< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

41/06/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المکاسب المحرمه/القیافة /حکم القیافة تکلیفاً

 

القول الخامس

إن حصل الجزم بالقیافة و ترتّب عليها محرّم حرمت و إلّا كانت مكروهةً[1] .

أقول: لا دلیل علیه، بل الدلیل علی الحرمة ما ذکرناه سابقاً فیما إذا رتّب الأثر المحرّم و هذا مراد الکلّ ظاهراً.

القول السادس: جواز القیافة و الأحوط استحباباً ترك القیافة مطلقاً[2] .

قال السیّد الطباطبائيّ(ره): «لا بأس به و إن كان الأحوط تركه مطلقاً»[3] .

القول السابع: الأحوط وجوباً ترك القیافة مطلقاً[4] .

أدلّة القول السابع

الدلیل الأوّل: الروایة.

[5] حَدَّثَنَا أَبِي[6] قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ[7] عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ[8] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[9] عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ[10] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ[11] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: «مَنْ تَكَهَّنَ[12] أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ فَقَدْ بَرِئَ مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ(ص)». قُلْت: فَالْقَافَةُ؟ قَالَ: «مَا أُحِبُّ أَنْ تَأْتِيَهُم وَ قَلَّ مَا يَقُولُونَ[13] شَيْئاً إِلَّا كَانَ قَرِيباً مِمَّا يَقُولُونَ». وَ قَالَ: «الْقِيَافَةُ فَضْلَةٌ مِنَ النُّبُوَّةِ ذَهَبَتْ فِي النَّاسِ[14] »[15] .

...»[16] .

إستدلّ بها بعض الفقهاء[17] [18] .

أقول: الظاهر أنّ المراد من قوله(ع): «فضلة من النبوّة ذهبت في الناس» أنّ هذا العلم شیوعه بعد بعث النبيّ(ص) للمقابلة مع معجرات النبيّ(ص) و في مقام مرجوحیّة هذا العلم بقرینة صدر الروایة (ما اُحبّ أن تأتیهم ...).

الإشکال علی الاستدلال بالروایة

قال السیّد العامليّ(ره): «لايدلّ على الجواز[19] قوله(ع) في خبر «الخصال»: «الْقِيَافَةُ فَضْلَةٌ مِنَ النُّبُوَّةِ ذَهَبَتْ فِي النَّاسِ حِينَ بُعِثَ النَّبِيُّ(ص)[20] »[21] .

أقول: کلامه(ره) متین مؤیّد لما ذکرناه في معنی الروایة.

و قال الشیخ النجفيّ(ره): «ما ورد في بعض الأخبار من أنّ القيافة فضلة من النبوّة و العمل عليها منهم(ع) في بعض الأحيان محمول على ما لاينافي المقام المجمع عليه نقلاً و تحصيلاً[22] »[23] .

أقول: الظاهر أنّ الروایة لاتدلّ علی الجواز، بل تدلّ علی المرجوحیّة قطعاً. و أمّا الحرمة، فلاتستفاد من هذه الروایة؛ فلابدّ من الاستناد إلی سائر الأدلّة، کما ذکرناه سابقاً.

الدلیل الثاني: الإجماع[24] .

أقول: لیس الإجماع علی هذا القول، بل عدم الخلاف أو الإجماع علی التحریم فیما رتّب الإثر.

الدلیل الثالث: إطلاق الفتاوى[25] .

أقول: إطلاق الفتاوی علی التحریم فیما رتّب الأثر لیس دلیلاً علی هذا القول.


[5] . محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي: إماميّ ثقة.
[6] . عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي: إماميّ ثقة.
[7] . القمّي: إماميّ ثقة.
[8] . الأنباري: إماميّ ثقة.
[9] . زیاد: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[10] . البطائني: من رؤوس الواقفة، لكنّ الظاهر أخذ المشايخ عنه قبل وقفه و هو إماميّ ثقة.
[11] . يحيى أبو بصير الأسدي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[12] . الكاهن هو الذي يخبر عن المستقبل عن قواعد ثابتة عنده. الكاهن هو الذي يخبر عن الغائبات مع الاستعانة من الجنّ و يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان و يدّعي معرفة الأسرار.
[13] . في بعض النسخ: «و قيل ما تقولون» فيحتمل أن يكون لفظ قيل من كلام الإمام(ع) أو كلام الصدوق(ره) و المعنى: أنتم تقولون أيضاً قريباً ممّا يقولون مثل أن تقولوا فلان يشبه أباه كما يقولون هذا أيضاً.
[14] . قیافه‌شناسی یک مازادی است از نبوّت که به دست مردم افتاده است.
[16] . الخصال، الشيخ الصدوق، ج1، ص19. (هذه الروایة مسندة و صحیحة ظاهراً، موثّقة علی قول).
[19] . جواز القیافة.
[20] . في الخصال، الشيخ الصدوق، ج1، ص19.: بدون «حِينَ بُعِثَ النَّبِيّ(ص)».
[22] . أي: الحکم بحرمة القیافة إذا رتّب عليها محرّماً أو جزم بها.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo