< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

41/06/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المکاسب المحرمه/القیافة /حکم القیافة تکلیفاً

 

الدلیل الثالث: الإجماع[1] [2] .

قال العلّامة الحلّيّ(ره): «إنّ النسب عندنا لاتثبت بها[3] ؛ بل بالقرعة، فلايجوز سلوك هذا الطريق»[4] .

الدلیل الرابع

قال المحقّق الخوئيّ(ره): «إنّ نفي النسب عن شخص أو إلحاقه به بالاستحسانات الحاصلة من ملاحظة أعضاء البدن على النحو الذي تقرّر في علم القيافة لايتّفق القواعد الشرعيّة؛ فإنّه هدم لأحكام الإرث المترتّبة على التوالد الشرعيّ و أيضاً قد ثبت في الشريعة أنّ الولد للفراش، بل هو من القواعد المسلّمة بين الفريقين و العمل بالقيافة ينافيها في كثير من الموارد.

و يضاف إلى ما ذكرناه أنّ النسب إذا لم‌تقم على ثبوته أمارة شرعيّة فإنّ الإستصحاب يقتضي نفيه و لايجوز رفع اليد عنه إلّا بالأمارات المعتبرة شرعاً و ليست القيافة منها»[5] [6] .

أقول: کلامه(ره) متین و لایخفی أنّ قاعدة الفراش في صورة الشكّ فقط، لا العلم بالخلاف، کما سبق. و صرّح به بعض الفقهاء[7] .

الدلیل الخامس: أصالة عدم الحجّيّة في كلّ طريق يشكّ في حجّيّته، كما هو المقرّر في الأصول[8] .

أقول: کلامه متین.

الدلیل السادس: شهادة الوجدان بعدم مطابقته للواقع[9] .

الدلیل السابع: أدلّة اللعان[10] ، فإنّها شاهدة على الإلحاق و عدم الاعتناء بشيء في مقابل الفراش[11] .

أقول: کلامه متین.

الدلیل الثامن: مقتضى القواعد[12] .

قال بعض الفقهاء: «مقتضى القواعد فهو أنّ الأثر المترتّب على ذاك العلم بين حلال و حرام؛ فما لايترتّب عليه شيء من الآثار المحرّمة، فلا وجه لتحريمه؛ كتشخيص قوميّة الشخص بأنّه من العرب أو العجم أو من قبيلة مضر أو ربيعة أو إذا كان مورد عمله قضيّةً شخصيّةً، كإلحاق الولد بأبيه الشرعي. و أمّا في غير ذلك، فله صورتان:

الأوّل: إذا دار ولد الأمة بين كونه للبائع أو للمشتري إذا كان قابلاً للحوق بكليهما، فالرجوع إلى القائف محرّم وضعاً لا تكليفاً، إذ لا حجّيّة لقوله و لا أثر لتشخيصه، بل يجب أن يرجع إلى مقتضى القواعد.

الثاني: إذا كان حكمه على خلاف القواعد الواردة في مورد قضائه حيث قال(ص): «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»[13] . فأراد القائف إلحاق الولد بالعاهر؛ فهو حرام تكليفاً و وضعاً. هذا مقتضى القواعد»[14] .

أقول، أوّلاً: قوله: «کالإلحاق الولد بأبیه الشرعيّ» مورد الملاحظة، حیث إنّ الرجوع للإلحاق و لکنّ القائف قد یلحق الولد بأبیه و قد ینفی ذلك و یوجب التشویش و إیجاد التهمة و الشك. و هذا محرّم قطعاً؛ فإنّ القائف إذا أظهر نظره فقد یوجب الإلحاق، فهذا لایوجب التشویش و قد یوجب؛ فالرجوع إلیه حرام؛ لاحتمال إیراد التهمة و الشكّ في نسب و غیره، إلّا مع العلم بکون إظهار نظره موافقاً للقواعد الشرعیّة و لکون الولد للفراش و للعاهر الحجر و إلّا فلا.

و ثانیاً: قوله «محرّم وضعاً لا تکلیفاً» مورد الملاحظة، حیث إنّ إظهار نظر القائف قد یوجب التشکیك في مقابل الرجوع إلی القواعد الفقهیّة، بل یوجب التهمة و الاختلاف؛ فلا دلیل علی جوازه تکلیفاً، بل یحرم الرجوع إلیه تکلیفاً و وضعاً؛ لاحتمال التهمة و الاختلاف مقابل القواعد الفقهیّة، إلّا أن یعلم بکون قوله موافقاً للقواعد الشرعیّة. و لایخفی أنّ الأثر لایختصّ بإلحاق الولد بشخص دون شخص فقط، بل یعمّ کلّ نسبة توجب الاختلاف و التشکیك في مقابل القواعد الشرعیّة من التهمة أو الغیبة و أمثالهما من سائر المحرّمات و لایختصّ بمورد خاصّ (الحجّیّة الشرعیّة) فإنّه قد یرجع شخص إلی الشارع و المجتهد و یفتي بإلحاق ولد إلی أبیه، ثمّ یرجع إلی القائف و یقول بخلافه و یوجب الشكّ و التهمة و أمثال ذلك. و ذلك محرّم قطعاً؛ لأنّ قول القائف قول بغیر علم المنهيّ شرعاً، خصوصاً في النسبة.

و ثالثاً: قول القائف مخالف للاستصحاب العدم الأزلي.

و رابعاً: قول القائف یوجب الاختلاف أو التهمة أو الغیبة أو سائر المحرّمات؛ فحرمة الرجوع في هذه المقامات مسلّمة؛ لأهمّیّة الاحتمال و المحتمل، مع کون قوله یوجب هتك عرض المسلم أو المؤمن غالباً.

کلام بعض الفقهاء في المقام

قال(ره): «ربما يتحقّق الالتجاء إلى الرجوع إلى القافة مع اجتماع شرائط الإلحاق، كما في مورد الرواية المفصّلة التي أوردها الشيخ في عليّ بن موسى الرضا(ع) الذي صار ذات ولد بعد مضيّ مدّة كثيرة من عمره الشريف و دغدغة[15] بعض المخالفين و حتّى من الأقرباء في ذلك، مع أنّ الاعتقاد بإمامته و شهادته بذلك أدلّ دليل على ذلك»[16] .

أقول: قد سبق البحث في الروایة، فراجع.

 


[3] . القیافة.
[7] . القواعد الفقهية، الموسوي البجنوردى، السيد حسن، ج4، ص27. و قال فیه: «لابدّ من القول بأنّه(ص) في مقام جعل الفراش أمارةً معتبرةً في مقام الإثبات لإثبات أنّ المولود في فراش شخص يكون له و ليس لآخر نصيب فيه. و من المعلوم أنّ جميع الأمارات الشرعيّة كالعرفيّة - بل هي أيضاً عرفيّة في الأغلب أمضاها الشارع - قد تخطّى، لكنّها غالب المطابقة و هذا مناط جعلها أمارةً.و أيضاً معلوم أنّ أماريّة الأمارة منوطة بعدم القطع على خلافها و على وفاقها أيضاً؛ إذ مع القطع بأحد الطرفين لايبقى مجال للتعبّد.أمّا في صورة كون القطع على وفاقها، فحجّيّة الأمارة تكون من قبيل تحصيل ما هو حاصل بالوجدان بالتعبّد، الذي هو أسوء من تحصيل الحاصل المحال.و أمّا في صورة كونه على خلافها، فمن جهة عدم إمكان جعل الطريق و المثبت للذي خلافه ثابت لديه. فالأمارة المعتبرة حجّة لمن يكن شاكّاً في مؤدّاها؛ فإذن قوله(ص): «الولد للفراش» يكون أمارةً في مورد الشكّ في أنّ الولد هل لصاحب الفراش أو لغيره و إلّا فمع أنّه له أو لغيره لايبقى مجال للتمسّك به في مقام الإثبات.نعم، حيث أنّه بناءً على ما ذكرنا أمارة معتبرة لايعتنى بالظنون غير المعتبرة على خلافها، كما هو الحال في كلّ أمارة».
[10] . مباهلة خاصّة بين الزوجين من أجل نفي الولد و رفع الحدّ عن الزوج المتّهم لزوجته بأنّ ابنها ليس منه.
[13] . الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص491.: أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ [أحمد بن إدریس القمّي: إماميّ ثقة] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ [القمّي: إماميّ ثقة] وَ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ [الکوفي: واقفيّ ثقة] عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ [الحسن بن محمّد بن سماعة: واقفيّ ثقة] جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ [صفوان بن يحيى البجلي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع] عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ [السمّان: إماميّ ثقة] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: ... لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّه(ص) ... . (هذه الروایة مسندة و موثّقة).
[15] . أي: الطعنة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo