< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

41/05/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مباحث الالفاظ/وضع/حقیقت الشرعیه

و قال المحقّق المشکینيّ)رحمةالله): «إنّ الموضوع المتعلّق للأحكام الشرعيّة على أقسام ثلاثة:

الأوّل: أن يكون موجوداً خارجيّاً؛ كالميتة و الدم و غير ذلك.

الثاني: أن يكون من الاعتبارات العرفيّة؛ كالملكيّة و الرقّيّة.

الثالث: أن تكون ماهيّةً مخترعةً من الشارع، بحيث لايعرفها أهل العرف؛ كالصلاة و غيرها.

قال الأستاذ[1] : «إنّ محلّ النزاع هو اللفظ المستعمل في المعنى الأخير». [2] و لكن في حصر النزاع فيه تأمّل؛ فإنّه كما وقع فيه كذلك وقع في اللفظ المستعمل في سبب القسم الثاني، كالبيع، و غيره من ألفاظ المعاملات؛ فمحلّ النزاع هو اللفظ المستعمل في الموضوعات المخترعة، كالصلاة، أو في سبب الموضوع العرفي، كالبيع». [3]

أقول: کلامه(رحمةالله) متین.

و قال المحقّق العراقيّ(رحمةالله): «إنّ مورد النزاع في هذا البحث بين الفريقين نفياً و إثباتاً إنّما هو الماهيّات المخترعة الشرعيّة، كالصلاة و الصوم و الحجّ و نحوها و إلّا ففي المفردات، كالركوع و السجود و القيام و القعود و نحوها و كذا المخترعات العرفيّة لا مجال لجريان هذا النزاع؛ إذ فيها لايكون استعمال الشارع ألفاظها إلّا في معانيها العرفيّة أو اللغويّة. و مجرّد اعتبار الشارع فيها بعض القيود عند الأمر بها و البعث نحوها بالإيجاد بدالّ آخر عليه غير موجب لجريان النزاع فيها أيضاً؛ إذ عليه لايكون استعمال الشارع تلك الألفاظ إلّا في نفس معانيها العرفيّة أو اللغويّة. و من ذلك البيان ظهر خروج المعاملات طرّاً، كالبيع و الصلح و الإجارة و نحوها عن حريم هذا النزاع، حيث كان حقائقها حقائق عرفيّةً أمضاها الشارع؛ غايته أنّه اعتبر فيها بعض القيود الوجوديّة أو العدميّة بدالّ آخر، ككونه مقترناً بأمر كذا و في حال عدم كذا. و عليه فلاينبغي عدّ ذلك تفصيلاً في المسألة، كما يظهر عن بعض حيث فصّل بين العبادات و المعاملات؛ إذ التفصيل المزبور فرع عموم النزاع و جريانه حتّى في المخترعات العرفيّة.

بل و ظهر ابتناء هذا النزاع و جريانه في العبادات أيضاً على أن يكون حقائقها مستحدثةً في شرعنا و إلّا فبناءً على ثبوتها في الشرائع السابقة و كون الاختلاف فيها بين الشريعتين في خصوصيّات الأفراد، كما ينبئ عنه واحد من الآيات من مثل قوله - عزّ من قائل: ﴿... أوصاني بالصلاة و الزكاة ما دمت حيّاً﴾ [4] و قوله - سبحانه- لإبراهيم(علیه السلام): ﴿و أذّن في الناس بالحجّ‌ ...﴾ [5] و قوله- ‌سبحانه: ﴿كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم‌ ...﴾ [6] تخرج أيضاً عن حريم النزاع؛ إذ عليه يكون ألفاظها حقائق لغويّةً قد استعملها الشارع في معانيها المعهودة الثابتة في اللغة». [7]

أقول: ستأتي الملاحظة في کلامه(رحمةالله) من قبل نفسه.


[1] المحقّق الخراسانيّ(رحمةالله).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo