< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

41/03/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 


موضوع:
مکاسب محرمه/قمار / حکم المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدّة للقمار

 

الدلیل الثاني: أنّه أكل مال بالباطل.[1] [2] [3]

یلاحظ علیه: أنّه أوّل الدعوی؛ فإنّ المسابقة في الاُمور المطلوبة شرعاً أو عقلاً و جعل الرهان علیها لا دلیل علی الحرمة الوضعیّة و التکلیفیّة فیه.

الدلیل الثالث: صدق مفهوم القمار عليه بغير عناية و علاقة.[4]

أقول: لا دلیل علی صدق مفهوم القمار مع تصریح أهل اللغة بأن القمار هو اللعب بالآلات المعدّة مع المراهنة. و الشكّ في الصدق کافٍ في الحکم بالجواز؛ لأنّ الحرمة تحتاج إلی الدلیل دون الجواز.

قال المحقّق الخوئيّ(رحمه الله):«إنّ الظاهر من أهل العرف و اللغة أنّ القمار هو الرهن على اللعب بأيّ شي‌ء كان. و تفسيره باللعب بالآلات المعدّة للقمار دور ظاهر. و يدلّ على ما ذكرناه ترادف كلمة القمار في لغة الفرس لكلمة (برد و باخت) بأيّ نحو تحقّق».[5]

أقول: الظاهر من کلمات اللغویّین هو کون القمار اللعب بالآلات المعدّة المعلومة في الخارج مع المراهنة. و هذا هو الموافق للعرف و اللغة و هذا هو القدر المتیقّن من الحرمة. و أمّا غیر ذلك فیکون من الموارد المشکوکة و لا دلیل علی الحرمة فیها إلّا بعنوان الاحتیاط. و لیس فی لغة الفرس القمار مرادفاً لکلمة «برد و باخت» فإنّ في کرة القدم[6] و الکرة الطائرة[7] و کرة السَلَّة[8] و التنیس و کرة الید[9] و المصارعة[10] و أمثالها یکون «برد و باخت» بأحد المعنیین العرفیّین[11] و لا یحرم مع عدم الرهان و یحرم مع الرهان علی الأحوط الوجوبي.

الدلیل الرابع:
أصالة الفساد.

قال بعض الفقهاء- حفظه الله:«العمدة في الحكم بالفساد الوضعيّ أصالة الفساد و عدم دخوله تحت عقد إلّا السبق الذي ينحصر بموارد خاصّة».[12]

أقول: لا دلیل علی أصالة الفساد؛ بل الأصل أنّ کلّ توافق بین الطرفین و تعاهد بینهما لا بدّ من الوفاء به إلّا ما خرج بالدلیل، خصوصاً مع رضاهما بذلك إلی آخر الأمر و لا دلیل علی لزوم کون العقد و التعاهد داخلاً تحت العقود المعمولة الموجودة في زمان الشارع؛ بل أوفوا بالعقود شاملة لکلّ عقد یتعاهد علیه الطرفین في أيّ زمان و مکان إلّا مع النهي الصریح عنه.

 


[6] أي : فوتبال.
[7] أي : والیبال.
[8] أي : بسکتبال.
[9] أي : هندبال.
[10] أي : کُشتی.
[11] یکون «برد و باخت» عند الفرس علی معنیین: الأوّل: صرف الغلبة. و الثاني: الغلبة مع الرهان. و لکن عند الفقهاء بمعنی واحد و هو الثاني.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo