< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

41/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مباحث الالفاظ/الوضع/الصحیح و الأعم

القول الثالث: دخول شروط الماهیّة و عدم دخول شروط تحقّق الماهیّة [1]

قال بعض الأصولیّین (حفظه الله): «الحقّ الفرق بين شرائط الماهيّة و شرائط تحقّقها بدخول الأولى في المسمّى، كالطهارة و عدم دخول الثانية، كعدم الابتلاء بالأهمّ فيه، أخذاً بمسلك العقلاء في التسمية؛ إذ لمير منهم لحاظ عدم الابتلاء بالأهمّ في مقام التسمية و المهمّ عندهم هو لحاظ الشي‌ء ثمّ التسمية، لا لحاظه مع الطوارئ الطارئة عليه التي منها عدم الابتلاء بالأهم». [2]

أقول: إنّ الفرق بین شروط الماهیّة و شروط تحقّقها مربوط بالماهیّات الخارجیّة. و أمّا الأمور الشرعیّة فما هو مورد نظر الشارع في تحقّق الواجب، فهو جزء المأمور به، سواء کان من الأجزاء أو الشروط- شرعیّةً أو عقلیّةً- لأنّ المقصود هو ترتّب الآثار الشرعیّة علیه، لا التسمیة العرفیّة فقط. و الاستدلال بمسلك العقلاء في التسمیة لایؤثّر في ترتّب الآثار الشرعیّة، فیصحّ أن یقال بأنّ الصحیح عند الشارع هو تامّ الأجزاء و الشروط الشرعیّة و العقلیّة و الأعمّ غیر تامّها.

القسم الثالث: دخله مشخّصاً لفرد العبادة مفيداً لها مزيّةً أو نقيصةً و دخله بنحو الجزئیّة (جزء الفرد) [3] [4]

إنّ القسم الثالث غیر داخل في محلّ النزاع. [5] [6] و هو الحق؛ لصحّة العبادة بدونه.

الدلیل علی عدم الدخول: صدق الصلاة و صحّتها بدونه، فتصحّ الصلاة بدون القنوت (مثلاً) [7]

القسم الرابع: دخله مشخّصاً لفرد العبادة مفيداً لها مزيّةً أو نقيصةً و دخله بنحو الشرطیّة (شرط الفرد) [8] [9] [10]

قال المحقّق الخراسانيّ (رحمة الله): «إنّ دخل شي‌ء وجوديّ أو عدميّ في المأمور به ... و ثالثةً بأن يكون ممّا يتشخّص به المأمور به بحيث يصدق على المتشخّص به عنوانه و ربما يحصل له بسببه مزيّةً أو نقيصةً و دخل هذا فيه أيضاً طوراً بنحو الشطريّة[11] و أخرى بنحو الشرطيّة[12] ؛ فيكون الإخلال بما له دخل بأحد النحوين في حقيقة المأمور به و ماهيّته موجباً لفساده لا محالة، بخلاف ما له الدخل في تشخّصه و تحقّقه مطلقاً شطراً كان أو شرطاً، حيث لايكون الإخلال به إلّا إخلالاً بتلك الخصوصيّة مع تحقّق الماهيّة بخصوصيّة أخرى غير موجبة لتلك المزيّة؛ بل كانت موجبةً لنقصانها؛ كالصلاة في الحمّام». [13]

أقول: کلامه (رحمة الله): «و ثالثةً بأن یکون ممّا یتشخّص به المأمور به ... » متین.

إنّ القسم الرابع غیر داخل في محلّ النزاع. [14] [15] [16] و هو الحق؛ لصحّة العبادة بدونه.

الدلیل علی عدم الدخول: صدق الصلاة و صحّتها بدونه، فتصحّ الصلاة بدون الجماعة (مثلاً). [17]

قال المحقّق الخراسانيّ (رحمة الله) بعد إتیان الأقسام الأربعة: «ثمّ إنّه ربما يكون الشي‌ء ممّا يندب إليه فيه بلا دخل له أصلاً لا شطراً و لا شرطاً في حقيقته و لا في خصوصيّته و تشخّصه؛ بل له دخل ظرفاً في مطلوبيّته بحيث لايكون مطلوباً إلّا إذا وقع في أثنائه فيكون مطلوباً نفسيّاً في واجب أو مستحب؛ كما إذا كان مطلوباً كذلك قبل أحدهما أو بعده؛ فلايكون الإخلال به موجباً للإخلال به ماهيّةً و لا تشخّصاً و خصوصيّةً أصلاً. ... فلا شبهة في عدم دخل ما ندب إليه في العبادات نفسيّاً في التسمية بأساميها». [18]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین. و لا یخفی أنّ هنا قسم خامس و هو ما أمر به الذي یجب الإتیان به، لکن إخلاله لاتضرّ بصحّة العبادة؛ مثل: الفوریّة في صلاة الآیات و أمثالها، فإنّها واجبة و لکن لو أخلّ بها عمداً عصی و لکن تصحّ الصلاة و یصحّ أن یقال: إنّ هذا خارج عن محلّ النزاع، لتحقّق الصحّة في العبادة بدونها و إن عصی المکلّف بإخلالها.

 


[4] .مصباح الاصول(مباحث الالفاظ)، الخوئی، سید ابوالقاسم، ج1، ص171 (کالقنوت فی الصلاة).
[10] . مصباح الاصول(مباحث الالفاظ)، الخوئی، سید ابوالقاسم، ج1، ص171.
[11] . كالقنوت، فهو يوجب تشخّص المأمور به و تعنونه بعنوان الصلاة مع القنوت و يوجب حصول المزيّة في الصلاة.
[12] . كالأذان و الإقامة، فهما شرطان يوجبان إيجاد المزيّة في الصلاة و كالصلاة في الحمّام؛ فإنّ الإتيان بها في الحمّام يوجب نقصانها.
[13] . كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص33. هذه العبارة مربوطة بالقسم الثالث و الرابع.
[15] . مصباح الاصول(مباحث الالفاظ)، الخوئی، سید ابوالقاسم، ج1، ص171.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo