< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

41/03/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعارض احوال اللفظ / وضع

المبحث الثاني

إذا دار الأمر فى اللفظ بين أن يكون مجازاً و مشتركاً أو مخصّصاً أو منقولاً أو فيه إضمار باختلاف التصويرات فى الصور المزبورة فعلى أيّ المعاني منها يحمل‌؟

هنا صور:

الصورة الاُولی: التعارض‌ بین النقل‌ و الاشتراك.

هنا قولان:القول الأوّل

إذا تعارض‌ النقل‌ و الاشتراك، فالاشتراك أولى[1] .[2] [3] و هو الحق؛ لأنّ النقل یحتاج إلی إثبات هجر المعنی الأوّل؛ فإن ثبت، فیثبت المطلوب و إلّا فلا دلیل علی النقل، فیثبت الاشتراك؛ لدوران الأمر بینهما. هذا إذا تحقّق الظهور العرفيّ و إلّا فلا.

ذهب الاصفهانيّ النجفيّ(رحمه الله) ابتداءً إلی ترجیح الاشتراك[4] و لکن قال بعد أسطر: «... ينقدح وجه آخر و هو التفصيل بين ما إذا كان ثبوت المعنى الثاني في عرف غير العرف الأوّل أو عند أهل ذلك العرف، فيقال بترجيح النقل في الأوّل و الاشتراك في الثاني و كأنّه الأوجه».[5]

أقول: إن ثبت النقل، فهو و إلّا فمجرّد الاحتمال لایدلّ علی النقل؛ بل یثبت الاشتراك؛ لعدم ثبوت هجر المعنی الأوّل. هذا إذا تحقّق الظهور العرفيّ و إلّا فلا.

المثال

قوله(ص): «الطواف بالبيت صلاة.[6] فنقول: يشترط فيه الطهارة، كالصلاة المنقولة».[7]

أقول: إنّ استعمال الصلاة في الطواف لیس من باب النقل قطعاً؛ لعدم هجر المعنی الأوّل؛ بل إمّا من باب الاشتراك أو من باب المجاز. و الظاهر أنّه مجاز؛ فیخرج المثال عمّا نحن فیه.

أدلّة القول الأوّلالدلیل الأوّل

إنّ النقل يقتضي الوضع في معنيين على التعاقب و نسخ الوضع الأوّل و الاشتراك لايقتضي النسخ، فيكون أولى؛ لما يأتي من أولويّة الاشتراك من النسخ.[8]

أقول: کلامه(رحمه الله) متین.

الدلیل الثاني

لم ينكر المحقّقون الاشتراك و أنكر كثير منهم النقل. [9]

أقول: کلامه(رحمه الله) متین.

الدلیل الثالث

تطرّق الخطأ في المنقول ثابت دون المشترك؛ فإنّ المشترك إن وجد معه القرينة، عرف السامع القصد عيناً. و إن لم يوجد تعذّر عليه العمل، فيتوقّف؛ فلا خطأ على التقديرين. و في النقل ربّما خفي عنه النقل إلى الجديد، ففهم الأوّل- و ليس مراداً- فحمله عليه فوقع في الخطأ.[10]

أقول: تطرّق الخطأ في کلیهما موجود، لکن إثبات النقل أثقل، فیحتاج إلی دلیل قويّ علی ذلك؛ فلابدّ من تحقّق الظهور العرفي.

الدلیل الرابع

النقل يقف على ما يقف عليه المشترك و زيادة، فيكون مرجوحاً. و ذلك أنّ الاشتراك يمكن حصوله بوضع واحد، فيقول الواضع: وضعته بهذين، تحصيلاً لغرض التعريف الإجمالي. أمّا النقل فيقف على وضع أوّل، ثمّ على نسخه، ثمّ على وضع جديد. و الموقوف على اُمور كثيرة مرجوح بالنسبة إلى الموقوف على الواحد منها.[11]

أقول: کلامه(رحمه الله)متین إذا تحقّق الظهور العرفيّ و إلّا فلا؛ مضافاً إلی أنّ هذا تکرار للدلیل الأوّل مع التوضیح.

 


[1] نهاية الوصول إلى علم الأصول ‌1: 300 ؛ مفتاح الأحكام: 105 ؛ إشارات الأصول: 55 ؛ خلاصة الفصول 1: 14.
[6] مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، ج9، ص410. (هذه الروایة مرفوعة و ضعیفة).
[7] نهاية الوصول إلى علم الأصول ‌1: 301.
[8] المصدر السابق.
[9] . المصدر السابق.
[10] . المصدر السابق.
[11] . المصدر السابق: 301 - 302.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo