< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

41/08/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المکاسب المحرمة/القیافة /التحلیلات الجینی(دی ان ای)

 

القول الثاني: عدم حجّیّة اختبارات الطبّیّة لنفي الولد أو إثباته أو إلحاقه.[1] [2] [3]

قال المحقّق الخوئيّ(رحمه الله): «لايترتّب على الاختبارات المذكورة أثر شرعيّ من نفي أو إثبات أو إلحاق».[4]

و قال بعض الفقهاء: «إنّه لايجوز التعويل على قول الأطبّاء في إلحاق الأولاد بواسطة تحليل الدم و شبهه».[5]

و قال في موضع آخر: «لايثبت النسب بهذه التجارب».[6]

الدلیلان علی القول الثانيالدلیل الأوّل

إنّ لكلّ من ذلك ميزاناً شرعيّاً، فلايمكن الحكم بالإثبات أو النفي شرعاً بدونه.[7]

أقول: کلامه(رحمه الله) متین في صورة عدم حصول العلم للزوج و القاضي و أمّا مع حصوله لهما، فلابدّ من ترتیب الأثر؛ لأنّ القطع حجّة لهما.

الدلیل الثاني

إنّ كلّ ذلك ظنون لا دليل على اعتبارها.[8]

أقول: یعلم من هذه العبارة أنّ فرض کلامهم في غیر صورة القطع؛ لأنّ القطع حجّة.

أقول: من طریق تحلیل «دی اِن اِی» أسالیب لتعیین النسب، فعلینا أن نفتّش و نقتری أنّ استعمال هذا الطریق جائز أم لا؟ و في صورة التعیین یمکن أن ینتسب أو لا؟ فنجیب إن کانت هذه الأسالیب موجبة للقطع، نستطیع أن نعمل بها و یمکن الانتساب و إن کانت مخالفةً لقاعدة الفراش؛ لأنّ قاعدة الفراش حکم ظاهريّ و موضوعه الشك.

و لایخفی علیك أنّ ذلك الأمر إذا کان تحلیل «دِی اِن اِی» موجباً للقطع. هل ذلك التحلیل موجب للقطع الذي یبحث في علم الأصول عن حجّیّته أم لا؟ إثبات ذلك مشکل؛ لأنّا نری في بعض الأحیان یدّعی بعض الأطبّاء و المحلّلین القطع ببعض الأمور و هو غیر مقطوع، بل مظنون بعد تبیین القطع لهم.

القول الثالث: عدم حجّیّة اختبارات الطبّیّة [کتحلیل «دی ان ای»] لنفي الولد أو إثباته إلّا مع حصول العلم.[9]

أقول: إنّه مع إمعان النظر لا فرق بین القول الأوّل و الثالث.

القول الرابع: عدم حجّیّة اختبارات الطبّیّة [کتحلیل «دی ان ای»] لنفي الولد أو إثباته مع إمکان جریان قاعدة الفراش أو وجود البیّنة أو الإقرار و حجّیّتها مع عدم إمکان جریان قاعدة الفراش و فقد البیّنة و الإقرار بشرط حصول الاطمئنان[10] .

أقول: إنّه مع حصول القطع من الاختبارات لا مجال لجریان قاعدة الفراش أو وجود البیّنة أو الإقرار؛ لأنّها من الأمارات الظنّیّة و القطع مقدّم علیها حجّةً و لکن سبق أنّه لابدّ من حصول القطع للزوج و القاضي معاً و لایقبل ادّعاء القطع من الزوج فقط.

قال بعض الفقهاء: «أمّا استكشاف صحّة النسب أو عدمها باتّباع الطرق العلميّة الحديثة في تحليل الجينات الوراثيّة، فليس من القيافة و لايكون محرّماً».[11]

أقول: کلامه(دام ظله) متین إذا لم‌یلزم من الرجوع إلیها محرّم؛ مثل: هتك عرض المؤمنة و إیراد التهمة أو الغیبة و غیرها من المحرّمات.

 


[10] . مکتب آیة الله السیستاني (قسم الاستفتاء).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo