< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

33/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 تقرير الاستاذ
 الولاية على البكر الرشيد في عقد النكاح.
 روايات التشريك في الولاية:
 1- ومنها: صحيح ابن يعفور: رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم، عن علاء بن رزين، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تزوج ذوات الآباء من الابكار إلا بإذن آبائهن، ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء إلا أنه قال: لا تنكح. الكافي ج 5 ص 393 ح 1. الوسائل ج 14 ص 208 ح 5.
 2- ومنها: صحيح زرارة بن أعين، رواه الكليني عن أحمد بن عيسى بن ابي محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين، قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: لا ينقض النكاح إلا الأب ". الوسائل ج 14 ص 205 ب 4 من ابواب عقد النكاح وأولياء العقد ح1.
 وهذه الرواية ظاهرة في التشريك، لأن حق النقض يعني أن لها أن تزوَّج ولكن الزواج لا يتم إلا بإذن أبيها.
 3- ومنها: موثق صفوان، قال: استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر (ع) في تزويج ابنته لابن أخيه؟ فقال: افعل ويكون ذلك برضاها، فإن لها في نفسها نصيبا، قال: واستشار خالد بن داوود موسى بن جعفر (ع) في تزويج ابنته علي بن جعفر؟ فقال: افعل ويكون ذلك برضاها فإن لها في نفسها حظا" . الوسائل ج 14 ص 214.
 والكلام في الدلالة فإنه لا يظهر من السائل كون ابنته بكرا، خصوصا مع تفسير " فإن لها في نفسها نصيبا " بأن لها الاذن، فتكون الرواية ظاهرة في خصوص الثيب. ولكن إذا فسرنا عبارة " فإن لها في نفسها نصيبا " بأن من حقها الالتفات إلى نفسها ورغبتها، فإن النكاح علاقة جسدية ونفسية تحتاج إلى قبول نفسي وجسدي، وهو الظاهر من العبارة. إذا فسرنا العبارة بهذا المعنى، واستظهرنا العلّية في إخذ إذنها، نستطيع بعموم العلَّة استظهار اشتراط أخذ إذنها حتى لو كانت بكرا.
 تقرير الطالب
 الولاية على البكر الرشيد في عقد النكاح.
 روايات التشريك في الولاية:
 الكلام في الروايات التي هي الاساس في اختلاف وجهات النظر، وذكرنا أنه إذا كان هناك عدّة روايات واختلاف دلالتها ماذا افعل؟ نقسم الروايات ونجعل لها خريطة لمعرفة كيفية حل التعارض، الطائفة الاولى كانت واضحة متنا في استقلال ولاية الاب في تزويج البنت ولاية تامة، الطائفة الثانية في التشريك، وذكرنا ثلاثة روايات.
 4- ومنها: صحيح ابن يعفور: رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم، عن علاء بن رزين، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تزوج ذوات الآباء من الابكار إلا بإذن آبائهن، ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء إلا أنه قال: لا تنكح. الكافي ج 5 ص 393 ح 1. الوسائل ج 14 ص 208 ح 5.
 إذا لاحظنا ان كثيرا من الروايات كما ذكره أهل الحديث نقلت بالمعنى وليس بالألفاظ، ولذلك المراد من " تنكح ولا تزوج " واحد، وهو فهم أمرا واحدا، ولذلك قالوا في مقام التعارض (فائدة حديثية) يقدم الأفقه، هناك صفات للترجيح بلحاظ الراوي أو بلحاظ المتن أو السند أو الظروف الخارجية، قالوا الترجيح بصفات الراوي الأفقه، لماذا؟ طالما أن الحديث هو عبارة عن نقل ما علاقته بالفقاهة؟ الناقل إما أن يكون ثقة في النقل أو لا، فلذلك باعتبار أن الاحاديث قد نقل أكثرها بالمعنى والذي يفهم المعنى من الإمام (ع) هو الأفقه فيأتي دور الفقاهة.
 وذكرنا اننا قلنا في أول مبحث الزواج والنكاح أن الزواج موضوع للحالة الناشئة عن السبب، والنكاح موضوع للوطء عن سبب شرعي وإن كان كثيرا ما يستعمل الزواج مكان النكاح والنكاح مكان الزواج.
 أما المتن الشاهد " لا تزوج ذات الآباء من الابكار إلا بإذن آبائهن " الواضح أننا نحتاج إلى إذن الأب، اصبح شريكا في الولاية، وأنا استغرب الاستدلال بهكذا روايات على استقلال الأب، للأب حق النقض فقط، إذن الأب معناه تشريك وليس استقلالا مطلقا.
 سؤال: كيف تم استظهار التشريك؟.
 الجواب: عندما تقول " بإذن آبائهن " يحتاج إلى إذن، معناه أن هناك شيء سابق، زواج يحتاج تفعيله إلى إذن الأب، ليس هناك لفظ رواية تقول بالشركة بينهما، ولكن نحن نقرأ ونفهم ونستظهر، والدلالات كما قلنا أربعة: أما ظهور باختلاف أنواعه وأما الدلالات الثلاثة: الاقتضاء، التنبيه، الاشارة. أي أن اللفظ عندما يدل على معنى لا بد من دلالته بهذه الطرق الأربعة، لأن الظهور دلالة التزامية بالمعنى الأخص، وينشأ إما من الوضع وإما من مقدمات الحكمة وغير ذلك، وإما بالدلالة الالتزامية بالمعنى الأعم التي تكون من الاقتضاء أو التنبيه أو الاشارة، كما ذكره الشيخ المظفر (ره) في كتابه الذي أقدره كثيرا.
 5- ومنها: صحيح زرارة بن أعين، رواه الكليني عن أحمد بن عيسى بن ابي محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين، قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: لا ينقض النكاح إلا الأب ". الوسائل ج 14 ص 205 ب 4 من ابواب عقد النكاح وأولياء العقد ح1.
 من ناحية المتن عندما قراتها استظهرت ان له حق النقض وليس له استقلالية القرار، يفهم أن هناك نكاح والاب ينقضه، افهم ان له حق ايقاف مفاعيل الزواج، فيصبح إذنه شرطا في تأثير العقد.
 فائدة: سنرى في مقام الجمع بين المتعارضات الموجودة أن من مآسي التاريخ هو عزل الرواية عن ظروفها، فأنا أعتقد بأن ليس هناك روايات متعارضة، هناك نقل فقهاء وإمام معصوم أين يكون التعارض، فالتعارض كان لأننا حذفنا الظروف وبحسب الموضوعات، ثم التقطيع الذي حدث في الروايات وإن كان من أجلاء، خلق مشكلة في عالم الحديث وإن كان من أمثال الحر العاملي (ره) والكليني (ره) هو ذكر محل الشاهد، لكن كثيرا ما القرائن الحالية والمقالية التي لها أثر كبير في فهم الرواية.
 " لا ينقض النكاح " هذه ظاهرة في التشريك لأن حق النقض يعني أن لها أن تزوَّج نفسها ولكن الزواج لا يتم إلا بإذن أبيها.
 6- ومنها: موثق صفوان، قال: استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر (ع) في تزويج ابنته لابن أخيه؟ فقال: افعل ويكون ذلك برضاها، فإن لها في نفسها نصيبا، قال: واستشار خالد بن داوود موسى بن جعفر (ع) في تزويج ابنته علي بن جعفر؟ فقال: افعل ويكون ذلك برضاها فإن لها في نفسها حظا" . الوسائل ج 14 ص 214.
 الكلام في الدلالة: الاستظهار مسألة شخصية لها علاقة بالذهنية العامة، أنتم عندما تقرؤن هذه الرواية " ويكون ذلك برضاها فإن لها في نفسها حظا " هذه واضحة في التشريك، والنصيب هو حق بأي شيء؟ بعضهم أو أكثرهم استفاد من كلمة " نصيبا " حق في قرارها باعتبار أنها ثيب، لأن الثيب مستقلة في قرارها بالنكاح. في الحقيقة عندما قرأت " فإن لها في نفسها نصيبا " للوهلة الاولى هي نفس، بدن، روح، جسد، قلب عاطفة، الزواج ليس مسألة وعبارة عن عقد ولذلك للزواج قدسية خاصة حتى قالوا أن فيه شائبة العبادة، فلذلك فهمت باعتبار أنها ستسلم نفسها هناك حالة نفسية وليس المراد أنها ثيب، ولذلك هذه الرواية واضحة في التشريك، من قال باستقلالية الأب ذهب أن المراد من هذه الروايات هو خصوص الثيب. حملت هذه الرواية على الثيب على أساس أن لها في نفسها نصيبا، بعضهم في مقام الجمع بين استقلالية الأب وهذه الرواية، عبرَّ عنه في الرواية بالنصيب أو الحظ الذي هو قسم من القرار، باعتبار أن في السابق كان العم يزوج والاب يزوج جاءت الرواية وقالت بان الثيب هي مستقلة في قرارها ولذا قال: " زوجها ولكن ذلك برضاها " فسَّر أن لها في نفسها نصيبا بهذا التفسير الذي لا دليل عليه.
 الكلام في الدلالة فإنه لا يظهر من السائل كون ابنته بكرا، أو مطلقا، خصوصا مع تفسير أن لها في نفسها نصيبا، فإن لها الإذن فتكون الرواية ظاهرة في خصوص الثيب، ولكن إذا فسرنا عبارة " فإن لها في نفسها نصيبا " بأن من حقها أن تلتفت إلى نفسها، ونعيد فالزواج ليس مجرد عقد عادي ولذلك قالوا أن له قدسية خاصة وأجر خاص ولذلك قالوا فيه شائبة العبادة، لكثرة الاستحباب فيه، فإن النكاح علاقة جسدية وروحية من حقها الالتفات إلى نفسها ورغباتها فهو علاقة جسدية وعاطفية ومعنوية وغيرها، وهو الظاهر من العبارة إذا استظهرنا العلّية في أخذ إذنها، نستطيع بعموم العلّة أن نستظهر أخذ إذنها حتى لو كانت بكرا.
 غدا نبيّن الفقرة الاخيرة ماذا نستفيد من عموم العلّة هنا.
 والحمد لله رب العالمين .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo