< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

31/11/05

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصة البحث

نبدأ ببیان الخطوط العامة لهذه المنهجیة: کل شبهة: تعریفها، أسبابها، معالجتها.

نشرع بالشبهة الحکمیة:

أما تعریفها فهي ـ هنا ـ الشبهة بالحکم في حیث هو، لا من حیث الشبهة بمفهوم متعلقه أو بمصداق المتعلق.

أما في بیان الأسباب:

قبل بیان الأسباب نتعرض للمرجعیة في المعالجة فنقول:

ـ الشرع هو مرجع في الأحکام والموضوعات المخترعة الشرعیة.

ـ العرف هو المرجع في تحدید المفاهیم غیر الشرعیة.

ـ المکلَّف هو المرجع في تحدید المصادیق.

فتبین مجال: الشرع والعرف والمکلَّف.

من هنا لا ندخل العلوم التطبیقیة کمرجعیة، کالطب والفلک، بل دورها أن تکون معینة للمکلف علی تحصیل القطع بالمصداق.

الشبهة الحکمیة

البحث في الشبهة الحکمیة في النقاط الثلاث:

في تعریفها في أسبابها وفي کيفية معالجتها

تعریفها:

أما النقطة الأولی: وهي تعريف الشبهة الحكمية.

فالمراد منها في هذه المنهجیة، هو الجهل بالحکم بما هو ولیس بسبب الجهل بمفهوم المتعلق أو بالمصداق. وإنّما قلت «بما هو» لأنّ الجهل بالمفهوم یؤدي إلی جهل بالحکم، کذلک الجهل بالمصداق.

وذلک کما لو اشتبه الحکم بین الوجوب والاستحباب أو بین الصحة والبطلان أو بین الحلیّة والحرمة أو بين الإرشادي والمولوي.

مثلاً هذه الرواية:

" عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله، عَنْ أَبِي الْخَزْرَجِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ غُرَابٍ: عَنْ أَبِي عَبْدِ الله×، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ الله|: مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَلْقىٰ كَلَّهُ عَلَى النَّاسِ، مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ضَيَّعَ مَنْ يَعُولُ ".

فلو علمنا معنی المتعلق وهو التضییع وعلمنا معنی «من یعول»، وعلمنا مصادیقه، لکن لفظ «ملعون» غير واضح. ولا نعلم أنَّها هل یدلّ علی الکراهة أم علی الحرمة ؟

بعبارة أخری: في الشبهة الحكمية تكون الشبهة في الحكم بما هو لا في متعلقه ولا في متعلق المتعلق، يعني لا في المتعلق ولا في الموضوع. هذه نسميها شبهة حكمية.

وسيتبیَّن ذلک جیداً عند الکلام في الأسباب.

أسبابها:

وأما النقطة الثانية، وهي أسباب الشبهة الحکمیة.

الشبهة الحکمیة یمکن حصر أسبابها، لأنّها جمیعاً تعود إلی خلل في الدلیل الاجتهادي، أي إلی أمر واحد، ولذا أمکن حصر أسباب الخلل، وذلک بخلاف الشبهة المصداقیة فهي تعود إلی المکلَّف وإلی الأمور الخارجیة وهي لا تعدُّ ولا تحصی. ولذا لم تحصر أسبابها.

ولبیان ذلک نقول مختصرین:

الشرع هو المرجع في الأحکام والموضوعات المخترعة الشرعیة. العرف مرجع في تحدید المفاهیم غیر الشرعیة. المکلّف هو المرجع في تحدید المصادیق.

ولذا من التسامح الشائع بین الطلبة، عندما یقال في إثبات عنوان علی مصداق مشکوک: هذا یطلق علیه عرفاً کذا.

مثلاً: إذا شککنا أنّ هذا الأحمر الخارجي دم أم لا؟

فیقولون: هذا دم عرفاً، فیثبتون أنه دم لإثبات أحکامه.

ولبیان الخلل في ذلک:

إنّ المرجع في الأمور هو من یکون المسؤول ومن بیده الوضع والجعل.

لذا نرجع في الأحکام إلی الشارع، ففي وجوب الصلاة نرجع إلیه، کما نرجع في نفس الصلاة عند الشک في أجزائها وشرائطها إلی الشرع لأنّها مخترع شرعي أي علی القول بأنها حقیقة شرعیة. أو علی القول بأن الشارع تدخل في تهذيبها فقط أي في الأجزاء والشرائط.

وأیضاً نرجع إلی العرف في معرفة معاني الألفاظ، لأنه هو الذي وضعها. ولا معنی للرجوع إلی الشارع إلّا إذا کان حقیقة شرعیة.

أمّا المصادیق فیرجع فیها الی المکلّف نفسه، لأنّه هو الموضوع والمسؤول عن إثبات العنوان. ولذا لو فرضنا أنّ هذا الأحمر الخارجي یعتبره الناس دماً، والمکلّف نفسه فقط لا یعتبره کذلک، فهو یعمل علی طبق ما یراه هو لا ما یراه العرف. بل إذا کنت أعتقد أنّ هذا الأحمر الخارجي دم، وقال لي مرجع التقلید: هو لیس بدم، فلا یجوز لي أن أصلّي فیه، لأن التقليد يکون في الأحکام لا في الموضوعات.

نعم قدیکون متعلق التکلیف هو الأفراد العرفية ولیس العام،أو ما هو عند الناس ولیس عند الفرد، مثل الخوف النوعي الذي یکون موضوعاً لصلاة الآیات. فلا یلتفت إلی خوف المکلّف نفسه.

ونرجع إلی حصر الأسباب: ففي الشبهة الحکمیة، یمکن حصر الأسباب لأنّ الخلل یرجع إلی أمر واحد وهو الدلیل والخلل فيه. فالأسباب ثلاثة والجامع بينها الخلل في الدلیل، إما وصولاً أو دلالة أو حجیّة، فهي:

فقدان الدلیل أو إجمال الدلیل أو تعارض الدلیلین

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo