< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

41/03/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم المراهنة علی اللعب بغیر الآلات المعدة للقمار / القمار / المکاسب المحرمة

و منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[1] عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ[2] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ[3] عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ[4] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ[5] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: «لَيْسَ‌ شَيْ‌ءٌ تَحْضُرُهُ‌ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا الرِّهَانَ وَ مُلَاعَبَةَ الرَّجُلِ أَهْلَهُ».[6]

ذکرها بعض الفقهاء[7] .

أقول: ذکر ملاعبة الرجل أهله دلیل علی عدم الحرمة و هذه الروایة الصحیحة تدلّ علی جواز الرهان، بل توجب الأخذ بالقدر المتیقّن من الروایات، کما هو في کلمات اللغویّین و لا یصحّ التعدّي عنها إلّا فی الآلات المعروفة فقط.

الإشکالان علی الاستدلال بالروایةالإشکال الأوّل

إنّ عدم حضور الملائكة أعمّ من الحرمة[8] .

أقول: کلامه- دام ظلّه- متین.

الإشکال الثاني

إنّ المتيقّن من هذه [الروایة] هو ما إذا كانت الآلات متعارفةً، كالبيض و الجوز، لا ما إذا كانت غير متعارفة؛ كالمسابقة بالخطّ و الكتابة[9] .

أقول: کلامه- دام ظلّه- متین.

الدلیل الثالث: الإجماع[10] .

الإشکالان علی الإجماع

الإشکال الأوّل: إحتمال المدرکیّة.

الاعتداد بها[11] لا يجوز بعد تراكم الأدلّة و احتمال تشبّثهم بها. بل من المحتمل أن يكون نقله من الإجتهاد في كلمات القوم و استظهار الحرمة تكليفاً منها مع إرادة كلّهم أو بعضهم الوضعيّة؛ فلا اعتداد بنقل الإجماع و عدم الخلاف[12] .

أقول: کلامه(رحمه الله)متین.

الإشکال الثاني

إنّ دعواه[13] في المقام على الحرمة و إن لم تكن جزافيةً و لكنّا لا نطمئنّ بكونه إجماعاً تعبديّاً، بل من المحتمل القريب استناده إلى سائر الوجوه المذكورة في المسألة[14] .

أقول: کلامه(رحمه الله)متین.

الدلیل الرابع: صدق مفهوم القمار عليه بغير عناية و علاقة[15] .

قال المحقّق الخوئيّ(رحمه الله):«إنّ الظاهر من أهل العرف و اللغة أنّ القمار هو الرهن على اللعب بأيّ شي‌ء كان. و تفسيره باللعب بالآلات المعدّة للقمار دور ظاهر. و يدلّ على ما ذكرناه ترادف كلمة القمار في لغة الفرس لكلمة (برد و باخت) بأيّ نحو تحقّق»[16] .

الإشکالان علی الدلیل الرابعالإشکال الأوّل

لا اعتداد بدعوى صدق القمار عرفاً على مطلق اللعب برهن؛ للجزم بعدم صدقه على التغالب في الخطّ و القراءة[17] .

أقول: کلامه(رحمه الله)متین.

الإشکال الثاني

إنّ القدر المتيقّن هو أن تكون الآلة متعارفةً، سواء أ كانت معدّةً أم لا»[18] .

أقول: کلامه- دام ظلّه- متین.

و لکنّ بعض الفقهاء أشکل علی جواز رکوب الخیل مع الرهان و قال: إنّه یحرم الرهان في الخیل في زماننا هذا و لا یحرم بغیر الرهان؛ لأنّه لیس مفیداً في الحرب فعلاً[19] .

أقول: یناسب القول بالجواز لتغیّر الموضوع لو کان الزمان دخیلاً في الحکم، لا القول بعدم الجواز، بناءً علی جواز الرهان في غیر الآلات المعدّة و المعروفة.

القول الثاني: عدم الحرمة[20] .

أقول: هو الحقّ، للملاحظات السابقة الواردة علی القول الأوّل و للوجوه الآتیة.

قال الشیخ النجفيّ(رحمه الله): «أمّا إذا يعتدّ[21] المقامرة به، الظاهر عدم حرمته مع الرهان»[22] .

أقول: کلامه(رحمه الله)متین.

إشکال و جواب

قال الشیخ النجفيّ(رحمه الله):«دعوى أنّه[23] من اللعب و اللهو المشغول عنهما المؤمن، يدفعه منع كونه من اللعب المحرّم؛ إذ لا عموم، بل و لا إطلاق على وجه يصلح لشمول ذلك و نحوه، خصوصاً‌ بعد ملاحظة السيرة المستقيمة، بل لعلّه مندرج فيما دلّ على مداعبة المؤمنين و مزاحمهم [مزاحهم][24] ، بل لو أخذ الرهن الذي فرض لهذا القسم بعنوان الوفاء بالوعد الذي هو نذر لا كفّارة له و مع طيب النفس من الباذل لا بعنوان أنّ المقامرة المزبورة أوجبته و ألزمته و أنّها كغيرها من العقود المشروعة، أمكن القول بجوازه؛ نعم هو مشكل في القسم الأول[25] و إن فرض الحال فيه أيضاً، بناءً على حرمة كلّ ما ترتّب على المحرّم، و لو جزاءً أو وعداً أو نحوهما»[26] .

أقول: کلامه(رحمه الله)متین، إلّا أنّه في اللعب بالآلات المعدّة أو المعروفة مع الرهان لا بدّ من القول بالحرمة و لو مع الرضا المقرون به، لحرمة ما ترتّب علی المحرّم وضعاً و تکلیفاً.

 


[1] . الکلیني : إماميّ ثقة.
[2] . أحمد بن إدريس القمّي : إماميّ ثقة.
[3] . أحمد بن إسحاق بن عبد الله بن سعد الأشعري‌ : إماميّ ثقة.
[4] . عبد الرحمن‌ : الکوفي : (إسمه عبد الرحمن و لقبه سعدان) : مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[5] . يحيى أبو بصير الأسدي‌ : إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع‌.
[7] . المواهب : 656‌.
[8] . المواهب : 657‌.
[9] . المواهب : 657‌.
[10] . شرح القواعد (كاشف الغطاء) : 40‌ ؛ مهذّب الأحكام ‌16 : 140‌.
[11] . الإجماع و عدم الخلاف.
[12] . المكاسب المحرّمة (الإمام الخميني) 2 : 23‌.
[13] . الإجماع.
[14] . مصباح الفقاهة ‌1 : 375‌ (التلخیص). و مثله في المواهب : 655.
[15] . مصباح الفقاهة ‌1 : 375‌.
[16] . مصباح الفقاهة ‌1 : 375‌.
[17] . المكاسب المحرّمة (الإمام الخميني) 2 : 23 (التلخیص).
[18] . المواهب : 656‌.
[19] . توضیح المسائل (الشیخ المظاهري) : 262 م 1690.
[20] . جواهر الكلام ‌22 : 109 (الظاهر)، (عدم الحرمة تکلیفاً، البطلان وضعاً) ؛ المواهب : 658 (الظاهر).
[21] . الصحیح : إذا لم یعتدّ، لأنّ عبارته السابقة هذه: ... ممّا اعتید المقامرة به سابقاً أو لاحقاً.
[22] . جواهر الكلام ‌22 : 109 (التلخیص). و کذلك في المواهب : 658.
[23] . اللعب بغیر الآلات المعدّة للقمار مع الرهان.
[24] . کذلك في المواهب : 658.
[25] . لعلّ مراده هو القمار بآلات المعدّة للقمار.
[26] . جواهر الكلام ‌22 : 109 - 110‌ (التلخیص).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo