< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

41/04/25

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مباحث الالفاظ/وضع/حقیقت الشرعیه

و فیه[1] مقامات:

المقام الأوّل: في أقسام الحقیقة.

القسم الأوّل: الحقیقة العرفیّة[2] [3] [4]

تعریف الحقیقة العرفیّة [5]

قال الفاضل التونيّ(رحمةالله): «إن كان استفادة المعنى من اللفظ بوضع طارٍ غير الشرع، فحقيقة عرفيّة، عامّةً أو خاصّةً» .[6] و قال الشیخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ(رحمةالله): «قد يعرّف الحقيقة العرفيّة بما استعمل فيما وضع له لا بحسب اللغة».[7]

أدلّة وقوع الحقيقة العرفيّة

الدلیل الأوّل: الاستقراء.

«أمّا الإمكان فظاهر و أمّا الوقوع فبالاستقراء إمّا من عرف عام، كالغائط للفضلة و قد كان للمطمئنّ و الدابّة للفرس و قد كان لما دبّ. و إمّا من عرف خاص، فكما للنحاة من الرفع و النصب و لأهل الكلام من الجوهر و الكون».[8]

الدلیل الثاني: وجود القدرة.[9]

الدلیل الثالث: وجود الداعي.[10]

قال العلّامة الحلّيّ(رحمةالله): «إنّما الخلاف في الوقوع[11] و الحقّ ثبوته؛ لوجود القدرة و الداعي».[12]

و قال المحقّق النراقيّ(رحمةالله): «لا خلاف في وجود الحقيقة العرفيّة». [13]

أنواع الحقیقة العرفیّة

و هي علی نوعین:

النوع الأوّل: العرفیّة الخاصّة .

قال المحقّق النراقيّ(رحمةالله): «إمّا أن تختصّ[14] بقوم مخصوص من أهل علم خاصّ أو صناعة معيّنة، فتسمّى بالعرفيّة الخاصّة و قد تسمّى بالاصطلاحيّة أيضاً». [15]

و قال الشیخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ(رحمةالله): «إنّ الحقيقة الشرعيّة مندرجة في العرفيّة الخاصّة، إلّا أنّهم للاعتداد بشأنها جعلوها قسماً برأسه. و حينئذٍ ينبغي زيادة قيد آخر في تعريف العرفيّة ليخرج عنه الشرعيّة». [16]

أقول: کلامه(رحمةالله) متین.

النوع الثاني: العرفیّة العامّة.

قال المحقّق النراقيّ(رحمةالله): «... أو لاتختصّ[17] بقوم مخصوص من أهل علم خاص، فتسمّى بالعرفيّة العامّة و تنصرف العرفيّة عند الإطلاق إليها و هي كالدابّة لذوات الأربع بعد أن كانت في اللغة لكلّ ما يدبّ على الأرض». [18]

القسم الثاني: الحقیقة اللغویّة [19] [20] (الوضعیّة).[21] [22] [23]

تعریف الحقیقة اللغویّة

قال المحقّق الحلّيّ(رحمةالله): «اللفظ إذا يستفاد وضعه للمعنى بالوضع، فهو حقیقة لغویّة».[24]

و قال الفاضل التونيّ(رحمةالله): «إن كان استفادة المعنى من اللفظ بوضع أهل اللغة، فهو حقیقة لغویّة».[25]

و قال الشیخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ(رحمةالله): «قد يعرّف الحقيقة اللغويّة بأنّها اللفظ المستعمل فيما وضع له بحسب اللغة».[26]

المثال

«الأسد للحيوان المفترس».[27]

قال المحقّق الحلّيّ(رحمةالله): «لا شبهة في وجود الحقيقة الوضعيّة». [28]

و قال المحقّق النراقيّ(رحمةالله): «لا خلاف في وجود الحقيقة اللغويّة». [29]

قال السیّد المرتضی(رحمةالله): «إنّه إذا ورد منه - تعالى- خطاب و ليس فيه عرف و لا شرع، وجب حمله على وضع اللغة؛ لأنّه الأصل». [30]

و قال بعض الأصولیّین(حفظه الله): «إنّ الألفاظ تارةً: توضع لفهم عموم الناس و هي أكثر الألفاظ المتداولة بينهم و تسمّى بالحقائق اللغويّة أو العرفيّة.

و أخرى: توضع لصنف خاصّ منهم و تسمّى بالمصطلحات؛ نظير لفظ «الأصول العمليّة» فإنّه وضع في علم الأصول للأصول الأربعة العمليّة المعهودة. و أمّا في اللغة فوضع لفظ «الأصل» و «العمل» لما هو أوسع من ذلك، كما هو واضح. و الفرق بين القسمين أنّ الحقائق اللغويّة تفيد معانيها اللغويّة كيفما استعملت من دون أن تكون مقيّدةً بكلام خاصّ و أمّا المصطلحات فإفادتها المعاني المصطلحة متوقّفة على استعمالها في مواردها الخاصّة». [31]

أقول: کلامه(دام ظله) متین.

تنبیه

قال المحقّق الرشتيّ(رحمةالله): «أمّا الحقيقة العرفيّة فذهب شرذمة إلى عدمها، منهم بعض الفرقة الأخباريّة مستدلّين عليه باستحالة اجتماع الناس عادةً على أمر واحد و هو نقل اللفظ عن معناه الأصليّ إلى غيره. و هذا مع وضوح فساده أخصّ من المدّعى؛ لعدم جريانه في التعييني». [32]

أقول: لیس المراد اجتماع کلّ الناس علی أمر واحد؛ بل المراد اجتماع جمع من الناس؛ مثل أهل مدینة واحدة أو مدن خاصّة، فلا محالیّة في البین.

القسم الثالث: الحقیقة الشرعیّة.

تعریف الحقیقة الشرعیّة [33]

قال المحقّق الحلّيّ(رحمةالله): «نعني بالشرعيّة ما استفيد وضعها للمعنى بالشرع». [34]

و قال العلّامة الحلّيّ(رحمةالله): «هي اللفظة المستعملة شرعاً فيما وضعت له في ذلك الاصطلاح وضعاً أوّلاً، سواء كان المعنى و اللفظ مجهولين عند أهل اللغة أو معلومين، لكنّهم لميضعوا اللفظ بإزاء ذلك المعنى أو كان أحدهما معلوماً و الآخر مجهولاً»[35] .

و قال الفاضل التونيّ(رحمةالله): «إن كان استفادة المعنى من اللفظ بوضع الشارع، فحقيقة شرعيّة». [36]


[1] في الأمر التاسع.
[5] .هو ما كان وضعه بيد أهل العرف؛ كالسيّارة و الطيّارة. راجع: اصطلاحات الأصول، المشكيني، الشيخ علي، ج1، ص118.
[9] . نهاية الوصول إلى علم الأصول1: 244.
[10] . نهاية الوصول إلى علم الأصول1: 244.
[11] . وقوع الحقيقة العرفيّة.
[12] . نهاية الوصول إلى علم الأصول1: 244.
[14] . الحقیقة العرفیّة.
[17] . الحقیقة العرفیّة.
[19] . ما كان وضعه بيد واضع اللغة أو هي اللفظ المستعمل في معناه اللغوي؛ كاستعمال لفظ الإنسان في الحيوان الناطق. راجع:..الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول‌)، الحسيني، السيد محمد، ج1، ص146.
[20] اصطلاحات الأصول، المشكيني، الشيخ علي، ج1، ص117. هو ما كان وضعه بيد واضع اللغة؛ كالحجر و الشجر.
[33] .«هو اللفظ الذي كان وضعه بيد الشارع و ثابتاً من قبله». راجع: اصطلاحات الأصول، المشكيني، الشيخ علي، ج1، ص117.
[35] نهاية الوصول إلى علم الأصول1: 245.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo