< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

33/04/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب النكاح/ العقد الفضولي/ فروع - الفرع الثالث

وصل بنا الكلام إلى الفرع الخامس

الفرع الخامس: ليس الخيار في الفضولي فوريا،فلو اطلع وسكت له الخيار كلما أراد للأصل والاستصحاب بل قبلهما للإطلاق.

بيانه: الفضولي له الإجازة في الزمن الأول، ونعني بالزمن الأول في كل الخيارات حتى في خيارات العقود، خيار البيع والغبن والوصف والتدليس. هو الزمن المتعارف عند الناس بحيث يأخذ الفضولي أو صاحب الخيار أو من له حق الإجازة وعدمها قراره، ولذلك يختلف الزمن الأول من عقد إلى آخر. تارة لي خيار الفسخ في شراء كتاب، تارة يكون الخيار في مسألة زواج. الزمن الذي يحتاج للتفكير هنا كما في شراء الكتاب يحتاج إلى دقائق لكن في عالم الزواج يحتاج بالشكل الطبيعي إلى شهر من التأمل. فالزمن الأول هو الزمن المتعارف عند الناس للأخذ بقرار الإجازة وعدمها.

للفضولي الإجازة في الزمن الأول، امرأة أو رجل في عقد النكاح إذا مرّ الزمن الأول وقد اطلع على انه هناك عقد هو احد طرفيه ويحتاج إلى إجازته للتأثير

إن قلت: لو سكت من له الإجازة وجاء الزمن الثاني هل يسقط تأثير الإجازة أو لا؟.

قلت: يبقى حق الإجازة، وذلك

أولا: للإطلاق، أي إطلاق أدلة تأثير الإجازة لأنها ليست مقيدة بالزمن الأول فعندما نقول: إن شاء أجاز وان شاء ترك. لم يذكر الزمن الأول،هنا إطلاق أزماني ولا دليل على التخصيص.

ثانيا: لو لم يتم الإطلاق تصل النوبة إلى الأصل العملي، وهو هنا الاستصحاب[1] .

 

والحمد لله رب العالمين.


[1] - الإطلاق اصل لفظي مع وجوده لا تصل النوبة إلى الأصول العملية لذلك جعلناهما دليلين مترتبين طوليين، أي استصحاب بقاء تأثير الإجازة وهو ينقح موضوعا لآثار شرعية.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo