< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

41/03/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعارض احوال اللفظ / وضع

الصورة السادسة: التعارض بین الإضمار و النقل.

هنا قولان:

القول الأوّل: الإضمار أولى من النقل[1] .[2] [3] و هو الحق؛ لأنّ النقل یحتاج إلی إثبات هجر المعنی الأوّل و إثبات الوضع الجدید. و الإضمار یحتاج إلی قرینة حالیّة أو مقالیّة علی ذلك و لما سیأتي. هذا إذا تحقّق الظهور العرفيّ و إلّا فلا دلیل علی ذلك.

المثال

مثل أن‌ يقول المستدلّ: لايجوز بيع الذهب بمثله متفاضلاً، لأنّه ربا. فيقول الآخر: بل العقد صحيح و المحرّم الزيادة، فيصير التقدير: و حرم أخذ الربا، فيلزم الإضمار و هو أولى من النقل. [4]

کما قال المحقّق النراقيّ(رحمه الله): «كيفيّة التفريع أنّ الربا في قوله- تعالى: ﴿... وَ حَرَّمَ الرِّبا ...﴾[5] يمكن أن يراد به المعنى اللغويّ- أي الزيادة- بشرط إضمار مضاف؛ أي حرّم أخذ الربا، فيكون دالّاً على حرمة أخذ الزيادة، لا على حرمة نفس العقد المتضمّن لمعاوضة الجنس الربويّ به متفاضلاً؛ لأنّه لم يثبت نقل الربا إلى العقد المذكور. و يمكن أن يراد به نفس العقد المذكور بناءً على تحقّق النقل، فيدلّ الآية على حرمة نفس العقد المذكور. و قد عرفت الحق».[6]

الدلیل علی ترجیح الإضمار علی النقل

إنّه[7] إمّا مساوٍ للمجاز أو أولى منه و المجاز أولى من النقل؛ فالإضمار كذلك.[8]

أقول: کلامه(رحمه الله) متین مع تحقّق الظهور العرفي.

القول الثاني: الأوجه التوقّف.[9]

أقول: لا دلیل علیه.

الصورة السابعة: التعارض بین التخصیص و النقل.

المثال

مثل أن يقول الخصم في قوله- تعالى: ﴿... وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ ...﴾[10] : لفظ البيع حقيقة في كلّ معاوضة و مبادلة تجري بين الناس، خصّ شرعاً لكلّ معاوضة شرعيّة[11] فتبقى الجامعة لشرائط الصحّة. و يقول الآخر: بل الشرع نقله إلى العقد الجامع لشرائط الصحّة.[12]

کما قال المحقّق النراقيّ(رحمه الله): «كما في لفظ البيع؛ فإنّه موضوع لمطلق المعاوضة و المبادلة و استعمل في لسان الشارع و المتشرّعة في المبادلة المخصوصة الجامعة للشرائط المعيّنة، فيمكن أن يكون هذا على سبيل النقل و يمكن أن يكون على سبيل التخصيص. و الثاني أولى».[13]

ذهب بعض الأصولیّین إلی أنّ التخصيص أولى من النقل[14] .[15] [16] و هو الحق؛ لأنّ النقل یحتاج إلی إثبات هجر المعنی الأوّل و إثبات الوضع الجدید و التخصیص له الغلبة الکثیرة بحیث یقال: ما من عامّ إلّا و قد خصّ و أنّ التخصیص خیر من المجاز أو من أفراده و المجاز أولی من النقل. هذا إذا تحقّق الظهور العرفيّ و إلّا فلا.

الدلیلان علی ترجیح التخصیص علی النقلالدلیل الأوّل

إنّ التخصيص خير من المجاز و المجاز أولى من النقل.[17]

کما قال المحقّق النراقيّ(رحمه الله): «الثاني[18] أولى؛ لأنّ التخصيص إمّا مساوٍ للمجاز أو أولى منه. و المجاز أولى من النقل، فالتخصيص كذلك».[19]

الدلیل الثاني: غلبة التخصیص.[20]

 


[1] نهاية الوصول إلى علم الأصول ‌1: 308 ؛ إشارات الأصول: 55 ؛ خلاصة الفصول 1: 14.
[4] نهاية الوصول إلى علم الأصول ‌1: 308 - 309.
[7] الإضمار.
[11] في«أ»: خصّ شراعنا كلّ معاوضة غير شرعيّة.
[12] نهاية الوصول إلى علم الأصول ‌1: 309.
[14] نهاية الوصول إلى علم الأصول ‌1: 309.
[17] . نهاية الوصول إلى علم الأصول ‌1: 309.
[18] . التخصیص.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo