< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

41/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعارض احوال اللفظ / وضع

الصورة الثانیة: التعارض بین المجاز و الاشتراك.

المثال

كما نقول في النكاح: مجاز في الوطء، فيكون حقيقةً في العقد، فيحرم على الإبن من عقد عليها الأب.

قال المحقّق النراقيّ(رحمه الله): «كيفيّة التفريع أنّ النكاح استعمل في العقد و الوطء كليهما، فيمكن أن يكون من باب الاشتراك و أن يكون من باب الحقيقة و المجاز، فالثاني أولى».[1]

ذهب بعض الأصولیّین إلی أنّه إذا تعارض المجاز و الاشتراك، فالمجاز أولى[2] [3] [4] [5] . و هو الحق؛ لأنّ الوضع الجدید یحتاج إلی الإثبات بدلیل و حیث لا دلیل علیه لابدّ من القول بالمجازیّة؛ فإنّ الاستعمال أعمّ من الحقیقة و المجاز. هذا إذا تحقّق الظهور العرفيّ و إلّا فلا. و المتّبع هو الظهورات العرفیّة.

الدلیل علی کون النکاح حقيقةً في العقد، مجازاً في الوطء

هو الحق؛ لحصول التبادر في العقد دون الوطء. فعلى هذا يحمل النكاح في قوله- تعالى: ﴿وَ لاتَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ‌ ...﴾[6] على العقد، فيحكم بتحريم معقودة الأب على الابن. و على الاشتراك يلزم التوقّف. و على القول بكونه حقيقةً في الوطء، مجازاً في العقد، يلزم الحكم بتحريم موطوءة الأب دون معقودته.[7]

قال النجفيّ الاصفهانيّ(رحمه الله): «ظاهر المشهور هو تقديم المجاز و هذا هو الأظهر».[8] و قال في موضع آخر: «حيث عرفت ترجيح المجاز على الاشتراك ...».[9]

أدلّة ترجیح المجاز علی الاشتراكالدلیل الأوّل

إنّ المجاز أغلب و أكثر[10] .[11]

قال المحقّق النراقيّ(رحمه الله): «الحقّ أنّ المجاز أولى؛ لأغلبيّته في المحاورات و المظنون إلحاق الشي‌ء بالشائع الأغلب».[12]

أقول: هذا مؤیّد و لیس دلیلاً و المتّبع هو الظهورات العرفیّة.

الدلیل الثاني

إنّ الاشتراك مخلّ بالتفاهم، فيلزم الاحتراز عنه مهما أمكن.[13]

أقول: کلامه(رحمه الله) متین و لکنّ المتّبع هو الظهورات العرفیّة.

الدلیل الثالث: بناء العقلاء.[14]

أقول: کلامه(رحمه الله) متین.

قال السیّد صدر الدین الصدر(رحمه الله): «قدّم المجاز لاستغنائه من تعدّد الوضع».[15]

أقول: الوضع الجدید یحتاج إلی الإثبات بدلیل و لکنّ المتّبع هو الظهورات العرفیّة.

قال الحائريّ الاصفهانيّ(رحمه الله) بعد إتیان وجوه الطرفین: «لا خفاء في أنّ هذه الوجوه مع معارضتها بالوجوه المتقدّمة لايصلح لإثبات الوضع؛ لأنّ مرجعها إلى مجرّد الاستحسان».[16]

أقول: قد سبق أنّ إثبات الوضع الجدید یحتاج إلی دلیل و مع عدمه فیحمل الکلام علی المجاز إذا دار الأمر بینه و بین الاشتراك. هذا إذا تحقّق الظهور العرفيّ و إلّا فلا.

 


[2] نهاية الوصول إلى علم الأصول ‌ج1، ص303 ؛ مفاتيح الأصول، ص94 ؛ إشارات الأصول، ص45 و 55 ؛ خلاصة الفصول ج1، ص14.
[10] نهاية الوصول إلى علم الأصول ج‌1، ص306 ؛ مفاتيح الأصول، ص94 ؛ خلاصة الفصول ج1، ص14.
[15] خلاصة الفصول ج1، ص14.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo