< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

41/05/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الالفاظ/الوضع/الحقیقة الشرعیه

الإشکالات علی کلام المحقّق الخراساني

الإشکال الأوّل (إشکال إبن المحقّق الخراسانيّ علی والده)

«لايخفى عليك أنّ غاية ما تدلّ عليه هذه الآيات هو ثبوت‌ هذه‌ الحقائق‌ و الماهيّات‌ في‌ الشرائع‌ السابقة و لا دلالة فيها على أنّ هذه الألفاظ كانت موضوعةً بإزائها فيها؛ ضرورة احتمال أنّ الألفاظ الموضوعة لها فيها غيرها. و إنّما وقع التعبير بها عنها في القرآن، لأجل تداول ذلك و شيوعه في هذه الشريعة؛ إمّا على نحو الحقيقة، أو المجاز. و حينئذٍ فللتأمّل فيما استفاده من هذه الآيات الشريفة مجال واسع، كما لايخفى».[1]

أقول: کلامه(رحمةالله) احتمال معقول في المقام و لکن لا دلیل علیه.

کما قال الشهید الصدر(رحمةالله): «يمكن أن يقال: إنّ هذه الآيات المباركة لايمكن الاستدلال بها على سبق المعاني الشرعيّة و أنّ الصلاة الإسلاميّة كانت موجودةً سابقاً مع نحو من الاختلاف في الخصوصيّات الذي لايوجب تعدّد المعنى. و ذلك لاحتمال أن يكون الموجود في الشرائع السابقة سنخ عبادات أخرى لايجمعها مع العبادات الإسلاميّة جامع، بمعنى أنّ الصلاة العيسويّة مع الصلاة الإسلاميّة ليستا صنفين لمركّب اعتباريّ واحد؛ كصلاتي المسافر و الحاضر في شرعنا و إنّما أطلق عليها ألفاظ الصلاة و غيرها مجازاً و لايمكن نفي هذا الاحتمال إلّا بعد إثبات الوضع للمعنى الشرعي، ليتعيّن حمل تلك‌ الألفاظ على المعاني الشرعيّة بمقتضى أصالة الحقيقة؛ فلابدّ في المرتبة السابقة من إثبات كون المعنى الشرعيّ حقيقيّاً للفظ الصلاة (مثلاً) إمّا بوضع الشارع أو بوضع سابق عليه. و الثاني لا سبيل إليه إلّا من ناحية ما يتوهّم من دلالة هذه الآيات و الأوّل يثبت المطلوب».[2]

أقول: کلامه(رحمةالله) متین.

الإشکال الثاني

«حدوث معرفة تلك المعاني غير دخيل في جريان النزاع؛ بل يمكن النزاع حتّى مع قدم المعرفة؛ فإنّ معرفة أهل اللغة بها لايستلزم وضع تلك الألفاظ بإزائها على سبيل الاشتراك مع المعاني الأصليّة أو نقلاً عن معانيها الأصليّة؛ فلعلّهم لميستعملوا تلك الألفاظ فيها؛ بل تبعوا اصطلاح أهالي الشرائع السابقة، أو أنّهم استعملوا تلك الألفاظ فيها مجازاً، أو كانوا يستعملونها في معانيها و يفهمون الخصوصيّات بنصب دوال أخر؛ ثمّ لمّا وصلت النوبة إلى صاحب شرعنا، حصل الوضع و التعيّن. و بالجملة النزاع في ثبوت الحقيقة الشرعيّة يعمّ صورتي قدم معرفة المعاني و حدوثها».[3]

أقول: کلامه(رحمةالله) متین.

الإشکال الثالث

«إنّ ثبوت هذه المعاني في الشرائع السابقة لاينافي ثبوت الحقيقة الشرعيّة في شريعتنا؛ إذ المراد من الحقيقة الشرعيّة كون هذه الألفاظ حقيقةً في هذه المعاني في لسان الشارع و لم يظهر من الآيات الشريفة كون هذه المعاني في الشرائع السابقة بهذه الألفاظ.

و مجرّد ثبوت هذه المعاني في الشرائع السابقة و لو بألفاظ أخرى لاينافي الحقيقة الشرعيّة؛ فإنّه من المحتمل، بل المقطوع كون هذه المعاني في الشرائع السابقة بغير هذه الألفاظ؛ لأنّ الألفاظ المستعملة في شريعة موسى(علیه السلام) كانت عبرانيّةً و الألفاظ المستعملة في شريعة عيسى(علیه السلام) كانت سريانيّةً».[4]

أقول: کلامه(رحمةالله) متین.

 

 


[4] .مصباح الاصول(مباحث الالفاظ)، ج1، ص126.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo