< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

33/03/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب النكاح/ العقد الفضولي/ أدلة الصحة

كان الكلام في الرواية الثالثة في الاستدلال على فساد الفضولي وذكرنا الكلام والإسناد عن الرواية، قالت: قلت لأبي عبد الله (ع) يتزوج الرجل الأمة بغير علم أهلها. قال: هو زنا إن الله يقول: " فانكحوهن بإذن أهلهن " نستظهر هنا انه كيف استدلوا انه بغير إذن الأهل هو زنا.

أولا: قد يقال إن هذه الرواية واردة في الإماء، موضوعها خاص بالإماء ولا يمكن تعديه إلى الحرائر.

والجواب: بوحدة المناط.

أما الاستدلال فهو التالي: " بإذن أهلهن " بعني بدون الإذن فهو باطل وزنى. لكن إذا تأملنا قليلا في المتن، الإمام (ع) يقول: هو زنا. الزنا هو الفعل والوطء، ولا يقابله الصيغة، بل يقابله فعل وهو النكاح، فلا تدل الرواية على بطلان العقد مجردا عن الوطء.

الدليل الثالث: عدم الأهلية. يعني عدم أهلية العاقد لإجراء العقد. هذا البند موجود، نفس العنوان في القوانين الدولية، هناك بند أهلية المتعاقدين، يعبر عنه الأهلية، بنفس التعبير.

وذكرنا بما لا مزيد عليه مرارا وتكرارا عدم دخالة الرضا لا في المفهوم ولا في صحة العقد، الرضا شرط في التأثير، سواء كان سابقا على العقد او لاحقا. يؤيد ذلك الأخبار الواردة في صحة زواج الفضولي التي ستأتي.

الدليل الرابع: اشتراط رضا المعقود عليه.

 

والحمد لله رب العالمين.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo