< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

41/05/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المکاسب المحرمه/القیادة /معنی القیادة

 

القول الثاني: إثبات القیادة بالإقرار مرّةً واحدةً[1] [2] [3] [4] .

قال إبن حمزة الطوسيّ(ره): «يثبت ... أو بإقراره[5] »[6] .

و قال المحقّق الخوئيّ(ره): «لا يبعد ثبوتها بالإقرار مرّةً واحدةً»[7] [8] .

دلیل القول الثاني

إنّه لا دليل على ما ذهب إليه المشهور من اعتبار الإقرار مرّتين[9] .

أقول: و لا دلیل قطعيّ علی ثبوت حدّ القیادة بالإقرار مرّةً في القیادة للزنا التي هي من فروعات الزنا و یبعد جدّاً زیادة الفرع الی الأصل و ثبوت الزنا بالإقرار مرّتین و ثبوت حدّ الواسطة في الزنا بالإقرار مرّةً واحدةً. و هذه الشبهة و أمثالها ممّا سبق تکفي لدرء حدّ القیادة الموافق للاحتیاط.

الطریق الثالث: قول الثقة[10] .

دلیل الطریق الثالث: بناء العقلاء[11] .

قال السيّد الخوانساريّ(ره): «لا يبعد التمسّك ببناء العقلاء على الأخذ بقول الثقة؛ فمع عدم الردع من طرف الشرع يؤخذ به، بل في كثير من الموارد اُجيز من طرف الشرع و لا مجال لاحتمال مدخليّة خصوص المورد و كثيراً يحصل الوثوق بقول الثقة و لا يحصل بإخبار العدلين»[12] .

أقول: لا دلیل علی حجّیّة قول الثقة في إثبات الحدود، خصوصاً القیادة؛ فإنّ الحدود بین ما یثبت بشهادة العدول الأربعة أو بشهادة الإثنین و التقیید بالعدد و العدالة ینفي قبول قول الثقة، مع أنّ القیادة من فروع الزنا؛ فلابدّ من مراعات شروط ثبوت حدّ الزنا فیها بطریق أولی.

 


[5] . القوّاد.
[10] . جامع المدارك، الخوانساري، السيد أحمد، ج7، ص89.
[11] . جامع المدارك، الخوانساري، السيد أحمد، ج7، ص89.
[12] . جامع المدارك، الخوانساري، السيد أحمد، ج7، ص89.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo