< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

41/03/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 


موضوع:
مکاسب محرمه/قمار / حکم المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدّة للقمار

 

و قال بعض الفقهاء- حفظه الله:«ربّما يستدلّ على الجواز برواية محمّد بن قيس، حيث إنّ الإمام(ع)منع عن الغرامة فيه لبطلان المعاملة و لم يردع عن نفس العمل و اكتفى ببيان عدم ترتّب الأثر.

و أجاب عنه الشيخ الأعظم(رحمه الله): إنّ عدم ردع الإمام(ع)وارد على القول بالبطلان و عدم التحريم؛ لأنّ التصرّف- أي الأكل- في هذا المال مع فساد‌ المعاملة حرام أيضاً. توضيح ذلك: أنّ هناک أموراً ثلاثةً:1. الفساد الوضعيّ و عدم ترتّب الأثر على نفس المعاملة.2. جواز نفس المراهنة من حيث الحرمة التكليفيّة.3. حرمة التصرّف في نفس العين المرهونة مع فساد المعاملة، فكما أنّ سكوت الإمام(ع)من الجهة الثالثة ليس دليلاً على جوازها من هذه الجهة، فكذا سكوته من الجهة الثانية.و حاصل الكلام: أنّ الإمام(ع)في مقام البيان من جهة خاصّة و هي عدم توجّه تكليف عليه بعد العمل، لا من جميع الجهات.و لأجل ذلك لم يذكر كيفيّة الدعوى و المدّعي و المدّعى عليه، و لعلّ أمير المؤمنين(ع)نهى عن العمل و لم يكن أبو جعفر(ع)بصدد نقله، مع أنّ الواقعة كانت قضيّةً خارجيّةً لم يعلم عامّة خصوصيّاتها.

ثمّ إنّه ربّما يتصوّر أنّ نفي الغرامة على الأكل على خلاف القاعدة، لأنّ المعاقدة إن كانت فاسدةً كان الأكل موجباً للغرامة؛ لأنّه كالمقبوض بالبيع الفاسد، و ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، و تصوّر أنّ الإباحة المالکيّة رافعة للضمان مدفوع بأنّها إنّما تدفع الضمان إذا كانت مطلقةً غير مبنيّة على فرض صحّة المعاملة. و الأولى أن يقال: إنّ الرواية ليست في مقام بيان جميع الجهات».[1]

أقول: هذه الإشکالات کلّها تؤیّد ما ذکرناه سابقاً من الملاحظات.

القول الثالث: الجواز في السبق و الرمایة مطلقاً؛ أي سواء کان السبق بالخیل و البعیر و نحوه و سواء کان بالسیّارة[2] المفیدة في الحرب و سواء کان بالطیّارة الحربیّة[3] و سواء کان بالدبّابة[4] و سواء کانت الرمایة بأنواع الأسلحة المتعارفة في الحرب و سواء کانت بالریش[5] و النصل[6] و السیف. [7]

أقول: لعلّ الدلیل الاستدلال ببعض الروایات، مع استفاده العلّیّة و التسرّي إلی ما یفید فائدتها.

القول الرابع: الجواز في الرمایة مع البندقیّة[8] و في زرع الألغام[9] و التجدیف[10] .[11]

أقول: لعلّ الدلیل استفاده العلّیّة من بعض الروایات و التسرّي إلی ما یفید فائدتها.

المبحث الثاني: حکمه[12] وضعاً.

إتّفق الفقهاء علی الحکم بالبطلان و الفساد[13] .[14] [15]

قال الشیخ الأنصاريّ(رحمه الله):«المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدّة للقمار‌ كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل و على المصارعة و على الطيور و علی الطفرة[16] و نحو ذلك من أفراد غير ما نصّ على جوازه و الظاهر الإلحاق بالقمار في الفساد؛ بل صريح بعض أنّه قمار».[17]

و قال(رحمه الله)في موضع آخر: «لا أظنّ أنّ الحكم بحرمة الفعل مضافاً إلى الفساد محلّ إشكال؛ بل و لا محلّ خلاف».[18]

و قال المحقّق الخوئيّ(رحمه الله): «إنّ الرهن على اللعب بغير الآلات المعدّة للقمار حرام وضعاً».[19]

و قال بعض الفقهاء- حفظه الله:«لا كلام في الحرمة الوضعيّة فيها[20] ».[21]

 


[2] أي : خودرو.
[3] أي : هواپیمای جنگی.
[4] أي : خودروی جنگی توپ و مسلسل دار (تانک).
[5] أي : السهم (تیر)، تیر پردار.
[6] السيف و الرمح و السهم‌.
[7] إستفتاءات (السیّد السیستاني).
[8] أي : تیراندازی با تفنگ.
[9] أي : مین گذاری، مین کاری.
[10] أي : قایقرانی.
[11] توضیح المسائل (مظاهری) : 262 م 1689.
[12] اللعب بغیر الآلات المعدّة للقمار مع الرهان.
[16] أي : الوثب في ارتفاع (پرش روی بلندی).
[20] اللعب بغير أدوات القمار مع المراهنة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo