< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

41/03/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 


موضوع:
مکاسب محرمه/قمار / حکم المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدّة للقمار

 

و قال بعض الفقهاء(رحمه الله):«هو مخدوش: لأنّه يمكن أن يستفاد من الحكم بالبطلان الحرمة أيضاً و هو كثير في النصوص؛ كما لا يخفى على من له خبرة بها. و يمكن أن يكون تقريره(ع)لأجل استظهاره منهم الرضاء المستأنف بعد التصرّف في الشاة».[1]

أقول: هذا کلّه یؤیّد الملاحظة السابقة.

و قال بعض الفقهاء- حفظه الله:«الإنصاف أنّه لا يزيد على الإشعار بعد كونها ظاهرةً في مقام بيان الحكم الوضعيّ دون التكليفي، سواء قلنا أنّ المؤاكلة نوع عقد باطل كسائر أنواع الرهان (كما هو الظاهر) أو مركّبة من إباحة معوّضة على تقدير، و إباحة بغير ضمان على تقدير آخر؛ كما قيل (في وجه ضعيف‌ عندنا، لأنّه مخالف للظاهر) و على كلّ حال هذا الإشعار لا يقاوم ما مرّ من دليل الحرمة؛ كما لا يخفى.

نعم، أورد عليها بأنّ كونها بصدد بيان الحكم الوضعيّ أيضاً مشكل؛ لأنّه على فرض البطلان؛ فإنّ نفس الأكل محرّم، فكيف لم يمنع منه؟ اللهمّ إلّا أن يقال إنّه كان بعد مضيّ الوقت و الخروج عن محلّ الإبتلاء. و لكن يرد عليه إشكال آخر و هو حكمه(ع)بعدم الضمان و عدم الغرامة مع أنّه ممّا يضمن بصحيحه (كما في الخفّ و الحافر و النصل) فيضمن بفاسده، اللهمّ إلّا أن يقال أنّه إباحة مع شرط فاسد؛ فإذا فسد الشرط لم تفسد نفس الإباحة؛ فتأمّل.

و بالجملة سكوت الرواية عن حرمة نفس العمل و عن حرمة الأكل و تصريحها بعدم الغرامة إيرادات ثلاث عليها، و يجاب عن الأوّل و الثاني بعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة، و عن الثالث بما عرفت من أنّه من قبيل الإباحة مع شرط فاسد، و لكن مع ذلك لا تخلو عن تكلّف؛ لأنّ قوله: لا شي‌ء في المؤاكلة ... كقاعدة كلّيّة، و إن كانت ناظرةً إلى نفي الغرامة إلّا أنّ سكوته عن الأمرين على القول بحرمتهما أو حرمة الثاني ممّا يبعد توجيهه؛ فالأولى ردّها إلى أهلها لشذوذها».[2]

أقول: هذه الإشکالات کلّها تؤیّد ما ذکرناه سابقاً من الملاحظات.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo