكذبها واقع الحال كما يقول بعض الاطباء.

أما من حيث الدلالة لا مفهوم لها في كون الولد لا يعيش دون ستة أشهر أو لا يكون لأكثر من تسعة أشهر.

ح 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد، عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن سيابة (وثقناه)، عمن حدثه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه كم هو؟ فان الناس يقولون: ربما بقي في بطنها سنتين " سنين خ ل " فقال: كذبوا أقصى مدة الحمل تسعه أشهر ولا يزيد لحظة ولو زاد ساعة " لحظة خ ل " لقتل أمه قبل أن يخرج. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. [5]

من حيث السند الرواية مرسلة مشهورة.

اما من حيث الدلالة، دلالتها واضحة في كون أقصى الحمل تسعة أشهر.

ح 4 - وعنهم عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي (ثقة)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان بين الحسن والحسين عليهما السلام طهر وكان بينهما في الميلاد ستة أشهر وعشرا. [6]

وفي ح 5 – محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة (ثقة)، عن محمد بن أبي حمزة، عن محمد بن حكيم (لم يوثق صريحا ونحن نعتبره)، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال: قلت: فإنها ادعت الحمل بعد تسعة أشهر قال: إنما الحمل تسعة أشهر. [7]

من حيث السند، الرواية موثقة، وحميد زياد واقفي لكنه ثقة ثقة، ومحمد بن ابي حمزة الثمالي رجل ثقة صالح.

أما محمد بن حكيم لم يوثق صريحا، لكن يمكن أن يعتبر. روى الصدوق في مشيخته: " فما كان عن محمد بن حكيم فقد رويته .....، ورويته عن محمد بن الحسن ابن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن ابي عمير، عن محمد بن حكيم ". فمن خلال القاعدة التي ذكرناها في محمد ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى واحمد بن ابي نصر البزنطي أنهم لا يروون إلا عن ثقة إلا من خرج بدليل. فلو تمت هذه القاعدة التي ذهبنا اليها يكون محمد بن حكيم ثقة.

وايضا حتى ولو لم نقل بالقاعدة، روى عنه صفوان ويونس وابن ابي نصر روايات تدل على جلالته. وايضا ما روى أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن عن ابيه عن محمد بن أبي محمد عن محمد بن حكيم قال: " قلت أبي الحسن موسى (ع)، تفقهنا في الدين وأغنانا الله بكم عن الناس ... " التصريح بالفقه في الدين أمام الإمام (ع) تدل على جلالته حتى ولو قلنا انه يمدح نفسه فمع سكوت من كان حوله من الاجلاء يدّل على جلالته. [8]

وفي ح 9 - محمد بن محمد المفيد في (الارشاد) قال: روت العامة والخاصة عن يونس، عن الحسن أن عمر اتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك، إن الله تعالى يقول: " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " ويقول: " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " فإذا تمت " أتمت خ " المرأة الرضاعة سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثون شهرا كان الحمل منها ستة أشهر، فخلا عمر سبيل المرأة . [9]

وهنا نقطتان: الاولى في دلالة الروايات على اشتراط أقل الحمل واقصاه كأمرين لهما موضوعية في ثبوت النسب، وأن هذه الموضوعية هي في خصوص الظروف الطبيعية دون الاعجازية أو العلمية التطويرية.

الثاني: في دلالة الاشارة، وتنفعنا في الاصول في الشبهة المصداقية. وهي ان الحجة في مقام الدلالة لا تنحصر في الظهور بل في ما اثره اثر الظهور، اي في اللوازم.

هذه المسالة دلالتها من باب الاشارة وليس من باب الظهور، دلالة بيّنة بالمعنى الاعم أو غير بيّنة، وذكرنا ان الدلالة الالتزامية ثلاثة: إما بالمعنى الاخص وهو الذي يؤدي إلى الظهور، أو بالمعنى الاعم، أو غير البيّنة، هذان القسمان ليسا من باب الظهور ولكنهما حجّة على خلاف بعض من أشكل في ذلك.

غدا إن شاء الله نبيّن النقطتان أكثر/ ونبيّن الاقوال في اقصى الحمل.


[8] ذكرنا ان التوثيقات ثلاثة اقسام: الاول: إما توثيق خاص كما في " أفيونس بن عبد الرحمان ثقة اخذ عنه معالم ديني، قال: نعم ". القسم الثاني: توثيقات عامّة في القواعد. او توثيق بل قواعد. في محمد بن حكيم توجد قواعد وتتمناها. والقسم الثالث: وهو من التوثيقات من جمع أقول الفقهاء التي تؤدي إلى اطمئنان، وإن كان بخلاف ما ذكره السيد الخوئي (ره) " ضم اللا حجة إلى للا حجة لا يؤدي إلى حجّة. وفي مقامنا نعم رواية واحدة لا تكفي في بيان الوثاقة او الجلالة، لكن مع ضم رواية الكبار والآخرين عنه حتى ولو لم نقل بالقاعدة التي صححناه عن الرواة الثلاثة، نوثقه، ونعبر عن هذا الفعل بانه محاولة جمع قرائن للتوثيق، وهذا ما عبّر عنه السيد الصدر (ره) بحساب وتراكم الاحتمالات.
[9] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15، ص117، أبواب أحكام الاولاد، باب17، ح9، ط الاسلامية.وذكر الرواية في كتاب جديد (المستدرك الثاني) لمؤلفه المحدث الشيخ محمد قانصوه في باب القضاء ج24/ ح2074.حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عن هشيم بن بشير اخبرنا يونس عن الحسن: ان عمر

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo