< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

41/08/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مباحث الالفاظ/الوضع/الصحیح و الأعم

هل الشروط داخل في محلّ النزاع أم لا؟

هنا أقوال:

القول الأوّل: دخول الشروط مطلقاً[1] [2] [3] [4]

أقول: هو الحق؛ لأنّ وجود الأقوال في المسألة کافٍ في کون محلّ النزاع أعمّ من الشروط الشرعیّة و العقلیّة . و أمّا الحقّ في المسألة مبحث آخر. و لعلّ هذا الخلط بین محلّ النزاع و قول الحقّ یوجب الاختلاف في هذا البحث. و کلام المحقّق النائینيّ (رحمة الله) بیان الحقّ في المسألة، لا تبیین محلّ النزاع و إن عبّر بمحلّ النزاع و مراده (رحمة الله) أنّ الذي ینبغي النزاع فیه هو هذا، دون ذاك .

و أمّا النزاع بین الأصولیّین ففي مطلق الشروط، کما تشاهد الأقوال في الذیل. و الحقّ أنّ الشروط مطلقاً- شرعیّةً أو عقلیّةً- داخلة في بحث الصحیح و الأعمّ؛ فالصحیح تامّ الأجزاء و الشروط الشرعیّة و العقلیّة و الأعمّ غیره. و سیأتي الدلیل علی ذلك.

القول الثاني: دخول الشروط الشرعیّة [5] [6] [7]

قال المحقّق النائینيّ (رحمة الله): إنّ محلّ النزاع هو الأجزاء مطلقاً و الشرائط التي أخذت في متعلّق الأمر؛ كالستر و القبلة و الطهور، دون ما يأتي من قبله؛ كقصد الأمر و الوجه ممّا لايمكن أخذه في المتعلّق و دون الشرائط العقليّة؛ كاشتراط كونه غير مزاحم بضدّه الأهمّ أو غير منهيّ عنه‌. [8]

أقول: هذا لیس بیان محلّ النزاع، کما ذکرنا في القول الأوّل أنّ محلّ النزاع مطلق یشمل الشروط العقلیّة أیضاً، کما یشهد لذلك وجود الأقوال المختلفة؛ فبیان المحقّق النائینيّ (رحمة الله) بیان الحقّ في المسألة عنده (رحمة الله) و بیان ما ینبغي النزاع فیه، لا ما وقع النزاع فعلاً فیه.

الدلیل علی خروج القسم الثاني[9] و الثالث[10] عن النزاع

[یخرج عن النزاع] لتأخّر رتبتهما عن رتبة المسمّى؛ لأنّ تعيين المسمّى مقدّم على الطلب المتقدّم على قصده و قصد وجهه. و كذا مقدّم على ابتلائه بالضدّ أو تعلّق النهي به‌.[11]

أقول: هذا دلیل المحقّق النائینيّ (رحمة الله) علی الحقّ عنده و لیس دلیلاً علی بیان محلّ النزاع. و یلاحظ علی الدلیل بما سیأتي من الوجوه علی جواز قصد القربة في متعلّق الأمر بالإطلاق المقاميّ و غیره. و هکذا الشروط العقلیّة مأخوذة في المأمور به عند تعلّق الأمر و لا محالیّة فی البین. و أدلّ شيء یدلّ علی إمکانه وجوده و الوجدان یشهد بعدم المحالیّة و تحقّقه في الخارج مشروط بالشروط الشرعیّة و العقلیّة و العقل و الوجدان شاهدان علی ذلك.


[1] . سواء کانت شرعیّةً أو عقلیّةً و ...
[9] . أي: الشرط الذي لايمكن أخذه في المتعلّق.
[10] أي: الشروط العقلیّة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo