< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

33/05/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب النكاح/ أولياء العقد/ الحصر بخمسة - الأدلة

ولاية الأب: نبحث في الولاية على البالغ الراشد، على الصغيرين، على الثيب، وعلى البكر الرشيدة. وسنؤخر البكر الرشيدة لطول الكلام وكثرة الاختلاف فيها.

الولاية على البالغ الراشد، هناك تسالم على أن لا ولاية لاحد عليه لا في النكاح ولا في غيره، إلا رواية " أنت ومالك لأبيك " فقد يستفاد منها انه يحق للاب أن يزوجه حتى ولو كان كبيرا، فإذا كان هو وماله لأبيه فهو يشمل التزويج.

لكن قلنا سندا هذه الرواية وان وردت على لسان الإمام الصادق (ع) كما في موثقة عبيد بن زرارة، ولكنها وردت من باب " من فمك أدينك " . وإن ورد هذا التعبير في روايات أخرى صحيحة كما سيأتي.

وثانيا: لسانها، ليست في مقام بيان التمليك الحقيقي ولا الهبة الحقيقية وذلك مثل: " ووهبنا له إسحاق ويعقوب" بل هي في مقام بيان حق الأبوين عليك لا تدر ظهرك لهما، ومن قبيل ما ذكرنا في " ائتمروهن في بناتهن " الأم ليس لها ولاية ولكن لا تدر ظهرك لها.

ولذلك رواية " أنت ومالك لأبيك " لا سندا ولا دلالة تصلح لتكون في مقام التشريع والاستدلال.

ولاية الأب على الصغيرين أي غير بالغين يشمل الراشدين وغير الراشدين، الذي يراهق، الصبي المميز وغير المميز، هل يجوز للولي تزويجه أو لا؟

لهذه المسالة ثمرة كبيرة وحتى في أيامنا، وسنرى هل يشترط في تزويج الصغيرين وجود مصلحة أو لا؟ هل يشترط عدم وجود مفسدة أو لا؟

مسألة تزويج الصغيرة في هذه الأيام تنفعنا في عقد التحليل الذي انتشر.

والجواب: يجوز تزويجهما للأدلة.

الأول: الإجماع.

لكنه إجماع مدركي أو محتمل المدركية وخصوصا مع الروايات الصحيحة القوية الكثيرة، لكن ذكرنا الإجماع المدركي قد يكشف عن رأي المعصوم (ع) عند الشخص نفسه، فيكون حجة عليه فقط، لأنه نوعا لا يكشف عن رأي المعصوم (ع).

الدليل الثاني: الروايات:

الرواية الأولى: عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن السلط قال: ( سألت أبا عبد الله (ع) عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها لها امر إذا بلغت، قال: لا ليس لها مع أبيها امر، قال وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، ألها مع أبيها امر قال: ليس لها مع أبيها امر ما لم تكبر )[1] - في نسخة بدل، مالم تثب -.

أولا: من حيث السند الرواية صحيحة.

الرواية الثانية: محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن الرزين عن محمد بن مسلم عن احدهما (ع) قال: ( إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، ولابنه ايضا ان يزوجها، فقلت: فان هوى ابوها رجلا وجدها رجل آخر، قال: الجد أولى بنكاحها )[2] . ورواه الشيخ عن احمد بن محمد بن ...

السند صحيح. وفي الدلالة هنا " زوج الأب ابنة " موضوعا تشمل الصغيرة والكبيرة، بخلاف الرواية الأولى الصغيرة واضحة.

ثانيا: كلمة " جائر " فللوهلة الأولى انه عقد يصح أولا يصح عقد فضولي، لكن هذا التعبير " جائر " بمعنى انه ثابت ملزم، وليس بمعنى صحة العقد فضوليا.(2)

الرواية الأولى نص واضح في الصغيرة، الثانية بالعموم بكلمة " ابنة" وتشمل الصغيرة وغير الصغيرة.

 

والحمد لله رب العالمين.

 


[1] - الوسائل باب6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقود ح3.
[2] - الوسائل باب11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقود ح1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo