< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

33/04/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب النكاح/ العقد الفضولي/ أدلة الصحة

كان الكلام في الرواية الأولى، استدل بها على صحة نكاح الفضولي " سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب قال النكاح جائز، إن شاء تزوج، وإن شاء ترك، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه.

الرواية معتبرة سندا، والمشكلة فيها في المتن، لزوم المهر. حاولوا تخريجها، لكن الشاهد هو التالي: إن شاء قبل وإن شاء ترك. يعني هذا العقد الذي أنشأته أمه وهو غائب لا يعلم، نص في الفضولية، لا مجال للتأويل، لذلك الإشكال في القسم الثاني من المتن لكنهم ذكروا محاولة التأويل .

وثانيا: ذكروا في مسألة خبر الواحد، انه لو كان عندنا خبر، جزء من متنه نعلم بطلانه، فهل يؤدي إلى سقوط الخبر بأكمله عن الحجية أو لا؟. لذلك حتى لو لم نذهب إلى ما ذهب إليه الحر العاملي في التأويل بدعوى وكالتها. كل ما نقول إن الشطر الثاني لا نأخذ به ويبقى الشطر الأول بناء على بقاء حجية خبر الواحد فيه.

ومنها: محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله (ع) فقال: ( إني كنت مملوكا لقوم واني تزوجت امرأة حرّة بغير إذن موالي ثم اعتقوني بعد ذلك، فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت، فقال: أكانوا علموا انك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم، فقال: نعم وسكتوا عني ولم يغيروا علي، فقال: سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم، أثبت على نكاحك الأول )[1] .

الرواية:

من حيث السند: معتبرة لا كلام في سندها.

وأما من حيث الدلالة: فالشاهد هو التالي: أن موضوع نكاح الفضولي تم، تزوج من دون علم مالكيه، ولكن سكتوا، والإمام (ع) اعتبر سكوتهم إجازة، إجازة لاحقة بعد إنشاء العقد، والإمام (ع) صحح العقد الأول واعتبر الإجازة تتميما للأول، فلا داعي لعقد آخر،وهذا يدل على أن الإجازة اللاحقة تكفي.

لا يقال: إن الرواية وردة في نصوص العبيد والإماء وهذا لا يشمل الحرّة؟.

قلنا مرارا: بوحدة المناط تشمله لان الظاهر من لسان الرواية أن المناط هو الإجازة اللاحقة لأجزاء العقد مع عدم علم من له الحق، أما الحرية والعبودية لا علاقة لها بالحكم[2] .

نستطيع أن نقول عندما قال الإمام (ع)، لاحظوا مدار السؤال، تزوجت من دون إذن موالي، في الجواب كان أجازوا بعد العلم، قال الإمام (ع) سكوتهم إجازة، أصبح الذي يدور الحكم وجودا وعدما مداره في مقام إثبات الحكم هو الإجازة وعدمها وليس مسألة الحرية والعبودية.

إذن بوحدة المناط نستطيع أن نقول إن الرواية وإن كان موردها هو العبد تشمل الحر تدل على صحة الفضولي.

 

والحمد لله رب العالمين.


[1] - الوسائل باب26 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح1.
[2] - ذكرنا أن مناط الحكم هو ما يدور الحكم وجودا وعدما مداره في مقام الإثبات. أما القياس فهو علّة مستنبطة ليست ظاهرة يدور الحكم مدارها وجودا وعدما في مقام الثبوت والواقع، علّة مظنونة وليست ظاهرة. أما الملاك هو ما يدور الحكم وجودا وعدما مداره في مقام الثبوت والإثبات. وتكون حينئذ العلّة ظاهرة، في أنها هي العلّة الواقعية. فالفرق بين المناط والملاك أن المناط ما يدور الحكم في مقام الإثبات، والملاك ما يدور الحكم في مقام الثبوت والواقع. والإثبات هو البرهان والاستدلال، عالمنا نحن.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo