< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

41/02/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم المراهنة علی اللعب بغیر الآلات المعدة للقمار / القمار / المکاسب المحرمة

و منها: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ[1] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ[2] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام)... قَالَ ... أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ:«إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَنْفُرُ عِنْدَ الرِّهَانِ‌ وَ تَلْعَنُ صَاحِبَهُ مَا خَلَا الْحَافِرَ[3] وَ الْخُفَّ[4] وَ الرِّيشَ[5] وَ النَّصْلَ[6] ... وَ قَدْ سَابَقَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَ أَجْرَى الْخَيْلَ».[7]

إستدلّ بها بعض الفقهاء.[8]

الإشکالات علی الاستدلال بالروایةالإشکال الأوّل

ما دلّ على نفار الملائكة عند الرهان و لعنها صاحبه ما خلا الحافر و الخفّ و الريش و النصل، جميعه ضعيف السند.[9]

أقول: روایة علاء بن سیابة مسندة و صحیحة، لا الضعیفة و لکنّ المحقّق الخوئيّ(رحمه الله)قال في المعجم:«الرجل لم یوثّق و لم یثبت مدحه و قد مرّ غیر مرّة أنّ روایة مثل أبان [أبان بن عثمان من أصحاب الإجماع] عن رجل لا یدلّ علی وثاقته»[10] خلافاً لکثیر من العلماء. و روایة سعدان مسندة، صحیحة علی الأقوی و إشکال المحقّق الخوئيّ في سعدان بن مسلم و هو مختلف فیه و رأیه ضعف سعدان و لکنّ الصحیح و الأقوی أنّه إماميّ ثقة. و أشکل المحقّق الخوئيّ(رحمه الله)سنداً في روایة النرسي[11] ، فذهب إلی ضعف سند الروایة و هو الحق.

الإشکال الثاني

إنّ عدم حضور الملائكة أعمّ من الحرمة.[12]

أقول: إنّ عدم حضور الملائکة مع لعن صاحب الرهان یناسب الحرمة.

الإشکال الثالث

إنّ المتيقّن من هذه [الروایة] هو ما إذا كانت الآلات متعارفةً كالبيض و الجوز، لا ما إذا كانت غير متعارفة، كالمسابقة بالخطّ و الكتابة.[13]

أقول: کلامه- دام ظلّه- في کمال المتانة.

الإشکال علی الاستدلال بالروایتین

النبويّان يدلّان على حرمة المراهنة و المعاملة دون اللعب الخارجي؛ فلعلّ المراد من الحرمة هو الفساد دون الحرمة التكليفيّة و لعن الملائكة لعلّ من جهة اللعب أو أخذ العوض و على كلّ حالّ فهما أجنبيّان عن حرمة نفس العمل و اللعب الذي هو محلّ الكلام مع أنّهما منصرفان إلى ما هو الشائع من الرهان و هو ما كان بالآلات المتعارفة؛ نعم لا يختصّ بالآلات المعدّة للّعب، فيشمل الرهان على اللعب بالخاتم و الجوز و البيض و أمّا مثل المصارعة و سائر المغالبات فهي و إن كانت شائعةً إلّا أنّ المراهنة عليها نادرة.[14]

أقول: کلامه(رحمه الله)في کمال المتانة.

و منها: [الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ] [15] عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ[16] عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَيْسِرِ قَالَ: «التَّفَلُ[17] [18] مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَالَ: الْخُبْزُ وَ التَّفَلُ‌[19] مَا يُخَرَّجُ بَيْنَ الْمُتَرَاهِنَيْنِ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَ غَيْرِهِ».[20]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [21]

الإشکالات علی الاستدلال بالروایةالإشکال الأوّل

هذه الرواية أجنبيّة عن المدّعى و إنّما تثبت الفساد و هو غير المقصود.‌[22]

کما قال بعض الفقهاء- حفظه الله:«إنّها بصدد بيان حرمة العوض و فساده و هو لا يدلّ على حرمة نفس العمل الذي هو محطّ البحث».[23]

أقول: کلامه- دام ظلّه- متین.

ردّ الإشکال و الإشکال علی الاستدلال بالروایة

لا وجه لحمله على الحرمة الوضعيّة فقط، و لكنّه ضعيف السند.[24]

الإشکال الثاني

الإنصاف عدم دلالتها على المطلوب؛ فإنّ رواية ياسر تدلّ على حرمة ما يخرج بين المتراهنين و هو غير مطلوبنا في المقام.[25]

أقول: کلامه(رحمه الله)متین.

الإشکال الثالث

إنّه منصرف إلى المتعارف و إن لم تكن معدّةً.[26]

أقول: کلامه- دام ظلّه- متین.

و منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[27] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى[28] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[29] عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ[30] عَنْ أَبِي الْحَسَنِ[31] (ع)قَالَ:«... كُلُّ مَا قُومِرَ عَلَيْهِ فَهُوَ مَيْسِرٌ».[32]

إستدلّ بها بعض الفقهاء.[33]

أقول: إنّ الروایة تدلّ علی الحکم التکلیفيّ و الوضعيّ معاً.

قال الشیخ الأنصاريّ(رحمه الله):«الظاهر أنّ المقامرة بمعنى المغالبة على الرهن».[34]

أقول: الظاهر أنّ المقامرة بمعنی المغالبة علی الرهن بالآلات المعدّة للقمار لا مطلقاً.

الإشکالات علی الاستدلال بالروایةالإشکال الأوّل

[هذه الروایة] ظاهرة في العموم من جهة الآلات المعدّة و غير المعدّة كما يظهر من قوله حتّى الكعاب[35] ‌و الجوز دون التعميم في الآلات أجمع حتّى المعروفة منها و غير المعروفة‌.[36]

أقول: کلامه(رحمه الله)متین

الإشکال الثاني

الإنصاف عدم دلالتها على المطلوب؛ فإنّ ما قومر‌ عليه هو المجعول بين المتقامرين، و حرمته لا تدلّ على حرمة العمل و لو كان المقامرة بمعنى المغالبة فيها مع أنّه غير مسلّم بل الظاهر منها و ممّا عبرت بمثلها هو القمار المعروف.[37]

أقول: کلامه(رحمه الله)متین.

الإشکال الثالث

الظاهر أنّ الرواية ناظرة إلى الحرمة الوضعيّة من تعميم الميسر على كلّ ما قومر عليه، و الشاهد عليه هو كلمة «عليه» فهي ظاهرة في العوض.[38]

أقول: لعلّ الروایة ناظرة إلی الآلات المعدّة للقمار أو الآلات المعروفة فقط؛ لأنّ اللغویّین بیّنوا بأنّه اللعب بالآلات المعّدة للقمار مع المراهنة و التعدّي عنه إلی الآلات المعروفة و غیر المعروفة یحتاج إلی دلیل قويّ و لا دلیل علیه.


[1] محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه‌ القمّي : إماميّ ثقة.
[2] إماميّ ثقة.
[3] كالخيل و البغال و الحمير.
[4] من الإبل و الفيل.
[5] أي : السهم (تیر)، تیر پردار.
[6] السيف و الرمح و السهم‌.
[10] معجم رجال الحدیث 11 : 172.
[11] مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، ج14، ص79.. (هذه الروایة مرفوعة و ضعیفة). زَيْدٌ النَّرْسِيُّ فِي أَصْلِهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام)قَالَ‌ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِيَّاكُمْ وَ مُجَالَسَةَ اللَّعَّانِ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَنْفِرُ عِنْدَ اللِّعَانِ وَ كَذَلِكَ تَنْفِرُ عِنْدَ الرِّهَانِ وَ إِيَّاكُمْ وَ الرِّهَانَ إِلَّا رِهَانَ الْخُفِّ وَ الْحَافِرِ وَ الرِّيشِ فَإِنَّهُ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ الْخَبَرَ‌
[15] تفسير العياشي، العياشي، محمد بن مسعود، ج1، ص341. محمّد بن مسعود العيّاشي : إماميّ ثقة. ‌.
[16] إماميّ ثقة.
[17] أي : الریح الکریهة.
[18] في المصدر السابق : الثَقَل ؛ أي : کلّ شيء نفیس، متاع المسافر و حشمه، نادر.
[19] في المصدر السابق : الثَقَل.
[27] الکلیني : إماميّ ثقة.
[28] العطّار : إماميّ ثقة.
[29] أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري‌ : إماميّ ثقة.
[30] إماميّ ثقة.
[31] الإمام الرضا(ع).
[35] أي : فصوص النرد [تاس‌های تخته نرد]، واحدها : كَعْب و كَعْبة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo