< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

41/08/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مباحث الالفاظ/الوضع/الصحیح و الأعم

الإشکالان علی کلام المحقّق الخراساني (الصحّة و الفساد أمران إضافيّان ... فيكون تامّاً بحسب حالة و فاسداً بحسب أخرى)

الإشکال الأوّل

أمّا توهّم أنّ الصحّة و الفساد أمران إضافيّان‌- فتكون صلاة واحدة صحيحةً من شخص فاسدةً من آخر- فباطل؛ بظهور أنّ الصلاة بكافّة قيودها الدخيلة في الصحّة لاتفارقها الصحّة. و من تلك القيود خصوصيّة المصلّي، كالمسافر و الحاضر. نعم، صلاة المسافر فاسدة من الحاضر و بالعكس، لكن كلّاً منهما إذا فرض صدوره من غيره لم يكن هو الذي صدر من الأوّل حتّى يكون اتّصافه بالصحّة و الفساد بالإضافة مع اتّحاد المضاف. [1]

أقول: إنّ مراد المحقّق الخراسانيّ (رحمة الله) من قوله: « أمران إضافیّان» لیس غیر هذا الذي ذکره؛ فإنّ الصحیح بالنسبة إلی شخص غیر الصحیح بالنسبة إلی آخر. و هکذا الصحیح في حالة غیر الصحیح بالنسبة إلی حالة أخری؛ فهذا لیس إشکالاً علی المحقّق الخراسانيّ (رحمة الله) و لیس معنی الإضافة هنا غیر هذا.

و قال المحقّق النائینيّ (رحمة الله): «إنّ التماميّة المبحوثة عنها تارةً: تلاحظ بالإضافة إلى الأجزاء وحدها.

و أخری: بإضافة الشرائط المأخوذة في المأمور به إلى أجزاء العبادة. و ثالثةً: بإضافة عدم المزاحم الموجب لانتفاء الأمر؛ فيكون الصحيح هو المركّب الجامع للأجزاء و الشرائط مع عدم كونه مزاحماً بواجب آخر. و رابعةً: بإضافة عدم النهي إلى ما ذكر. و خامسةً: من جهة إضافة قصد التقرّب بالعبادة إلى جميع ما تقدّم اعتباره في التسمية.

و التحقيق أن يقال: إنّه لا وجه لاختصاص النزاع بالأجزاء قطعاً؛ بل يجري النزاع في دخول الشرائط في المسمّى و عدمه أيضاً. و أمّا عدم المزاحم الموجب لعدم الأمر أو عدم النهي، فكلاهما خارجان عن محلّ النزاع؛ بداهة أنّهما فرع المسمّى حتّى ينهى عنه أو يوجد له مزاحم فينتفي أمره. و أمّا قصد التقرّب، فهو متأخّر عن المسمّى بمرتبتين؛ فإنّه متأخّر عن الأمر المتأخّر عن المسمّى، فلايعقل أخذه في المسمّى‌». [2]

أقول: لو قلنا بأنّ الصحیح ما یترتّب علیه الأثر أو ما یطابق الواقع- کما هو المختار- فلا نحتاج إلی هذه التکلّفات و یدخل کلّ ما هو دخیل في ترتّب الأثر في محلّ النزاع و لا إشکال فی أخذ هذه الأمور في ترتّب الأثر المترقّب منه و لا فرق بین قصد القربة و غیره.

الإشکال الثاني

الصحّة و الفساد كيفيّتان وجوديّتان عارضتان للشي‌ء في الوجود الخارجي، فيقال للشي‌ء الموجود المتّصف بكيفيّة ملائمة لطبيعته النوعيّة إنّه صحيح سالم و للمتّصف بكيفيّة منافرة لها إنّه فاسد. و يشبه أن يكون إطلاقهما على الماهيّات الاعتباريّة بنحو من التوسّع، فإنّ لتلك الماهيّات وراء الأجزاء هيئةً اعتباريّةً اتّصاليّةً أو وحدةً اعتباريّةً، لأجلها يقال: «قطع صلاته و أفطر صومه» فيدّعى لأجل فقد شي‌ء معتبر فيها عروض الفساد لها، كالموجود الخارجيّ الذي عرض له الفساد و كذلك في الصحّة.و أمّا التمام و النقض فيطلقان [عليه‌] باعتبار جامعيّته للأجزاء و الشرائط و عدمها، فإن أطلقا على الكيفيّات و الحقائق البسيطة فباعتبار لحاظ الدرجات فيها، فيقال للوجود و النور: إنّهما تامّان و ناقصان؛ فالإنسان الذي ليس له عين أو يد ناقص لا فاسد.

فمفهوم النقص و التمام يخالفان الصحّة و الفساد و بينهما تقابل العدم و الملكة، كما أنّ بين الصحّة و الفساد تقابل التضاد، كما أنّ التمام و النقص إضافيّان؛ بمعنى أنّ الجامع للأجزاء دون الشرائط تامّ بحسب الأجزاء ناقص بحسب الشرائط، لا مطلقاً. [3] [4] [5]

أقول: هذا لو قلنا بأنّ الصحیح تامّ الأجزاء و الشروط و أمّا لو قلنا بأنّ الصحیح ما یترتّب علیه الأثر أو ما یطابق الواقع، فلا یرد علیه هذا الإشکال؛ فإنّ الهیئة الاتّصالیّة أیضاً ممّا له دخل في ترتّب الأثر، سواء کان من الماهیّات الاعتباریّة أو غیرها.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo