< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

41/08/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المکاسب المحرمة/القیافة /التحلیلات الجینی(دی ان ای)

 

قال بعض المعاصرین(رحمه الله): «إنّ مع إمكان تحصيل العلم بصحّة النسب أو بطلانه بأمارة علميّة، لايبقى مجال للعان» . و قال في موضع آخر: «الهندسة الوراثيّة تقدر على إثبات النسب و نفيه و لاتقدر على إثبات الزنا؛ فإنّ انتقال ماء الرجل إلى رحم المرأة له أسباب: أحدها: الزنا و العامّ لايدلّ على الخاصّ و لزوم حمل فعل المسلم على الصحّة يقتضي عدم الزنا، مع أنّه مطابق للاستصحاب و يتبيّن من ذلك أنّ اختلاف الجين إذا أورث علماً أو وثوقاً بنفي النسب، لاينافي مشروعيّة الملاعنة بين الزوجين إذا رماها و قذفها بالزنا.

قيل: ما القول فيما لو تعارض الفراش مع التحليل الجيني؟ و ما القول فيما لو تعارض الإقرار مع التحليل المزبور؟ و ما القول فيما لو تعارضت الشهادة معه؟ و ما القول لو تعارض اللعان معه؟أيّهما يقدّم و أيّهما يؤخّر؟

أقول: يقدّم التحليل الجينيّ - إذا أفاد علماً بالمدّعى - على الإقرار و البيّنة و اللعان جزماً و لاينبغي التردّد فيه؛ فإنّ الأمور الثلاثة كلّها أمارات لاتقاوم العلم بالواقع، بل لا وجه لتشريع الأمارات مع انكشاف الواقع علماً»[1] .

أقول: کلامه(رحمه الله) متین.

دلیل القول الأوّل

إن أثره[2] دفع حدّ أو نفي ولد تعبّداً و مع العلم لايبقى موضوع للتعبّد؛ فالبصمة[3] الوراثيّة[4] و نظائرها من الطرق العلميّة غير معارضة و لا منافية لتشريع اللعان المختصّ بفرض الجهل بالواقع.[5]

أقول: کلامه(رحمه الله) متین.

الحق: أنّه لا إشکال في الاعتماد علی تحلیل «دی ان ای» إذا کان مفیداً للعلم و الاطمئنان. تحلیل «دی اِن اِی» أفضل من القرعة، کما قالوا بالقرعة بعض الفقهاء، بل کلّهم؛ مضافاً إلی أنّ القرعة لکلّ أمر مشکل و مع إثبات النسبة أو نفیها بتحلیل «دی اِن اِی» لا مشکل في البین حتّی یحتاج إلی القرعة، مع أنّ القرعة لاتفید العلم و لکن تحلیل «دِی اِن اِی» مفید للعلم و لا أقلّ مفید للظنّ المتآخم للعلم بشرط حصول العلم و الاطمئنان للمحلّل[6] و القاضي و إلّا یرجع إلی السند و المستند المعتبر الشرعي. و مع فقد الجمیع یعتمد علی القرعة؛ لأنّ في بعض موارد نادرة لایمکن إثبات النسبة أو نفیها بتحلیل «دی اِن اِی» و تحلیل الدم و سائر الإختبارات الطبّیّة؛ و لذا قال بعض الفقهاء في المقام: «إنّما يرجع إلى القرعة في الموارد المتقدّمة[7] و نظائرها فيما إذا لم‌يتيسّر رفع الإشكال و الاشتباه بالرجوع إلى طريقة علميّة بيّنة لاتتخلّلها الاجتهادات الشخصيّة؛ كما يقال ذلك بشأن بعض الفحوصات[8] الطبّيّة الحديثة من خلوّها عنها و إلّا لم‌تصل النوبة إلى العمل بالقرعة».[9]

 


[1] . الفقه و مسائل طبّیّة، محسنيّ القندهاري، ج2، ص40.
[2] . اللعان.
[3] . أي: العلامة، أثر الإصبع (اثر انگشت، مهر). البصمة الوراثیّة؛ أي: انگشت نگاری وراثتی (انگشت نگاری ژنتیک).
[4] . کتحلیل «دی ان ای».
[5] . الفقه و مسائل طبّیّة، محسنيّ القندهاري، ج2، ص236.
[6] . أي: متخصّص الاختبار.
[7] . مراده من الموارد المتقدّمة: مسألة 373: لو طلّقها فوطئها آخر في عدّتها غير الرجعيّة بشبهته، ثمّ أتت بولد فهو كالتزوّج بعد العدّة ... في الصورة الأخيرة و هي ما إذا أمكن اللحوق بكلّ منهما وجهين و هما اللحوق بالأخير و القرعة بينهما و أوجههما الثاني و هكذا الحال في المتمتّع بها إذا وهبها زوجها المدّة أو انتهت المدّة و وطئها الغير شبهة في عدّتها.مسألة 374: إذا كانت في عصمة زوج أو في العدّة الرجعيّة منه فوطئها آخر بشبهة، ثمّ أتت بولد، فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر، يلحق به و إن لم‌يمكن اللحوق بهما، انتفى عنهما و إن أمكن لحوقه بكلّ منهما، أقرع بينهما و يعمل بما تقتضيه القرعة.مسألة 375: إذا وطئ امرأةً ليست بذات بعل و لا في عدّة الغير لشبهة و جاءت بولد و أمكن لحوقه به يلحق به و لو وطئها لشبهة أكثر من واحد و أمكن لحوقه بكلّ منهم، أقرع بينهم.مسألة 376: إذا ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد ولدين و اشتبه أحدهما بالآخر، عمل بالقرعة. راجع: منهاج الصالحين، السيستاني، السيد علي، ج3، ص114.
[8] . جمع الفحص.
[9] منهاج الصالحين، السيستاني، السيد علي، ج3، ص114.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo