< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

41/06/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الصحیح و الأعم

الأمر العاشر: الصحیح و الأعم

أقول: إنّ هذا المبحث لایختصّ بأسماء العبادات و المعاملات، بل یجري في غیرها؛ مثلاً: التطهیر من الخبث الذي لم‌یکن أمراً عبادیّاً، له شروط حتّی یترتّب علیه أثر شرعيّ مطلوب و یجري هذا البحث فیها؛ فترتّب الأثر فیها مشروط بتحقّق جمیع الخصوصیّات التي أخذت في ذلك العمل.

هذا الأمر يتكفّل البحث عن الصحيح و الأعم. و المقصود من ذلك أنّ مثل لفظ الصلاة هل وضعه النبيّ(ص) لخصوص العبادة الصحيحة أو للأعمّ منها و من العبادة الفاسدة. و الكلام الآن يقع عن ألفاظ العبادات و بعد ذلك يأتي الكلام عن ألفاظ المعاملات.

و لایخفی علیك أنّ البحث في المقام في التسمیة و الوضع و إلّا لا ریب في مقام الامتثال أنّ علی المکلّف أن یفعل العبادة الصحیحة مع تمام الأجزاء و الشروط و لایجوز علیه أن یکتفي بعمل فاسد.

قال السیّد الشاهروديّ(رحمةالله): «لايخفى أنّ هذا البحث كان في الأعصار المتقدّمة من المباحث المهمّة؛ لكنّه سقط في هذه الأعصار عن الاعتبار؛ لعدم ترتّب ثمرة عمليّة عليه، إلّا أنّه لمّا كان فيه مطالب علميّة استطراديّة فيتعرّضون له لأجل تلك المطالب».[1]

أقول: سیأتي البحث عن الثمرات المترتّبة علی البحث و هي کثیرة.

و لکن قال بعض الأصولیّین(حفظه الله): «الصحيح و الأعمّ‌ هو من أهمّ المباحث الأصوليّة، لما فيها من آثار عمليّة».[2]

أقول: هو الحق؛ لما سیأتي في بحث الثمرات.

قال السیّد الحجّة(رحمةالله): «المقصود من هذا النزاع أن يحمل كلام الشارع عند إطلاقه على الصحيح لو قلنا بالصحيح أو الأعمّ لو قلنا بالأعم».[3]

أقول: إنّ البحث في مقامین:

المقام الأوّل: في أسامي العبادات التي هي مخترعات شرعیّة

المقام الثاني: في أسامي المعاملات التي هي أمور عرفیّة و عقلیّة

فهنا مبحثان:

المبحث الأوّل: في ألفاظ العبادات

المراد من ألفاظ العبادات

قال السیّد المجاهد(رحمةالله): «إعلم أنّ ألفاظ العبادات- و هي التي تتوقّف صحّتها على النيّة- على قسمين: أحدهما: ما كان باقياً على المعنى الأصليّ و لمينقل إلى المعنى المستحدث الطاري؛ كلفظ السجود و الركوع و الطمأنينة و الغسل و المسح. و الآخر: ما كان منقولاً في لسان الشرع إلى معنى جديد حادث باعتبار الشرع؛ كلفظ الصلاة و الحجّ و الصوم الموضوع في اللغة لمعنى و في زمان النبيّ(ص) و الأئمّة(علیهم السلام) لمعنى آخر مربوط بالشريعة».[4]

أقول: في کون السجود و الرکوع و الغسل و المسح باقیاً علی المعنی الأصليّ إشکال، حیث إنّ السجود و الرکوع و الغسل و المسح یحتاج إلی النیّة و قصد القربة، بخلاف المعنی الأصليّ لها.


[1] . نتائج الأفكار في الأصول، الحسینی الشاهرودی، محمود، ج1، ص91.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo