< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

33/07/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب النكاح/ أولياء العقد/ ولاية الأب على الصغيرين - نفوذ عمله بعد البلوغ

الدليل الثالث: أصالة عدم تأثير الفسخ، أي أصل عدمي، استصحاب ما كان، بعني أصالة الفساد، أصالة عدم التأثير، كلها ألفاظ واحدة لأمر واحد وهو استصحاب الحالة السابقة.

هذا أصل عملي يختلف عن الدليل الثاني الذي هو أصل لفظي، والأصل العملي آخر سلم الاستدلال، إذا تم أي دليل من علم أو علمي أو أصل لفظي فالأصل العملي لا مجرى له أصلا سواء كان أصلا عمليا شرعيا أو عقليا.(1)

هذه هي الأدلة الثلاثة التي استدلوا بها على عدم ثبوت خيار الفسخ.

من استدل على ثبوت خيار الفسخ:

نقل عن الشيخ وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس أن له الخيار، بعكس قولهم في الصغيرة.

ويمكن الاستدلال له بأمور:

أولا: الروايات:

منها: صحيح محمد بن مسلم عن محمد بن مسلم قال: ( سألت أبا جعفر (ع) عن الصبي يُزَوَّج الصبية قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما، فنعم جائز ولكن لهما الخيار إذا أدركا )[1]

من حيث السند صحيح. ومن حيث الدلالة واصح في ثبوت الخيار له.

منها: خبر يزيد الكناسي أو بريد، ( أن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمسة عشر سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته )[2]

هنا كلام في السند وفي المضمون.

في المضمون: أنه جمع في حديث واحد بلوغ خمسة عشر، الإدراك، والإشعار في الوجه الذي فيه إجماع على أنه ليس دليلا على البلوغ. كيف تم الجمع بينهما في متن واحد؟.

في السند: بعض الإخوة نقل ما ورد في معجم رجال الحديث – السيد الخوئي - ج 21 - ص 111 – 112.

13661 – يزيد أبو خالد الكناسي: عدّه الشيخ في رجاله (تارة) من أصحاب الباقر عليه السلام قائلا:" يزيد يكن ىأبا خالد الكناسي ". و (أخرى) في أصحاب الصادق عليه السلام قائلا : " يزيد أبو خالد الكناسي ". وعده البرقي من أصحاب الباقر عليه السلام قائلا: " يزيد أبو خالد الكناسي وفي أصحاب الصادق عليه السلام مقتصرا بقوله: " أبو خالد الكناسي ". يزيد الكناسي روى عن أبي جعفر عليه السلام وروى عنه هشام بن سالم الكافي : الجزء 1كتاب الحجة 4باب حالات الأئمة عليهم السلام في السن 91الحديث 1. وروى عن أبي عبد الله عليه السلام وروى عنه هشام بن سالم. الكافي: الجزء 5،باب الرجل يفجر بالمرأة فيتزوج أمها أو ابنتها 74 الحديث 9. علَّق المجلسي في مرآة العقول على الرواية الأولى وقال: حسن كالصحيح وعلَّق على الثانية فقال: صحيح وذكر في رجاله أنه ممدوح.

أقول: الحكم بصحة الرواية مبني على إتحاد يزيد الكناسي مع يزيد أبي خالد القماط إذ لم يرد التوثيق في يزيد الكناسي بعنوانه وإنما ورد في يزيد أبي خالد القماط وهذا أمر غير بعيد وذلك فإن النجاشي ذكر أن يزيد أبا خالد القماط له كتاب ومع ذلك فلم يذكر الشيخ في رجاله إلا يزيد أبا خالد الكناسي فلو لم يكن الكناسي متحدا مع القماط لم يكن لترك ذكره وجه.

ويؤيد الاتحاد أيضا أن يزيد أبا خالد القماط كوفي على ما صرح به النجاشي والكناسة محلة من محلات الكوفة فيزيد أبو خالد: قماط كوفي كناسي.

هذا ولكن ذكر البرقي أبا خالد الكناسي ويزيد أبا خالد القماط كلا من العنوانين في أصحاب الصادق عليه السلام يشعر بالتعدد والله العالم.


[1] - الوسائل ج14 باب6 من أبواب عقد النكاح ح8.
[2] - الوسائل باب6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح9.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo