< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

41/05/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مباحث الالفاظ/الوضع/الحقیقة الشرعیه

أقول: بعد قبول انصراف المفاهیم الکلّیّة إلی هذه المصادیق المخترعة، لشهرة إطلاقها علیها، فلابدّ من حمل الألفاظ الصادرة عنهم)علیهم السلام) إلی هذه المعاني الجدیدة و لانعني بالحقیقة الشرعیّة إلّا هذا؛ فإنّ البحث في حمل الألفاظ الصادرة عن الشارع عند عدم وجود قرینة علی المعاني اللغویّة أو علی المعاني الجدیدة المخترعة الشرعیّة. و ذلك ثابت و مورد اعتراف الخصم. و سبب ذلك قد یقال الوضع التعیینيّ و قد یقال الوضع التعیّنيّ و قد یقال انصراف الألفاظ إلیها، للشهرة. و قد یقال انصراف المفاهیم الکلّیّة إلی المعاني المخترعة، لشهرة إطلاقها علیها و أمثال ذلك. و هذه الأسباب کلّها أو بعضها کافیة في حمل هذه الألفاظ علی المعاني الجدیدة عند الإطلاق.

قال السیّد المرتضی(رحمةالله): «إذا كان هناك‌ وضع و عرف و شرع، وجب حمل الخطاب على الشرع دون الأمرين المذكورين؛ لأنّ الأسماء[1] الشرعيّة صادرة عنه -‌ تعالى».[2]

الدلیل الثالث

«يكفي في إثبات هذا المطلب تكرّرها في الكتاب و السنّة، بحيث لايحيط بها عدّ و لاتنتهي إلى حدّ مع الخلوّ عن القرائن و مقبوليّة ذلك في الطباع. و لو كانت لنقلت في الأخبار؛ لضرورة الاحتياج إليها. و انصراف الذهن إليها من حيث ذاتها عند الإطلاق و كثرتها بهذا الحد، يغني في إثبات كونها حقيقةً.

و احتجاج الأئمّة(علیهم السلام) بالآيات القرآنيّة و الأحاديث النبويّة المشتملة عليها و استدلال الصحابة و جميع الأصحاب كذلك، من غير ضمّ قرينة مع عدم معارضة الخصم لهم، أبين شاهد على ما قلناه».[3]

أقول: کلامه(رحمةالله) متین.

الدلیل الرابع

«إنّ استعمال الشارع هذه الألفاظ في معانيها الجديدة أمر مفروغ عنه بعد ما عرفت في بعض مقدّمات المسألة أنّ القول ببقائها على معانيها اللغويّة و كون الزيادات شروطاً متّفق على بطلانه؛ بل صريح الوجدان و التتبّع قاضٍ بفساده؛ فيدور الأمر بين أن يكون الاستعمال فيها مبنيّاً على ملاحظة اللفظ و المعنى خاصّةً أو مبنيّاً على ملاحظتهما و ملاحظة العلاقة بينها و بين المعاني اللغويّة و مثل المشابهة و الكلّيّة و الجزئيّة ...». [4]

مؤیّد القول الأوّل

«إنّه ربما لايكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعيّة و اللغويّة؛ فأيّ علاقة بين الصلاة شرعاً و الصلاة بمعنى الدعاء. و مجرّد اشتمال الصلاة على الدعاء لايوجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء و الكلّ بينهما،كما لايخفى».[5]

أقول: کلامه(رحمةالله) متین.

کلام المحقّق الاصفهانيّ ذیل کلام المحقّق الخراساني

قال(رحمةالله): «هذا بناءً على ما هو المعروف من كونها بمعنى الدعاء لغةً يصحّ جدلاً و إلزاماً. و أمّا على ما هو الظاهر بالتتّبع في موارد استعمالاتها من كونها بمعنى العطف و الميل، فإطلاقها على هذا المعنى الشرعيّ من باب إطلاق الكلّيّ على الفرد، حيث إنّه محقّق لطبيعيّ العطف و الميل؛ فإنّ عطف المربوب إلى ربّه و العبد إلى سيّده بتخضّعه له و عطف الربّ على مربوبه المغفرة و الرحمة، لا أنّ الصلاة بمعنى الدعاء في العبد و بمعنى المغفرة فيه - تعالى - و عليه فلاتجوز حتّى يجب ملاحظة العلاقة؛ بل تستعمل في معناها اللغويّ و يراد محقّقه الخاصّ بقرينة حال أو مقال».[6]

أقول: إنّ الصلاة - سواء کانت بمعنی الدعاء أو بمعنی العطف و المیل و بعد الاعتراف بأنّ إطلاقها علی هذا المعنی الشرعيّ من باب إطلاق الکلّيّ علی الفرد الخاصّ - مستعملة في معناها الحقیقي؛ فلا تجوّز حتّی تجب ملاحظة العلاقة، بل تستعمل في معناها اللغويّ و الفرد الخاصّ بقرینة حال أو مقال نقول استعمال هذه الألفاظ في المعاني الجدیدة قطعیّة من حیث صدورها عن مخترعها و شارعها و مبیّنها؛ فلابدّ من حملها علی هذه المعاني عند الإطلاق. و هذا هو المراد من ثبوت الحقیقة الشرعیّة. و أمّا کونها من أيّ سبب و أيّ علاقة، فخارج عن أصل البحث، بل من فروعاته غیر اللازمة التي لا ثمرة في البحث عنها و الإشکال علیها.

الإشکال علی جمیع الأدلّة

«أمّا الاستدلالات التي تشبّث بها القوم في إثبات المرام، فمخدوشة لاتفيد شيئاً». [7]

أقول: قد سبق الجواب عن الإشکالات.

 

 


[1] . في «ج»: أسماء.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo