< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

41/06/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المکاسب المحرمه/القیافة /حکم القیافة تکلیفاً

 

القول الرابع: حرمة القیافة إلّا في الضرورة[1] .

أدلّة القول الرابع

قال کاشف الغطاء(ره): «القيافة حرام؛ لصريح نقل الإجماع فيه من بعض و ظهوره من آخرين، مع ما فيها من منافاة ما هو ضروريّ للدين من إلحاق الولد للفراش بمجرّد الوطء و لو في الدبر. و اختلاف الصور و الهيئات بين كثير من الأنبياء و الأوصياء(ع) أو أولادهم فضلاً عن غيرهم بحيث يرى إنّ بعض أولادهم أقرب إلى اللحوق بغيرهم و لترتّب الفساد العظيم على ذلك و لزوم الفضيحة على المسلمین و نقض أحكام مواريثهم و دياتهم و مناكحهم، إلى غير ذلك. فمن تتبّع الآثار و نظر في سيرة الأئمّة الأطهار(ع) أنكر ذلك كلّ الإنكار. نعم لو قضت الضرورة بها كإنكار نسب بعض المعصومين(ع) أو بعض المؤمنين، فالظاهر جوازها. و عليه نزل ما في بعض الروايات أو على إنّ حضور القافة عندهم لم‌يكن باختيارهم(ع) فلايدلّ على تقريرهم و إنّما يحرم مع الاعتماد عليها و الركون إليها. و أمّا مجرّد معرفتها و الاطّلاع على حقيقتها مع اعتقاد إنّها من الحرامات، فليس من المحرّمات؛ لأنّها لاتخرج عن مقتضى الأصل إلّا بالدليل و أقصى ما دلّ على تحريمها بالنحو المذكور دون غيره»[2] .

أقول: کلامه(ره) متین؛ لکن قوله(ره): «و أمّا مجرّد معرفتها و الاطّلاع علی حقیقتها ...» مورد الملاحظة؛ إذ لعلّ الورود فیها غالباً یوجب الاتّهامات و الغیبة و سائر المحرّمات و الاحتمال و المحتمل مهم، خصوصاً هتك عرض المؤمنین؛ فیجب عقلاً ترك مقدّمة الحرام الذي لاتنفكّ غالباً عن الوقوع في الحرام. و لایخفی أنّ هذا القول في الحقیقة یرجع إلی القول بحرمة القیافة إذا رتّب الأثر المحرّم و لیس قولاً وراء ذلك.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo