< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

41/08/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مباحث الالفاظ/الوضع/الصحیح و الأعم

و قبل بیان الأقوال في الأمر العاشر نذکر أموراً:

الأمر الأوّل: في ابتناء البحث علی ثبوت الحقیقة الشرعیّة و عدمه «هل هذا الخلاف[1] ممّا له توقّف على ثبوت الحقيقة الشرعيّة أو لا؟»

تحریر محلّ النزاع

لا إشکال في جریان النزاع في وضع أسماء العبادات للصحیح أو للأعم علی القول بثبوت الحقیقة الشرعیّة، حیث یبحث عن أنّ أسماء العبادات التي وضعها الشارع لمعانیها الشرعیّة هل وضعها لخصوص الصحیح منها أو للأعم، کما لا إشکال في جریان النزاع، بناءً علی مسلك من قال بکون أسماء العبادات حقائق عرفیّةً في معانیها الشرعیّة، حیث ادّعی ثبوت تلك المعاني في الشرائع السابقة و عدم کونها من مخترعات الإسلام. [2] و لا الإشکال أیضاً في جریان النزاع بین الصحیحيّ و الأعمّي، بناءً علی کون استعمال الشارع لأسماء العبادات في المعاني الشرعیّة بنحو المجاز.

هنا قولان:

القول الأوّل: كما يتأتّي الخلاف بين الصحيحيّ و الأعمّي بناءً على ثبوت الحقيقة الشرعيّة يتأتّي بناءً على عدم الثبوت [3] [4] [5] [6]

أقول: هو الحق؛ لأنّه إذا ثبت استعمال الشارع هذه الألفاظ في المعانی الجدیدة بأيّ نحو کان، فنبحث عن کون المراد هو الصحیح أو الأعم.

قال المحقّق القمّيّ(رحمة الله): «هذا الخلاف لايتوقّف على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة فيها، بل يكتفى فيه بثبوت الحقيقة المتشرّعة و مطلق استعمال الشارع تلك الألفاظ[7] فيها». [8]

أقول: کلامه(رحمة الله) متین.

و قال الشیخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ(رحمة الله): «يصحّ النزاع فيها من القائلين بثبوت الحقيقة الشرعيّة و نفاتها؛ إذ لا كلام في استعمال تلك الألفاظ في المعاني الجديدة و إنّما الكلام هناك في كونه على وجه الحقيقة أو لا؟». [9]

أقول: کلامه(رحمة الله) متین.

و قال الشیخ الأنصاريّ(رحمة الله): «الأولى أن يقال في تصوير النزاع على تقدير العدم: إنّ القائل بالصحيح يدّعي أنّ الاستعمال في الفاسدة ليس مجازاً غير اللازم من الاستعمال في الصحيحة؛ بل إنّما الاستعمال في الفاسدة من وجوه الاستعمال في الصحيحة، تنزيلاً لها منزلتها بوجه من وجوه صحّة التنزيل، من‌[10] تنزيل ما هو المعدوم من الأجزاء و الشرائط منزلة الموجود و القائل بالأعمّ يدّعي مساواتهما في المجازيّة. و ما ذكرنا ليس بذلك البعيد و هو المعهود في أنواع المركّبات الكمّيّة في العرف و العادة». [11]

أقول: قیاس الواجبات الشرعیّة بالمرکّبات العرفیّة مع الفارق، حیث إنّ المأمور به له المصالح العظیمة التي لا تحصل إلّا بإتیان ما هو مقصود الشارع دقیقاً، بخلاف المرکّبات العرفیّة التي یتسامح العرف في مصادیقها العرفیّة. و لذا بعض الأجزاء واجبة و بعضها مستحبّة. و هکذا الشروط.

قال المحقّق الإیروانيّ(رحمة الله): «إنّ عنوان البحث و إن كان يعطي اختصاص البحث على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة، لكنّ الظاهر أنّ البحث بنفسه أو بمناطه عامّ يجري حتّى على القول بالمجاز الشرعيّ على أن يكون النزاع في مراد الشارع عند إطلاقه هذه الألفاظ و أنّ بناءه جارٍ على إرادة الصحيح حتّى تقوم قرينة على الخلاف- إمّا بوضع اللفظ له، أو باستعماله فيه مجازاً، أو من باب إطلاق الكلّيّ على الفرد من باب أنّ أحد مصاديق معناه اللغويّ- أم ليس بناؤه على ذلك، بل إطلاقه للألفاظ على قسمي الصحيح و الفاسد على حدّ سواء». [12]

أقول: کلامه(رحمة الله) متین.


[1] .أي: ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح منها أو الأعمّ منه و من الفاسد.
[6] . ضوابط الأصول، الموسوي القزویني، إبراهیم بن محمدباقر، ج1، ص25.
[7] ألفاظ العبادات.
[10] في «ع» بدل «من»: «التي منها».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo