< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

41/05/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مباحث الالفاظ/وضع/حقیقت الشرعیه

و قال بعض الأصولیّن(حفظه الله): «إنّ الحقيقة الشرعيّة التي ينبغي البحث عن ثبوتها و عدمه على أقسام:

1- ما وضعت للعبادات المخترعة في الشرع؛ مثل «الصلاة» و «الزكاة» و «الحجّ» و غيرها.2- ما وضعت لأقسام هذه العبادات و هو بالنسبة إلى الصلاة ك «صلاة الآيات» و «صلاة الليل» و «صلاة الفطر» و «صلاة القضاء» و «صلاة الأداء» و «صلاة الفريضة» و «صلاة النافلة» و هكذا بالنسبة إلى الصوم و الزكاة و الحج.3- ما وضعت لأجزاء هذه العبادات؛ مثل عنوان «الطواف» و «السعي» و «الوقوف» و «التقصير» في الحجّ و «الركوع» و «السجود» و «التشهّد» و «القنوت» في الصلاة.4- ما وضعت في غير العبادات؛ مثل عنوان «الحدّ» و «التعزير» و «الكرّ» و «الماء القليل» و غيرها.

و الظاهر أنّ جميع هذه الألفاظ محلّ الكلام في المقام، فهل الحقيقة الشرعيّة ثابتة في جميعها أو في بعضها؟».[1]

و قال بعض الأصولیّین(حفظه الله): «يستظهر من بعض الكلمات من أنّ الأحاديث النبويّة ليست من المنابع الفقهيّة عند الإماميّة، حتّى تكون الألفاظ الواردة فيها داخلةً في نطاق البحث.

و لكنّه يرد عليه، أوّلاً: بوجود الخبر المتواتر فيها كحديث الغدير؛ فإنّه و إن لميكن حديثاً فقهيّاً و لكنّه يشتمل على مسألة أصوليّة و هي حجّيّة قول أمير المؤمنين(علیه السلام)، فتدبّر.

و ثانياً: كم من حديث نبويّ اشتهر الاستدلال به في الفقه مثل: «الناس مسلّطون على أموالهم»[2] و «المؤمنون عند شروطهم»[3] و في الأصول مثل: «ما لايدرك كلّه لايترك كلّه»[4] و «إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم»[5] سواء قلنا بحجّيّة هذه المرسلات و أشباهها بسبب اشتهارها بين العلماء -كما هو كذلك في الجملة- أو جعلناها مؤيّدةً لإثبات بعض المسائل، فإنّ التأييد أيضاً نوع من الأثر.

ثالثاً: قد تجعل الأحاديث النبويّة مؤيّدةً لبعض الأدلّة، فهي و إن لمتكن حينئذٍ أدلّةً على إثبات المقاصد و لكنّها كجزء دليل».[6]

أقول: کلامه (حفظه الله) متین.

یلاحظ علیه: أنّه لیس جمیع هذه الروایات مرسلةً، بل بعضها موثّقةً، کما مرّ في الهامش؛ مضافاً إلی أنّه یظهر من بعض الکلمات عدم کون عبارة «ما لايدرك‌ كلّه‌ لايترك‌ كلّه» من الروایات؛ کما قال المجلسيّ(رحمةالله): «نعم ما قيل من أنّ ما لايدرك‌ كلّه‌ لايترك‌ كلّه‌».[7]

 


[2] .عوالي اللئالي، ابن أبي جمهور، ج1، ص222. (هذه الروایة مرفوعة و ضعیفة). .فيه دلالة على أنّ للإنسان التصرّف في ماله مهما شاء من التصرّفات اللائقة بأفعال العقلاء
[3] .تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج7، ص371.. و فیه: عَنْهُ [عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عليّ بن الحسن التیمي: فطحيّ ثقة] عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ [بن درّاج: إماميّ ثقة] عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى [البجلي‌: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع] عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ [منصور بن یونس بزرج: مختلف فیه، قال بعض: هو فطحيّ و قال بعض آخر: هو إمامي. ثقة.] عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ [الإمام موسی بن جعفر]‌ (ع). (هذه الروایة مسندة و موثّقة)
[5] مسند أحمد - ط الرسالة، أحمد بن حنبل، ج16، ص355. و فیه: «حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: ... فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): ....

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo