< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

41/03/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 


موضوع:
مقدمات علم اصول/وضع /تعارض احوال لفظ

 


الصورة الحادیة عشرة: التعارض بین التقیید و المجاز.

القول الأوّل: التقیید أولی من المجاز.[1] و هو الحق؛ لما سبق من الأدلّة علی ترجیح التخصیص علی المجاز؛ فإنّها تأتي في التقیید أیضاً؛ إذ ما من مطلق إلّا قد قیّد؛ بل التقیید في المطلقات أکثر من تخصیص العمومات، کما لایخفی.

و الأمر في التقیید أسهل من التخصیص؛ إذ العامّ عمومه بالوضع و التخصیص نوع من المجاز علی قول و الخروج عن الوضع، بخلاف التقیید؛ فإنّ المطلق إطلاقه بمقدّمات الحکمة و التقیید لیس مجازاً، بل بیان و توضیح بالنسبة إلی المطلق، کما ثبت في محلّه. هذا کلّه إذا تحقّق الظهور العرفيّ و إلّا فلا.

المثال

أعتق رقبةً ، أعتق رقبةً مؤمنةً.[2]

أقول: لابدّ من تبدیل المثال بأعتق رقبةً و لاتعتق رقبةً کافرةً؛ فإنّ حمل النهي علی الکراهة مجاز و الحمل علی الحرمة حقیقة و یوجب التقیید؛ فدار الأمر بین التقیید و التقیید أولی من المجاز، فیحمل علی الحرمة و التقیید.

و أمّا مثال أعتق رقبةً و أعتق رقبةً مؤمنةً، فیحمل علی استحباب عتق الرقبة المؤمنة؛ لأنّهما مثبتان و لا تنافي بینهما حتّی یوجب التقیید.

کلام الاصفهانيّ النجفيّ في الصورة الحادیة عشرة

قال(رحمه الله): «الظاهر ترجيح التقييد؛ لظاهر فهم العرف، مؤيّداً بما مرّ من الغلبة، مضافاً إلى أنّ التقييد قد لايكون منافياً لاستعمال اللفظ فيما وضع له. فهو و إن كان خلاف الظاهر أيضاً إلّا أنّه راجح بالنسبة إلى ما كان مخالفته للظاهر من جهة ارتكاب التجوّز.

و قد يفصّل بين التقييد الذي يندرج في المجاز بأن يستعمل المطلق في خصوص المقيّد و ما لا تجوّز فيه، فإنّ الأوّل نوع من المجاز مع التأمّل في شيوعه، فإنّ معظم التقييدات من قبيل الثاني؛ فهو بمنزلة سائر المجازات بخلاف الثاني. و لايخلو عن وجه».[3]

أقول: لا دلیل علی التفصیل، بل هذا صرف ادّعاء.

 


[1] مفاتيح الأصول، ج1، ص93.
[2] مفاتيح الأصول، ج1، ص89.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo