< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

33/11/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 تقرير الاستاذ
 الولاية على البكر الرشيد في عقد النكاح.
 روايات التشريك في الولاية:
 منها: صحيح عبد الله بن الصلت، رواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن الصلت، قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها، ألها أمر إذا بلغت؟ قال: لا، ليس لها مع أبيها أمر، قال: سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ قال: لا، ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر( وفي بعض النسخ: ما لم تثيب )، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد " . الكافي ج 5 ص 394 ح 6 . الوسائل ج 14 ص 207 ح 3. والظاهر أن " تثيب " أولى من تكبر لأن السؤال عن الكبيرة.
 2- ومنها: صحيح الحلبي، رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (ع)، قال: سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ فقال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب " .
 والكلام في ظهور عبارة " ليس لها مع أبيها أمر " فهل تظهر في أن للأب حق النقض ويجب استئذانه فيكون الظاهر من الرواية التشريك بينها وبين الأب، أو تظهر في أن لا دور لها كليا حتى في الرضا وعدمه مع وجود الأب، فتكون الرواية دالة على استقلالية الأب في الولاية؟ وإني استظهر الأول، ولو استظهرنا الثاني لكانت الرواية من الطائفة الأولى.
 3- ومنها: رواية ابراهيم بن ميمون، رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن صفوان عن أبي المغرا، عن ابراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها " . تهذيب الاحكام ج 7 ص 380 ح 1536.
 والكلام في السند والدلالة:
 أما السند ففيه ابراهيم بن ميمون فهو ثقة على الظاهر، حيث إن طريق الصدوق إليه صحيح، كما روى عنه بعض الأجلاء مثل معاوية بن عمار وعبد الله بن مسكان.
 وأما في الدلالة فالكلام عينه في ظهور كلمة " ليس لها مع أبويها أمر " مع الايراد في تثنية الابوين لشمول الام.
 ثم إنه يمكن جعل هذه الرواية من الطائفة الأولى لو التفتنا إلى مفهوم الشرط الذي يدل على صحة تزويجها بدون رضاها لو كانت ثيبا.
 تقرير الطالب
 ذكرنا أمس بعض الروايات التي تدل على استقلالية الأب، وأوضحت أنه في بعض الروايات التي سنذكرها إن شاء الله أنها تدل بالمفهوم على استقلالية الأب وجعلناها في باب الروايات التي تدل على التشريك، ولا نلوم من ذهب إلى استقلالية الأب في الولاية إذا أراد أن يعمل بها لأنها صحيحة ومعتبرة وواضحة في الاستئمار وإن كانت كارهة. الشيخ الطوسي استدل على الولاية بالآية القرآنية وهذه الروايات تدعم الاستدلال ولذلك بعضهم قال بجواز إجبارها.
 سنبحث في الروايات ومعارضتها وكيف نجيب عن التعارض.
 أما الطائفة الثانية، الروايات التي يفهم منها التشريك في الولاية بين الاب والبنت.
 1- منها: صحيح عبد الله بن الصلت، رواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن الصلت، قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها، ألها أمر إذا بلغت؟ قال: لا، ليس لها مع أبيها أمر، قال: سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ قال: لا، ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر( وفي بعض النسخ: ما لم تثيب )، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد " . الكافي ج 5 ص 394 ح 6 . الوسائل ج 14 ص 207 ح 3.
 الشاهد في النص " ليس لها مع أبيها أمر " والظاهر أن " تثيب " أولى من تكبر لأن السؤال عن الكبيرة.
 2- ومنها: صحيح الحلبي، رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (ع)، قال: سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ فقال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب " .
 والكلام في ظهور عبارة " ليس لها مع أبيها أمر " فهل تظهر في أن للأب حق النقض ويجب استئذانه فيكون الظاهر من الرواية التشريك بينها وبين الأب، أو تظهر في أن لا دور كليا حتى في الرضا وعدمه، طاعة عمياء، وهذا احتمال إستظهره كثير من الفقهاء. فما هو الظاهر من هذا التعبير؟
 أنا أول ما قرأت الرواية استظهرت الأول وهو حق النقض يستطيع أن يلغي ما فعلت، ولو استظهرنا الثاني لكانت الرواية من الطائفة الأولى.
 في الواقع أنا لا أستطيع وكما قلت لبعض الفقهاء في كيفية رد الروايات الصحيحة في الإجبار حتى ولو كانت كارهة وفي استقلال ولاية الاب. قلت: حتى ولو جاءني مئة رواية صحيحة معتبرة وأعلائية أن الاب له الولاية المطلقة على البنت، أقول: " ما خالف قول ربنا لم نقله " ومن أبغض الظلم أن يؤتى بفتاة عمرها خمس وعشرون سنة وتزوج لرجل في عمر الثمانين لمصلحة أو غيرها، نقول أن هناك جسد وليس هناك بيع وشراء، ليست قطعة أرض، والقرآن يقول: " وما ربك بظلام للعبيد " ومن أبغض الظلم أن يجبرها على زواج لا تريده. والامام (ع) يقول: ما خالف قول ربنا لم نقله.
 ثانيا: سنحل اشكال تعارض الروايات بطريقة أخرى.
 3- ومنها: رواية ابراهيم بن ميمون، رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن صفوان عن أبي المغرا، عن ابراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها " . تهذيب الاحكام ج 7 ص 380 ح 1536.
 الكلام في السند والمتن.
 أما السند ففيه ابراهيم بن ميمون الذي لم يوثق من علماء الرجال، ولكني أراه ثقة على الأقل معتبر، والسبب طريق الصدوق إليه صحيح، والصدوق في ديباجته ومقدمته يقول: أنا لم أعتمد إلا على الكتب الصحيحة التي عليها المعول وإليها المرجع، هذا قول الصدوق.
 ثانيا: يروي عنه بعض الاجلاء مثل عبد الله بن مسكان، معاوية بن عمار، هؤلاء من أجلاء الشيعة، علي بن ابي حمزة البطائني. ظاهر هذه القرائن أنه رجل معتبر.
 أما من ناحية الدلالة، هناك نقطتان:
 الاولى: بقوله: " إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر " كأن الأم صار لها ولاية، لانصراف الذهن في " أبويها " إلى الاب والام.
 ثانيا: كلمة " ليس لها مع أبويها أمر " نفس الكلام الذي مرّ والذي نستظهر منه أن للاب حق النقض وليس الاستقلالية، مع الاشكال في تسمية الابوين لشمول الأم.
 ثم يمكن جعل هذه الرواية من الطائفة الاولى إذا فسرنا هذا النص " ليس لها مع أبيها أمر " باستقلالية الاب والغينا دورها كليا، يكون هذا النوع من الروايات من الطائفة الاولى.
 ثم إذا التفتنا إلى مفهوم الشرط في الرواية، هنا نقطة ثالثة بالنسبة للمتن " وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها " هنا شرط أي إذا صارت ثيبا، كانه قال: وإذا صارت ثيبا لم يزوجها إلا برضا منها " " إذا لم تصبح ثيبا لا تزوج " فيمكن بمفهوم الشرط أن استدل على استقلالية الأب وأن تصبح الرواية من الطائفة الاولى.
 والحمد لله رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo