< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

41/03/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 


موضوع:
مکاسب محرمه/قمار / حکم المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدّة للقمار

 

و قال الإمام الخمینيّ(رحمه الله) بعد إتیان الروایة: «إنّ الإستشهاد إمّا بسكوت الباقر(ع)عن بيان الحكم، ففيه أنّه بصدد بيان قضاء مولانا أمير المؤمنين(ع)و لم يكن لاعب عنده حتّى ينهاه أو بأنّ سكوته عن بيان منع عليّ(ع)دليل على عدم منعه(ع)و هو دليل على الجواز، ففيه أنّه(ع)بصدد بيان قضائه في الواقعة، لا مطلق ما وقع فيها. و لهذا لم يذكر کیفیّة الدعوى و المدّعي و المدّعى عليه. و لعلّ أمير المؤمنين(ع)نهى عن العمل و لم يكن أبو جعفر(ع)بصدد نقله، مع أنّ الواقعة كانت قضيّةً خارجيّةً لم تظهر حالها؛ فلا معنى لاستفادة شي‌ء من سكوته.

ثمّ إنّ في الرواية إشكالاً و هو أنّ نفي الغرامة خلاف القواعد؛ لأنّ المعاقدة إن كانت فاسدةً كان الأكل موجباً للغرامة؛ لأنّه كالمقبوض بالبيع الفاسد. و ما يقال: إنّ الإباحة المالکيّة ترفع الغرامة ليس بشي‌ء؛ لأنّ ما يوجب رفعها هو الإباحة المطلقة لا في ضمن معاملة فاسدة؛ فلو باع شاةً في بيع فاسد و قال: خذها و كلها، فهل يمكن دفع الغرامة بالإباحة المذكورة؟فالأولى أن يقال: إنّ كيفيّة الدعوى و المدّعي و المدّعى عليه غير مذكورة في الرواية، و لم يكن أبو جعفر(ع)بصدد بيان تمام الواقعة بل كان بصدد بيان نحو القضاء.فعليه يحتمل أن يكون المدّعي في الواقعة صاحب الشاة، مع إظهار أصحابه العجز عن الأكل بعد تماميّة المشارطة و قبل التصرّف في الشاة، فأراد أخذ الغرامة التي جاءت بعهدة أصحابه بتوهّم صحّة المعاقدة؛ فمنع أمير المؤمنين الغرامة.

و القول بعدم صدق الغرامة عليه وهم؛ فإنّ الغرامة ما يلزم أداؤه من المال، و لهذا يقال للمديون: الغريم. فالمال المشارط عليه يقع على عهدة المتخلّف، فيكون غرامةً و صاحبه غريماً. فمع هذا الاحتمال لا دلالة في الصحيحة على خلاف القواعد، فتدبّر».[1]

أقول: هذه الإشکالات تؤیّد الملاحظة السابقة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo