< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

34/04/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 العنوان: ولاية الوصي على الصبي في عقد النكاح
  فيها أقوال ننقلها عن فقه الصادق (ع).
  القول الاول: نفي الولاية مطلقا، أوصى بذلك أم لم يوصي. اختاره في المبسوط والشرايع والنافع والقواعد والتذكرة واللمعة والكفاية، بل هو المشهور كما في المسالك والروضة.
  القول الثاني: ثبوتها مطلقا، وهو للمبسوط أيضا [1]
 ، وعن المختلف وشرح الارشاد للشهيد والروضة.
  القول الثالث: ثبوتها إذا نصّ الموصي على النكاح، وعدمه بدون النص. وهو المحكي عن الخلاف والجامع والمحقق الثاني وغيرهم، كذا في المستند.
  استدل على نفي الولاية بأمور:
  الامر الاول: الروايات الدالة بالمفهوم على نفي الولاية كصحيح محمد بن مسلم الوارد في الوسائل ج 14 ب 4 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 3: " يستأمرها كل أحد ما عدا الأب " الدال على نفي الولاية عن غير الأب ومنهم الوصي.
  وفيه: أن موضوع الرواية هو البالغة الرشيدة، بدليل " يستأمرها " فإن الصغيرة لا يطلب إذنها وكذا الصغير، فلا تستأمر.
  الامر الثاني: الروايات الواردة في عدم التوارث بين الصبي والصبية إذا كان المزوِّج غير الأبوين مثل صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في الصبي يتزوَّج الصبية يتوارثان؟ فقال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم. انظر الوسائل ج 14 ب 12 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 1.
  والاستدلال هنا بمفهوم الشرط، فإن مفهومه نفي التوارث إذا كان المتولي للتزويج غير الأب الشامل للوصي.
  وقد ذكرنا سابقا أن كون الأبوين من باب المثال، وإن كان خلاف ظاهر العنوان ويحتاج إلى قرينة، لكن هذه القرينة محتملة [2]
 ، إذ يحتمل قويا أنه في مقام نفي الأولياء العرفيين مثل الخال والعم وغيرهما
 ممّن يكون الصبي أو الصبية تحت رعايته، ومع هذا الاحتمال يبطل الاستدلال، فلا ظهور في نفي الولاية عن غير الابوين حتى الوصي [3]
 .
  الامر الثالث: صحيح محمد بن اسماعيل بن بزيع المروي في الوسائل ج 14 ب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 1: محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع قال: سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين وابنة والبنت صغيرة فعمد أحد الاخوين الوصي فزوَّج الابنة من ابنه ثم مات أبو الابن المزوِّج، فلما أن مات قال الآخر: أخي لم يزوّج ابنه، فزوَّج الجارية من ابنه، فقيل للجارية: أي الزوجين أحب إليك الاول أو الآخر؟ قالت: الآخر ثم إن الأخ الثاني مات وللأخ الاول ابن اكبر من الابن المزوِّج، فقال: للجارية: اختاري أيهما أحب إليك الزوج الاول أو الزوج الآخر؟ فقال: الرواية فيها أنها للزوج الأخير، وذلك انها قد كانت أدركت حين زوَّجها، وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها ".
  اما من حيث السند: فالإشكال بأن الرواية مضمرة " قال: سأله رجل ".
  نقول: أن هذا الاضمار لا يضر بعد أن كان الراوي المضمر محمد بن اسماعيل بن بزيع، وهو من أجلاء الاصحاب.
  الاضمار على قسمين: تارة المضمر أنسان عادي وتارة يكون من اجلاء الاصحاب وعادة لا يسأل الا الامام. إلا أن يقال أن جواب المضمر وهو " فقال: الرواية " فلعلَّ هذا قرينة على أن صاحب الضمير هو فقيها وليس الامام المعصوم.
  لكن: حتى لو كان صاحب الضمير ليس الامام (ع) فالرواية تصبح عن رجل عالي المقام كزرارة عن الامام (ع)، فلا مانع من ذلك وكل ما في الامر أن هذا المضمر لا اعرف اسمه. خصوصا إذا لاحظنا أن مرجع الضمير لا بد ان يكون معهودا بين المتكلم والمخاطبين، وهذا العهد ظاهر في كون مرجع الضمير ثقة.
 يبقى بحث الدلالة إلى الغد الدراسي أن شاء الله.
 والحمد لله رب العالمين.


[1] قد يقال كيف يمكن أن يكون هناك رأيان، فالإنسان الذي يستمر في البحث والتحقيق يتطور وليس معصوما فقد يلتفت إلى أمر لم يكن ملتفت اليه سابقا.
[2] وقد ذكرنا على ذلك امثلة كالصيغة في عقد النكاح من ناحية التسهيل، وفي تفسير المرأة " المالكة أمرها " في استقلالها في الزواج وعدم الاختصاص بالإنفاق على نفسها، وقلنا أن هذه القرينة تفهم من لسان الحديث من لحن الخطاب، من قبل الشخص الذي تفاعل كثيرا مع اللغة.
[3] بطلان حمل " الأبوين " على معنى الوليين هو من ناحية عدم وجود أصالة الحقيقة تعبدا أو أن الاصل الاستعمال في المعنى الحقيقي، فاحتمال القرينة التي فهمت من العرف الاجتماعي أدت إلى هدم الظهور الذي هو في خصوص الابوين، فالحالة العرفية هي القرينة على هدم الظهور. قد يقال: الاصل عدم القرينة، فيحمل على المعنى الحقيقي أي " الابوين ".
[4] فانه يقال: الاصالة هي للظهور، وهي جارية عند الشك في المراد، هذا أولا. وثانيا: مقامنا من باب أصالة عدم قرينية الموجود لا أصالة عدم وجود القرينة، فإننا نشك أن الحالة العرفية هنا هي قرينة على حمل الابوين على غير معناه الحقيقي. ولم يثبت عند العقلاء هكذا بناء.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo