< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

41/06/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/الوضع/الحقیقة الشرعیه

قال المحقّق الرشتيّ(رحمةالله): «إنّه لو بني على عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة مطلقاً، فالاستعمالات المشكوكة المراد تحمل على المعنى اللغويّ جدّاً. و أمّا إذا بني على الثبوت، فإن علم تأخّر الصدور عن‌ النقل، حمل على المعنى الشرعي. و إن جهل السبق و اللحوق، فلابدّ من التوقّف و الرجوع إلى القواعد العمليّة مع مراعاة العلم الإجماليّ بأنّ المراد في بعضها هو المعنى الشرعي، نظراً إلى مقارنة صدور بعضها للنقل قطعاً المقتضي للحمل على المعنى الشرعيّ في الجملة. هذا كلّه إذا أردنا تصحيح الثمرة المزبورة[1] . و أمّا لو قطع النظر عنها فالثمرة واضحة و هو التوقّف على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة و لو تعيّناً مع جهل التاريخ». [2] و قال بعد أسطر: «الأولى جعل التوقّف على القول بالنفي، دون الإثبات». [3]

یلاحظ علیه: بالملاحظة السابقة.

قال المحقّق الخراسانيّ(رحمةالله): «أمّا الثمرة بين القولين فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها اللغويّة مع عدم الثبوت و على معانيها الشرعيّة على الثبوت فيما إذا علم تأخّر الاستعمال. و فيما إذا جهل التاريخ ففيه إشكال و أصالة تأخّر الاستعمال مع معارضتها بأصالة تأخّر الوضع لا دليل على اعتبارها تعبّداً إلّا على القول بالأصل المثبت و لميثبت بناء من العقلاء على التأخّر مع الشكّ و أصالة عدم النقل إنّما كانت معتبرةً فيما إذا شكّ في أصل النقل، لا في تأخّره، فتأمّل».[4] [5]

یلاحظ علیه: بالملاحظة السابقة، مع أنّ الوضع التعیینيّ الاستعماليّ في الألفاظ التي تستعمل کثیراً في کلماته)ص) مقطوع لا شكّ فیه و إن کان شكّ ففي بعض الألفاظ التي استعمالها قلیل في کلماته(ص)، کما في بعض ألفاظ المعاملات.

 


[1] . هو حمل الألفاظ المجرّدة عن القرينة على المعنى اللغويّ بناءً على القول بالنفي [نفي الحقیقة الشرعیّة] و على المعنى الشرعيّ بناءً على القول بالثبوت [ثبوت الحقیقة الشرعیّة].

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo